تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الزركشي في البحر المحيط (3/ 310):

مَسْأَلَةٌ إجْمَاعُهُمْ على الْعَمَلِ على وَفْقِ الْخَبَرِ لَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الْخَبَرِ أَمَّا إجْمَاعُهُمْ على الْعَمَلِ على وَفْقِ الْخَبَرِ فَلَا يَقْتَضِي صِحَّتَهُ فَضْلًا عن الْقَطْعِ بِهِ فَقَدْ يَعْمَلُونَ على وَفْقِهِ بِغَيْرِهِ جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ في الرَّوْضَةِ في كِتَابِ الْقَضَاءِ وفي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ سَيَأْتِي في بَابِ الْإِجْمَاعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَمَّا إذَا افْتَرَقَتْ الْأُمَّةُ شَطْرَيْنِ شَطْرٌ قَبِلُوهُ وَعَمِلُوا بِمُقْتَضَاهُ وَالشَّطْرُ الْآخَرُ اشْتَغَلَ بِتَأْوِيلِهِ فَلَا يَدُلُّ على صِحَّتِهِ على وَجْهِ الْقَطْعِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ كما قَالَهُ الْهِنْدِيُّ وقال إنَّهُ الْحَقُّ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ في اللُّمَعِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُفِيدُ الْقَطْعَ فإنه قال خَبَرُ الْوَاحِدِ إذَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ يُقْطَعُ بِصِدْقِهِ سَوَاءٌ عَمِلَ الْكُلُّ بِهِ أو الْبَعْضُ وَتَأَوَّلَهُ الْبَعْضُ ا هـ وَتَبِعَهُ ابن السَّمْعَانِيِّ في الْقَوَاطِعِ

و جاء في البحر المحيط للزركشي (3/ 504):

الْإِجْمَاعُ الْوَاقِعُ على وَفْقِ خَبَرٍ هل يَدُلُّ على صِحَّةِ ذلك الْخَبَرِ قال وَيَنْبَنِي على هذا مَسْأَلَةٌ وَهِيَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ الْوَاقِعَ على وَفْقِ خَبَرٍ من الْأَخْبَارِ هل يَكُونُ دَلِيلًا على صِحَّتِهِ منهم من قال يَدُلُّ على ذلك إذَا عُلِمَ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا لِأَجْلِهِ وَمِنْهُمْ من قال إنَّ إجْمَاعَهُمْ يَدُلُّ على صِحَّةِ الْحُكْمِ وَلَا يَدُلُّ على صِحَّةِ الْخَبَرِ قال وهو أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اتَّفَقُوا على الْعَمَلِ بِهِ لِأَنَّ التَّعَبُّدَ ثَابِتٌ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَهَذَا التَّعَبُّدُ ثَبَتَ في حَقِّ الْكَافَّةِ فَلِأَجْلِ التَّعَبُّدِ الثَّابِتِ أَجْمَعُوا على مُوجَبِ الْخَبَرِ وَصَارَ الْحُكْمُ مَقْطُوعًا بِهِ لِأَجْلِ إجْمَاعِهِمْ فَإِنْ كان الْإِجْمَاعُ وَلَا دَلِيلَ غَيْرَهُ كان انْعِقَادُهُ دَلِيلًا على أَنَّهُ انْعَقَدَ عن دَلِيلٍ مُوجِبٍ له لِأَنَّهُمْ اسْتَغْنَوْا بِالْإِجْمَاعِ عن نَقْلِ الدَّلِيلِ وَاكْتَفَوْا بِهِ عنه وقال ابن بَرْهَانٍ في الْوَجِيزِ إذَا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وكان دَلِيلُهُ مَجْهُولًا عِنْدَ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي وَوَجَدْنَا خَبَرَ وَاحِدٍ فَهَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مُسْتَنَدَهُ أَمْ لَا نَقَلَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ قال لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذلك الْخَبَرُ مُسْتَنَدًا لِلْإِجْمَاعِ وَخَالَفَ في ذلك الْأُصُولِيُّونَ ا هـ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْمَسْأَلَةَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لِأَنَّهُ إذَا كان الْخَبَرُ مُتَوَاتِرًا فَهُوَ مُسْتَنَدُهُمْ بِلَا خِلَافٍ كما قال الْقَاضِي عبد الْوَهَّابِ كما يَجِبُ عليهم الْعَمَلُ بِمُوجَبِ النَّصِّ قال وَإِنَّمَا الْخِلَافُ في خَبَرِ الْآحَادِ


و أما بالنسبة لما قاله الأخ أبو المنذر السلفي الأثري فأقول له: نعم هذا هو مذهب الجمهور من أنه لابد للإجماع من مستند، كما نقلت لك من كلام الآمدي فقد ذكر أنه لم يخالف إلا طائفة شاذة في هذه المسألة.و قد نقل غيره أنه مذهب الجمهور لكن لضيق الوقت لم استطع إلا نقل كلام الآمدي، و أيضا ذكر ذلك الدكتور يعقوب الباحسين (من كبار الأصوليين في عصرنا) في كتاب الإجماع له أنه مذهب الجمهور ص 269

و أما قولك:إذ لو قلنا أنه لا بد للإجماع من دليل من القرآن والسنة لأسقطنا حجية الإجماع وصار الدليل ليس الإجماع وإنما النص ونحن نعلم أنه لا إجماع مع النص فلو كان النص موجودا فإننا لا نلتفت إلى الإجماع وهكذا يسقط الإجماع وهذا لم يقل به أحد "

فالجواب من وجوه:
الوجه الأول: أن كلامك هذا يستقيم لو كان الدليل هو القياس، لأنه لا قياس مع النص، و أما الإجماع فهو من أقوى الأدلة لأنه لا يقبل نسخا و لاتأويلا و يجب العمل به و لاتجوز مخالفته فاجتماع النص مع الإجماع ليس جمعا بين نقيضين -كما يتصور من كلامك- و النص لايلغي الإجماع بل الإجماع يقوي دلالة النص و يلزم به، و هذا من جنس اجتماع نص مع نص آخر.
الوجه الثاني: أن استدلالك بكونه لا يلتفت إلى الإجماع مع وجود نص فهذا يلزم منه عدم جواز انعقاد الإجماع عن دليل، و هذا لم يقل به أحد حتى من خالف في هذا كما ذكر ذلك الإسنوي في نهاية السول 2/ 311

ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[27 - 12 - 10, 10:22 ص]ـ
سأعود لأبحث معك هذه المسألة بتأني فارجع إلى هذه الصفحة لاحقاً إن شاء الله
ولكن لنحصر الخلاف بيننا في نقاط:-
أولاً هل الإجماع يقوي الحديث الضعيف ومن ثم يحكم له بالصحة بسبب وجود إجماع في معناه
ثانياً: إذا كان عندنا إجماع ولم نعلم له مستندا أي دليلا قام عليه الإجماع هل يرد الإجماع أم أنه يكون مقبولاً؟
وأيضاً عندي إجماع هل آخذ به ابتداءاً أم أنتظر لأنظر ما دليل هذا الإجماع أو ما مستنده؟
هذا قصدي في المسألة فإن كنت مختلف معي في هذه المسائل سأحاول تبيين رأيي وبسطه والإستدلال من أقوال أهل العلم وصنيعهم في هذا الشأن، وإن كان الخلاف مجرد عدم فهم لمقصود بعضنا البعض فالأمر منتهي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير