[هل هذه فتوى سديدة؟]
ـ[ابو عبد الله الشريف]ــــــــ[15 - 11 - 10, 09:39 م]ـ
كنت أتابع برنامج الإفتاء في قناة المجد وقد استضاف أحد طلبة العلم الفضلاء، وسألته سائلة عن حكم تغطية وجه المرأة بحضرة الأجانب؟ فأجاب بما يدعو للحيرة حيث قال: الراجح عندي وجوب التغطية، وهناك قول آخر بجوازه ولا أنكر على من أخذ به.
إخواني الفضلاء؛ هل هذه طريقة للفتوى، وبغض النظر عن حكم المسألة من الناحية الفقهية والتي تمت مناقشتها في منتدى الدراسات الفقهية؛ أتسائل: بماذا خرجت المستفتية؟
أرى خطورة هذه الطريقة لما فيها من تمييع مسائل الشريعة، حيث سمعت غيره يقول في مسائل أوضح منها بهذه الطريقة المتأرجحة.
وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر:
فصل
وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولين في حال واحدة في قول عامة الفقهاء
وقال ذلك الشافعي في مواضع منها قال في المسترسل من اللحية قولين أحدهما يجب غسله والآخر لا يجب فقيل عنه لعله تكافأ عنده الدليلان فقال بهما على التخيير أو علم الحق في أحدهما لا بعينه فقال ذلك لينظر فيهما فاخترمه الموت أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد ولا يصح شيء من ذلك
فإن القولين لا يخلو إما أن يكونا صحيحين أو فاسدين أو أحدهما صحيح والآخر فاسد
فإن كانا فاسدين فالقول بهما حرام وإن كانا صحيحين وهما ضدان فكيف يجتمع ضدان وإن كان أحدهما فاسدا لم يخل إما أن يعلم فساد الفاسد أو لا يعلمه فإن علمه فكيف يقول قولا فاسدا أم كيف يلبس على ألأمة بقول يحرم القول به وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن عالما بحكم المسألة ولا قول له فيها أصلا فكيف يكون له قولان .... إلخ
أنتظر تعليقاتكم وإضافاتكم ...
جزاكم الله خيراً
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[15 - 11 - 10, 09:47 م]ـ
أخي الحبيب, هذا المفتي قد بين - ولا اعلم من هو -
لكن لو كنت مكانه ما الذي ستقوله
أنت كمفت على قناة عالمية لا تفتي بقول واحد
فنصف أو أكثر المسلمات دون تغطية وجه فهل نوقعهن في الحرام, بترك قول أحد المذاهب
ثم أنت قلت هو بين رأيه: الوجوب عندي
الذي يظهر لي أنه لا اشكال, فغيره قد ميع كثيرا والله أعلم
ـ[ابو عبد الله الشريف]ــــــــ[15 - 11 - 10, 09:51 م]ـ
لكن يا أخي الفاضل ما رأيك في كلام ابن قدامة رحمه الله:
فإن القولين لا يخلو إما أن يكونا صحيحين أو فاسدين أو أحدهما صحيح والآخر فاسد
فإن كانا فاسدين فالقول بهما حرام وإن كانا صحيحين وهما ضدان فكيف يجتمع ضدان وإن كان أحدهما فاسدا لم يخل إما أن يعلم فساد الفاسد أو لا يعلمه فإن علمه فكيف يقول قولا فاسدا أم كيف يلبس على ألأمة بقول يحرم القول به وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن عالما بحكم المسألة ولا قول له فيها أصلا فكيف يكون له قولان
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[15 - 11 - 10, 09:53 م]ـ
الأخ الفاضل الشريف أبا عبدالله
ما استنكرتنه صواب في نظري فعلى طالب العلم أن يفتي السائل بما يعتقد ولا يذكر له الخلاف إلا إن كان يميز وهذا ليس في مثل هذا الحال عندما يسألك من لا تعرف علمه ودينه فيخشى أن تشوش عليه!
ـ[ابو عبد الله الشريف]ــــــــ[15 - 11 - 10, 09:56 م]ـ
أخي عامر
أخي أبا الحسن
جزاكم الله خيراً ولا عدمت فوائدكم
عند القراءة في المصنف _مثلاً _ لفتاوى الصحابة لا تجد أحدهم يعلق المستفتي بخلاف؛ بل يذكر القول الحق عنده أو يقول: لا أعلم ..
الموضوع - في ظني - بحاجة إلى مزيد إثراء ...
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[15 - 11 - 10, 10:02 م]ـ
الذي أعلمه أنه
لا إنكار في مواطن الخلاف
ـ[ابو عبد الله الشريف]ــــــــ[15 - 11 - 10, 10:04 م]ـ
الذي أعلمه أنه
لا إنكار في مواطن الخلاف
أخي عامر
جزاك الله خيراً
أظن إيرادك في غير محله، أريد طريقة الفتيا وليس الإنكار في مسائل الخلاف ..
أما حكم الإنكار في مسائل الخلاف فله مبحث آخر ...
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[15 - 11 - 10, 10:10 م]ـ
أخي, دائما برامج الفتاوى الهوائية تعتريها الكثير من الأمور, السرعة عدم الاطالة عدم التوسع
أما أنا فما شاهدت طريقة فتواه, وأنتم أدرى
لكن من الأمانة العلمية نقل كل الاقوال المعمول بها
فلو سألك سائل ما حكم ترك الصلاة كسلا دوما, فهل مباشرة نفتي له بمذهب الإمام أحمد, أظن, لا.
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[15 - 11 - 10, 10:13 م]ـ
أخواي فما راء كمن سمع
فكلما راجعت الكلام الأول تحيرت, - الفتيا-
ـ[ابو عبد الله الشريف]ــــــــ[15 - 11 - 10, 10:18 م]ـ
أخي الموفق عامر
السائل يريد حكم المسألة لا أقوال العلماء فيها.
اخترت هذا المفتي لأسأله لثقتي في علمه ودينه ليفتيني في حكم المسألة، فإن علقني بالخلاف صار في ذهني أني مخير، أو ربما اخترت أسهل الأقوال على الدوام وتتبعت الرخص.
ثم ما فائدة الاجتهاد؟
أليس الوصول للقول الحق، وإذا لم يتيسر للمفتي معرفة القول الحق فالأولى أن يقول: لا أعلم.
أرجو منكم التكرم بتزويدي بما وقفتم عليه في هذا الباب "أحكام الاجتهاد" من كتب أصول الفقه.
وجزاكم الله خيراً
¥