تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عندي رجلان -------هل يجوز قولها حين إرادة الجنس؟]

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[19 - 12 - 05, 11:08 م]ـ

أحسن الله اليكم ونفع الله بكم

أشكل علي في كلام شيخ الاسلام ج6 الرسالة المدنية

التالي:

لكن هل تأذنا بطرح تساؤل أثاره أخي العوضي - بارك الله فيه - بقوله:

وقوله: {لما خلقت بيدي} أي: خلقته أنا وإن لم يكن هناك يد حقيقية قلت له فهذه تأويلاتهم؟ قال: نعم قلت له: فننظر فيما قدمنا: (المقام الأول: أن لفظ " اليدين " بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله: {إن الإنسان لفي خسر} ولفظ الجمع في الواحد كقوله: {الذين قال لهم الناس إن الناس} ولفظ الجمع في الاثنين كقوله: {صغت قلوبكما} أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد فلا أصل له؛ لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها ولا يجوز أن يقال: عندي رجل ويعني رجلين ولا عندي رجلان ويعني به الجنس؛ لأن اسم الواحد يدل على الجنس والجنس فيه شياع وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل بحصول الواحد.

انتهى

فالسؤال: بارك الله فيكم

قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة

؟

فأشكل علي من هذا الجانب

ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[20 - 12 - 05, 12:30 ص]ـ

أخي طلال-وفقك الله-

مقصود شيخ الاسلام نفي احتمال المجاز في مثل قولنا "خلق الله آدم بيديه" .... وأثبت ذلك باستقراء كلام العرب ...... فعلى فرض وقوع المجاز في لغة العرب فإنهم يتجوزون في المفرد والجمع فقط ولا يتجوزون في المثنى .... فيقولون "له علي يد بيضاء "ويقصدون نعمة أو جنس النعمة ...... وقد يقولون "له علي أيادي بيضاء" ويقصدون نعما كثيرة .... لكن لم يسمع عنهم التجوز بتثنية اليدين فإن قالوا: "له علي يدان" فلا بد أن تكون اليدان هنا حقيقة ...... قد تقول لماذا؟

لأن المتكلم يريد أن يصرف ذهنك إلى العدد .... والمثنى نص في إرادة وحدتين ... والمجاز تأويل .... ولا تأويل مع نص كما لا اجتهاد معه .... والكلام هنا يطول فلنقتصر على المطلوب.

قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. لا إشكال فيه إن شاء الله."لا" هنا لنفي الوحدة وليست لنفي الجنس. والفرق بينهما تجده في موضوع" موسوعة لا اله الا الله اعرابا وبلاغة .. " في هذا المنتدى الكريم ....

فلو قال صلى الله عليه وسلم: لا وتر في ليلة ..... (بانتصاب وتر على أنها اسم "لا") فيكون المعنى ..... المنع من جنس الوتر سواء أكان الوتر مفردا أم مثنى أم جمعا ......... مطلقا. ولما قال: لا وتران ..... (بالرفع) فهم منه المنع بالنظر إلى العدد وليس إلى الجنس .... فيصح أن يقال: لا وتران بل وتر واحد .... وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم ....... ولكن لا يقال: لاوتر بل وتران .... مع انتصاب "وتر".لأن الكلام سيصبح متناقضا: يمنع الجنس ... ويسمح به في الوقت ذاته.

قد يقال قوله عليه السلام: "لا وتران" لا ينفي إلا قيد العدد .... بمعنى لا يمنع الحديث أن يوتر المصلي ثلاث مرات أو أربع. جوابه أن سياق الحديث جاء لمنع من يوتر في أول الليل مخافة النوم وهو الأحتياط ..... ثم يوتر آخره وهو العزم, أما فوق ذلك فلم يكن يحصل فيستدعي الأمرالتنبيه عليه ... هذا إذا لم نقل أن نفي الاثنين نفي للثلاثة بالضرورة ... فقبل أن توتر مرة ثالثة لا بد أن تكون قد أوترت مرتين وهو ممنوع بنص الحديث أما الوتر مرة واحدة فجائز كما ترى .... بل لا بد منه ..... لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أراد منع الوتر بكل أشكاله لاستعمل "لا" النافية للجنس ... فتأمل.

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[25 - 12 - 05, 04:24 ص]ـ

الأخ الفاضل أبا عبدالمعز

دمت أخاً مباركاً مفيداً لأخوانك

ولا تعلم كم هي سعادتي بتوجيهك

ملاحظة: أرسلت لكم على بريدكم فهل وصلكم؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير