[~ مسائل شرعية مردها إلى لغة العرب ...]
ـ[عبد الحميد المهاجر]ــــــــ[25 - 11 - 05, 10:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقدوة الخلق أجمعين أتم الله به النعمة وأكمل به الملة صاحب الحوض والشفاعة والمقام المحمود والصلاة والسلام على آله الأطهار أئمة الهدى والدين وأصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً مباركا ً سرمداً إلى يوم الدين ............... وبعد
إخواني وأحبابي في هذا الملتقى المبارك بارك الله لكم وبارك فيكم وجعلكم من عباده المخلصين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فلعلي أن أقدم بين يديكم هذا الموضوع الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مباركاً خالصاً لوجهه الكريم، فكما تعلمون أهمية اللغة العربية وارتباطها بالشريعة فلا قوام لهذا الأمر إذا فقدت لغته فهي روحه ولبه منه بدأت وإليه تعود إذ كيف يفهم القرآن العظيم من غير لغة العرب بل كيف للمتكلم في الشريعة أن يتكلم وهو لم يتضلع من مائها السلسال ولم يستنشق هوائها العليل فالمتحدث بالشريعة من غير لغة كالسائر في الصحراء لا يعرف السبيل أو كالراكب عرض البحر من غير دليل.
المسألة الأولى / الأخذ من اللحية
كلنا يعلم أن إعفاء اللحية من هدي المرسلين سابقاً ولاحقاً قال الله تعالى عن هارون أنه قال لأخيه موسى عليهما الصلاة والسلام {يابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي}
وكان خاتم المرسلين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - له لحية كثة وكان يخللها أحياناً في الوضوء وفي الحديث الصحيح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: {عشر من الفطرة ..... وقص الشارب وإعفاء اللحية} فإعفاء اللحية إذن من سنن المرسلين ومن مقتضيات الفطرة التي فطرالله عباده عليها فحلقها مخالف للفطرة والشريعة وتركها وإعفائها واجب بحكم الشريعة .... .
والأخذ منها من طولها أو عرضها أيضاً هو مخالف لهديه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وإذا أردنا التفصيل في شعر اللحية فإن اللغة تدخل حينئذٍ في بحثنا إذ أنه يجوز حلق الشعر الذي يخرج عن حدود اللحية ومن الذي يحدد اللحية المرجع إلى ذلك هو كلام العرب ولغتهم فلا يستطيع الفقهاء ولا المحدثون ولا غيرهم أن يحكموا على هذه القضية من غير الرجوع إلى علماء اللغة لكي يذكروا لهم حدود اللحية فيبنون فتواهم على ضوء كلامهم فماذا يقول أهل اللغة في تحديد اللحية:
قال في تاج العروس: واللَّحْيُ بالفتح فالسكون: منبتها من الأسنان وغيره وهما لحيان.
قال الليث: وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من كل ذي لحي
وقال في اللسان: واللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن. فأدخل معهما الخدين.
وقال: واللحيان حائطا الفم، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كل ذي لحي.
قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: ... أما حدود اللحية فإنها شعر الخدين والعارضين والذقن كما يدل على ذلك كلام أهل اللغة. أ. هـ
فنأخذ من هذا أن اللحية هي / جميع الشعر الذي ينبت على الخدين واللحيان الذي فيه الأسنان من داخله والذقن. وبهذا نعرف حد اللحية وأن شعر الرقبة لا يدخل فيه.
والله أعلم
ـ[عبد الحميد المهاجر]ــــــــ[26 - 11 - 05, 06:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى {وأرجلَكم إلى الكعبين}
وفي القرآءة الأخرى {وأرجلِكم إلى الكعبين}
أما في القرآءة الأولى فلا إشكال أن غسل الرجلين واجب من واجبات الوضوء حيث عطف الرجلين على الوجه المغسول مما يشعر بوجوب الغسل لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه فوجب غسل الرجلين في هذه القرآة بلا إشكال.
ولماذا فصل بين المغسول بالممسوح؟ قيل أن ذلك أخذ منه وجوب الترتيب في الوضوء.
لكن الإشكال في قرآءة المجرور وهل يجوز مسح الرجلين لكونه عطف على الممسوح؟
هنا يكون المرجع إلى علماء اللغة العربية حيث قالو في ذلك أقوالاً وأحسن ما قيل فيه
أنه منصوب على الأصل لكنه مجرور بالمجاورة فقط. والجر بالمجاورة صحيح بخلاف من يجعله من اللحن وأنه ضرورة في الشعر وله شواهد كثيرة في القرآن الكريم ولا حجة لمن منعه أو جعله من اللحن. وقول من حمله على المسح على الخفين جيد ولكن فيه بعد
فيتبين بهذا أن غسل الرجلين واجب على القرآءتين ومرجع ذلك اللغة وكلام العرب.
والله أعلم
ـ[عبدالعزيز المغربي]ــــــــ[27 - 11 - 05, 05:50 م]ـ
أنه منصوب على الأصل لكنه مجرور بالمجاورة فقط. والجر بالمجاورة صحيح بخلاف من يجعله من اللحن وأنه ضرورة في الشعر وله شواهد كثيرة في القرآن الكريم ولا حجة لمن منعه أو جعله من اللحن. وقول من حمله على المسح على الخفين جيد ولكن فيه بعد
فيتبين بهذا أن غسل الرجلين واجب على القرآءتين ومرجع ذلك اللغة وكلام العرب.
والله أعلم
أخي الكريم عبد الحميد مرحبا بك،
قلت في توجيه الجر في آية الوضوء بأنه مجرور بالجوار، فهل لك أن تعرف المجرور بالجوار، وتذكر شواهده من القرآن الكريم كما زعمت كثرتها فيه!
مع التحية الطيبة