أمّا من يقرأ لحفصٍ ولا يبسملُ سراً ولا جهراً فصلاته صحيحة إن شاء الله لأنَّ مذهب الجمهور كا بيَّن الشيخ المختار الشنقيطي أعلاه أنها ليست بآية من الفاتحة وإن أثبتها قراء الكوفة ومكة في مصاحفهم آيةً منها.
قال الشيخ العلاّمة بن باز رحمه الله تعالى:
الصواب من أقوال أهل العلم أن البسملة أنها سنة وليست واجبة، ولكنها تشرع أمام السور في الصلاة وخارجها إلا سورة براءة، فإذا نسيها المصلي فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة، ولا سجود عليه للسهو.
http://www.binbaz.org.sa/mat/14910
وقال صنوه العلاّمة بن عثيمين رحمه الله:
إذا نسي الإمام البسملة في الصلاة فإن صلاته لا تبطل، وكذلك المنفرد والمأموم؛ لأن البسملة ليست من الفاتحة، بل هي آية مستقلة يؤتى بها عند ابتداء السور إلا سورة براءة.
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=111431
و قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي في الإجابة على هذا السؤال:
وإذا ثبت أن البسملة ليست بآية من الفاتحة.
فالسؤال: هل يجب أن يبسمل المصلي إذا قرأ الفاتحة أو لا؟
فهذه المسألة مفرعة على المسألة الأولى فجمهور العلماء من المالكية، والحنفية، والحنابلة، وطائفة من أهل الحديث انقسموا على طائفتين:
فالإمام أبو حنيفة النعمان، وكذلك الإمام أحمد-رحمة الله عليهما- يقولان: إنه يبسمل المصلي سراً في نفسه ولايجهر بذلك، ويجب عليه أن يبسمل قبل قراءة الفاتحة في الصلاة، ووافقهم على هذا القول طائفة من أئمة السلف-رحمهم الله- فهذا القول مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - وعن أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أجمعين-أنه كان يبسمل في نفسه إذا قرأ في الصلاة، وقالوا: إنه يكون من الواجب على المصلي أن يبسمل سراً، واختار هذا القول من أئمة الحديث الإمام اسحاق بن راهوية، وكذلك قال به الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الجمحي-رحمة الله على الجميع- فقال أصحاب هذا القول: يجب على المصلي أن يبسمل قبل قراءة الفاتحة؛ ولكن لا يجب عليه الجهر.
وقال الإمام مالك-رحمه الله-: لا يجب على المصلي أن يبسمل ولا بأس أن يبسمل في النافلة ولاحرج عليه في ذلك، ولذلك قال بعص أئمة المالكية ناظماً مذهبه في هذه المسألة في مسألة البسملة في القرءاة فقال:
بَسْمِلْ وُجُوباً عِنَد كُلِّ السُّوَرِ ** عَدَا بَرَاءَةٍ وَذا فيِ اْلأُشْهَرِ
لاَمُخْفِياً أَوْ فيِ الصَّلاَةِ كَانَ ** نَدْباً وَفيِ الْعُمرِ الْوُجُوبُ بَانَا
فالمقصود أنهم لايقولون بوجوب البسملة عند قراءة الفاتحة إذا كان في الصلاة.
والذي يترجح والعلم عند الله أن البسملة تعتبر لازمة واجبة على الأصل الذي اتفق عليه أئمة القراءة عند قراءة القرآن، وقد كان النبي- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -يستفتح السور ببسم الله الرحمن الرحيم، وبناءً على ذلك فلا بد من البسملة ولابأس حينئذ للمصلي إذا جهر أحياناً بالبسملة، فإنه لايعتبر مبطلاً لصلاته كما قرر ذلك العلماء.
.انتهى عنهم بنصَّه.
جزاك الله خيرا و نفع بك.
الذي أذكره أن الشيخ حفظه الله ذكر أن خلاف العلماء في المسألة في الحقيقة ليس بخلاف، لأن البسملة بالفاتحة ثبتت في بعض القراءات ولم تثبت بأخرى، فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفاتحة مع البسملة، و تواتر عنه أيضا عدم بسملته فيها، فيكون على من يقرأ بحفص - مثلا -، يكون واجبا عليه أن يقرأ البسملة بالفاتحة.
ـ[المتولى]ــــــــ[24 - 07 - 08, 02:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا و نفع بك.
الذي أذكره أن الشيخ حفظه الله ذكر أن خلاف العلماء في المسألة في الحقيقة ليس بخلاف، لأن البسملة بالفاتحة ثبتت في بعض القراءات ولم تثبت بأخرى، فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفاتحة مع البسملة، و تواتر عنه أيضا عدم بسملته فيها، فيكون على من يقرأ بحفص - مثلا -، يكون واجبا عليه أن يقرأ البسملة بالفاتحة.
تمام اخى الكريم
الكلام فى البسملة وثبوتها فى الفاتحة يرد الى القراءات
فمن ثبتت عنده البسملة فهى عنده اية
ومن لم تثبت فهى ليست اية
والا فكيف يعدها الكوفيون اية ثم نقول لا يجب الاتيان بها
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[24 - 07 - 08, 03:34 ص]ـ
و سؤالي: من يقرأ بحفص، و لم يقرأ البسملة لا سرا ولا جهرا في صلاته، فما حكم صلاته؟
إذا قرأ لحفص ولم يقرأ البسملة في صلاته فقد لفَّق تلفيقا جائزًا بين قراءةِ من لم يعدّ البسملة آية و روايةِ حفص.
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 03:58 ص]ـ
تمام اخى الكريم
الكلام فى البسملة وثبوتها فى الفاتحة يرد الى القراءات
فمن ثبتت عنده البسملة فهى عنده اية
ومن لم تثبت فهى ليست اية
والا فكيف يعدها الكوفيون اية ثم نقول لا يجب الاتيان بها
فإن لم يأتِ بها في صلاته مع كونها ثابتة عنده؟!
هل تُخرج على أنه جمع بين أكثر من قراءة .. فتصح صلاته؟
¥