تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref31)/ قال الترابي وهو يصور الإجماع عند الأصوليين: «وصورته أن يرجع عامة المسلمين إلى فقهائهم وقادتهم وأن يستفتوهم في أمر الدين، وأن يقترح عليهم أولئك القادة وجوها من وجوه التدين المتاحة، لكن هذه الاقتراحات ليست لها صفة الإلزام حتى إذا اختار منها المسلمون مذهبا أو رأيا معينا وأضفوا عليه بإجماعهم صفة الإلزام أصبح ذلك واجب الاتباع، وهكذا كان الفقه الإسلامي في عصره المزدهر» تجديد الفكر الإسلامي (46) فحقيقة الإجماع عنده أن يختلف الفقهاء ثم يجمع العوام على أحد أقوال الفقهاء، وقد نسي أن يخبرنا هل كان ذلك يتم عبر صناديق الاقتراع أم في الساحات العمومية؟ وهل كان يشارك في ذلك النساء والأطفال والمجانين أم لا؟؟

[32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref32)/ تجديد الفكر الإسلامي للترابي (56).

[33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref33)/ تجديد أصول الفقه للترابي (82) كقيادة العربة وإدارة المكتب!!!.

[34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref34)/ يقول عدنان محمد أمامة في مناقشة مفهوم القياس الواسع: «فعلى كلام الترابي هذا لا داعي للالتزام بقطع يد السارق وجلد شارب الخمر ورجم الزاني، لأن النصوص المتعلقة بهذه العقوبات وغيرها إنما تهدف إلى الردع والزجر، فيمكننا استبدال هذه العقوبات بالسجن أو الغرامة أو غيرها مما يحقق مقاصد الشريعة، ولا داعي للالتزام بصور المعاملات المالية كما وردت بها الصور التفصيلية، بل يكفينا أن نلحظ مقصد الشارع العام في باب المعاملات وهو رضى المتعاقدين، ونستحدث ما شئنا من صور وأشكال، بصرف النظر عن منع النصوص التفصيلية لها أو الإذن فيها، وهكذا يتحول القياس الذي قصد منه بسط أحكام الشريعة على كل الحوادث والمستجدات إلى إلغاء الشريعة وإحلال القوانين الوضعية محلها وإلباسها لبوس الإسلام» التجديد في الفكر الإسلامي (460).

[35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref35)/ وهو أمر كرره مرارا انظر تجديد الفكر الإسلامي للترابي (48).

[36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref36)/ التجديد في الفكر الإسلامي للترابي (45) وهذا الانبهار قد صرح به كثير من العصرانيين كمحمد فتحي عثمان في كتابه الفكر الإسلامي والتطور (6) حيث جعل من مفهوم الإجماع في تصوره طريقا يكفل مشاركة غير العلماء في القضايا التشريعية، ومثله الغنوشي في كتابه الحريات العامة في الإسلام (121 - 125) الذي جزم فيه أن البرلمانات الديمقراطية هي الشورى الإسلامية، وأن الإجماع نوعان إجماع خاص في الأمور التشريعية وأهله هم العلماء والقادة وأصحاب السلطان، وإجماع عام في الأمور السياسية وأهله كل من هب ودب، انظر تجديد الفكر الإسلامي لعدنان أمامة (453 - 458).

[37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref37)/ من النوادر التي حدثت أنه في الوقت الذي عرض الترابي مشروع قانون يحد به من صلاحيات الحاكم وصوت عليه البرلمان، أمر عمر البشير بحل البرلمان وسجن رئيسه الترابي، ومنه يتبين أن من نقائص بحوثه عدم تعرضه لباب التعارض والترجيح بين أدلته الجديدة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير