تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[18] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref18) ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعلي ومن تولاهما" (انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية:13/ 35

[19] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref19) ) قال الذهبي: "وَكَانَ النَّاسُ فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ بَعْدَ وَقْعَةِ صِفِّيْنَ عَلَى أَقسَامٍ: أَهْلُ سُنَّةٍ: وَهُم أُوْلُو العِلْمِ، وَهُم مُحِبُّوْنَ لِلصَّحَابَةِ، كَافُّوْنَ عَنِ الخَوضِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُم؛ كسَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَمُحَمَّدِ بنِ سَلَمَةَ، وَأُمَمٍ.

ثُمَّ شِيْعَةٌ: يَتَوَالَوْنَ، وَيَنَالُوْنَ مِمَّنْ حَارَبُوا عَلِيّاً، وَيَقُوْلُوْنَ: إِنَّهُم مُسْلِمُوْنَ بُغَاةٌ ظَلَمَةٌ.

ثُمَّ نَوَاصِبُ: وَهُمُ الَّذِيْنَ حَارَبُوا عَلِيّاً يَوْمَ صِفِّيْنَ، وَيُقِرُّوْنَ بِإِسْلاَمِ عَلِيٍّ وَسَابِقِيْه، وَيَقُوْلُوْنَ: خَذَلَ الخَلِيْفَةَ عُثْمَانَ.

فَمَا عَلِمتُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ شِيْعِيّاً كَفَّرَ مُعَاوِيَةَ وَحِزْبَهُ، وَلاَ نَاصِبِيّاً كَفَّرَ عَلِيّاً وَحِزْبَهُ، بَلْ دَخَلُوا فِي سَبٍّ وَبُغْضٍ، ثُمَّ صَارَ اليَوْمَ شِيْعَةُ زَمَانِنَا يُكَفِّرُوْنَ الصَّحَابَةَ، وَيَبْرَؤُوْنَ مِنْهُم جَهلاً وَعُدوَاناً، وَيَتَعَدُّوْنَ إِلَى الصِّدِّيْقِ - قَاتَلَهُمُ اللهُ -." (سير أعلام النبلاء للذهبي:5/ 374)،وكلامي عن الرافضة على القول بعدم كفرهم وهو المرجوح في هذا الزمان.

[20] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref20) ) الإحكام للآمدي:1/ 287

[21] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref21) ) البحر المحيط:4/ 468

[22] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref22)) تيسير التحرير لابن أمير بادشاه::3/ 344

[23] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref23)) التقرير والتحبير:5/ 252

[24] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref24)) تيسير التحرير:3/ 344

[25] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref25)) تيسير التحرير:3/ 344

[26] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref26)) تيسير التحرير:3/ 344

[27] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref27) ) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم:4/ 235،236

[28] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref28)) قال الطوفي:"أي لا يشترط عدالة المجتهد في كونه مجتهدا، لأن تصور الأحكام واقتناصها بالأدلة يصح من العدل والفاسق بل والكافر، ولهذا اجتهد الكفار في مللهم، وصنفوا فيها الدواوين، وإنما تشترط عدالته لقبول فتياه، وإخباره أن هذا حكم الله عز وجل، وأن الدليل الشرعي دل عليه" (شرح مختصر الروضة للطوفي:3/ 588)

[29] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref29)) قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ يُسَمُّونَ أَهْلَ الْبِدَعِ وَالتَّفَرُّقِ - الْمُخَالِفِينَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - أَهْلَ الْأَهْوَاءِ: حَيْثُ قَبِلُوا مَا أَحَبُّوهُ وَرَدُّوا مَا أَبْغَضُوهُ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ"،وقال الشاطبي:" ولذلك سمى أهل البدع أهل الأهواء لانهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك" (مجموع الفتاوى لابن تيمية:4/ 190،الاعتصام:2/ 398)

[30] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref30)) التقرير والتحبير:5/ 252

[31] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref31)) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط:4/ 469

[32] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref32)) جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:" ردّ المالكيّة والحنابلة شهادة المبتدع، سواء أكفر ببدعته أم لا، وسواء أكان داعياً لها أم لا. وهو رأي شريكٍ وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثورٍ، وعلّلوا ذلك بأنّ المبتدع فاسق تردّ شهادته للآية: {وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكم} ولقوله تعالى: {إنْ جَاءَكُمْ فاسقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} وقال الحنفيّة والشّافعيّة في الرّاجح عندهم: تقبل شهادة المبتدع ما لم يكفر ببدعته، كمنكر صفات اللّه وخلقه لأفعال العباد، لأنّهم يعتقدون أنّهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم من الأدلّة.

وقال الشّافعيّة في المرجوح عندهم: لا تقبل شهادة المبتدع الدّاعي إلى البدعة " (الموسوعة الفقهية الكويتية:8/ 36)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير