2) وأما عن قبول شهادة المبتدع، فهذا القول يصح عمن كانت شهادته على غيره، وهنا شهادته لنفسه، فاندفع القياس، كما أن القول بقبول شهادة المبتدع قول مختلف فيه بين العلماء، لا يصح اعتماده دليل لاعتبار مخالفة المجتهد المبتدع للإجماع [32] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn32).
رابعا: الرد على ابن حزم في تفريقه بين من أقيمت عليه الحجة وبيم من لم تقم عليه:
1) لا يوصم المبتدع بالبدعة لمجرد زلته في مسألة فرعية، بل تقع منه طامات يصعب معها الاعتذار له، ويقع في النفس أن الداعي لها هو الهوى لا فقدان الدليل، وبالتالي يحكم عليه بأنه مبتدع مأزور حتى قبل إقامة الحجة عليه.
2) يصعب تصور مجتهد مبتدع لم يطلع على أدلة أهل الحق في المسألة التي ضل بها، وبالتالي فإن اشتراط إقامة الحجة أمر إضافي لا حاجة له، ولا تأثير له بالحكم.
3) معيار إقامة الحجة غير منضبط، فكيف نعرف أن الحجة التي أقيمت على المبتدع كافية لتصنيفه في زمرة الفاسقين أو الكافرين أو إعذاره؟
مستلة من رسالتي للدكتوراة، وهي بعنوان "الانفراد في الأقوال الفقهية-دراسة تحليلية-"
محبكم:الدكتور أيمن خليل أبو ملال البلوي
وأعتذر عن الإعاقة المطبعية
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref1) ) قال العيني: " والبدعة لغة كل شيء عمل علي غير مثال سابق وشرعا إحداث ما لم يكن له أصل في عهد رسول الله وهي عل قسمين بدعة ضلالة وهي التي ذكرنا وبدعة حسنة وهي ما رآه المؤمنون حسنا ولا يكون مخالفا للكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع " (عمدة القاري للعيني:5/ 336).
وقد اعتُرض على وصف الفعل المحدث بالبدعة الحسنة، فالبدعة عند المعترض لا تكون إلا ضلالة، والصحيح أن الخلاف لفظي بين الفريقين، فمن لم ير وصف الفعل المحدث بالبدعة بالحسنة قال عن الفعل أنه ليس بدعة أصلا، ومن قال بجواز وصف الفعل المحدث بالبدعة الحسنة قال إن الفعل بدعة بدعة لكنها حسنة.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref2) ) الإحكام للآمدي:1/ 288،البحر المحيط:4/ 467،الإبهاج في شرح المنهاج:2/ 386
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref3) ) البحر المحيط:4/ 467،إرشاد الفحول:297
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref4) ) الإحكام للآمدي:1/ 287
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref5) ) المستصفى:145
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref6) ) البحر المحيط:4/ 468
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref7)) البحر المحيط:4/ 468
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref8) ) الإحكام للآمدي:1/ 287
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref9)) الإحكام للآمدي:1/ 287
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref10) ) الإحكام للآمدي:1/ 287،البحر المحيط:4/ 468
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref11) ) المنخول من تعليقات الأصول محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد (ت 505 هـ)،تحقيق محمد حسن هيتو، دار الفكر المعاصر، بيروت، دمشق، الطبعة، الطبعة الثالثة:1419هـ-1998م:407
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref12) ) الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص:3/ 293
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref13) ) كما في البحر المحيط:4/ 468
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref14)) البحر المحيط:4/ 468
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref15) ) العدة في أصول الفقه:4/ 1139
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref16) ) ذكرها الجصاص في الفصول في الأصول:3/ 294،293
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref17) ) التقرير والتحبير:5/ 253
¥