تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لحمها قال الله عز وجل حتى عفوا أي كثروا قال جرير ... ولكنا نعض السيف منها ... بأسؤق عافيات اللحم كوم ...

ويقال عفا المنزل اذا درس قال زهير ... عفا من آل فاطمة الجواء ... فيمن فالقوادم فالحساء ...

ففي مثل هذا يجوز أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى المعنى الواحد 24ب ويذهب الراوي عنه الى المعنى الآخر فإذا أدى معنى ما سمع دون لفظه بعينه كان قد روى عنه ضد ما أراده غير عامد

ولو أدى لفظه بعينه لأوشك أن يفهم منه الآخر ما لم يفهم الأول

وقد علم صلى الله عليه وسلم أن هذا سيعرض بعده فقال محذرا من ذلك نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من مبلغ

ومن نحو هذا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه فقال أيجوز اتيان المرأة في دبرها فقال نعم فلما أدبر الرجل قال ردوه علي فلما رجع قال في أي الخرطتين أردت اما من دبرها في قبلها فنعم وأما من دبرها في دبرها فلا

وقد غلط قوم في حديث عائشة رضي الله عنها في هذا المعنى اذا حاضت المرأة حرم الجحران فتوهموا أن هذا الكلام ينفك منه جواز الإتيان في الدبر وهذا غلط شديد ممن تأوله

وقد رواه بعضهم الجحران بضم النون وزعم أن الجحران الفرج ذكر ذلك ابن قتيبة

والرواية الأولى هي المشهورة وليس في الحديث شيء مما توهموه وانما كان يلزم ما قالوه لو كانت الطهارة من المحيض شرطا في جواز اتيان المرأة في جحريها معا فكان يلزم عند ذلك أن يكون ارتفاع الطهارة سببا لتحريمهما معا كما كان شرطا في تحليلهما معا فإذا لم يجدوا سبيلا الى تصحيح هذه الدعوى لم يلزم ما قالوه

وانما المعنى في قول عائشة رضي الله عنها أن فرج المرأة يخالف دبرها في اباحة أحدهما وتحريم الآخر والإباحة التي خالفت بينهما معلقة بشرط الطهارة من الحيض فإذا ارتفع شرط الطهارة ارتفعت الإباحة التي كانت معلقة به فاستويا معا في التحريم لارتفاع السبب الذي فرق بينهما وهذا كقول قائل لو قالحرم الشرابان يريد الخمر و النبيذ أي استويا في التحريم لأن النبيذ اذا أسكر النبيذ انما خالف الخمر بشرط عدم الإسكار فلما ذهب السبب والشرط الذي فرق بينهما تساويا معا في التحريم فكما أن هذا القول لا يلزم منه اباحة الخمر قبل وجود الإسكار في النبيذ فكذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يلزم منه اباحة نكاح الدبر قبل وجود الحيض في الفرج

ونظير هذا أيضا 25أ أن رجلا لو كان معه ثوبان أحدهما فيه نجاسة تحرم عليه الصلاة به والآخر طاهر يجوز له الصلاة به ثم أصابت الثاني نجاسة فقال له قائل قد حرمت الصلاة عليك بالثوبين انما أراد أن الثوب الثاني قد صار مثل الأول في التحريم لعدم الشرط المفرق بينهما

وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ينحو نحو هذا وان لم يكن مثله من جميع الوجوه وذلك ما روي عنه من قوله عليه السلام من سره أن يذهب كثير من وحر صدره فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يريد بشهر الصبر شهر رمضان وليس المراد أن شهر الصبر مباح الأكل فيه لمن لم يسره ذهاب وحر صدره وانما معناه فليضف الى شهر الصبر الواجب صومه على كل حال ثلاثة أيام يصومها من كل شهر

ومن طريف الغلط الواقع في اشتراك الألفاظ ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب لعلي رضي الله عنه عمامة تسمى السحاب فاجتاز علي رحمه الله متعمما بها فقال النبي عليه السلام لمن كان معه أما رأيتم عليا في السحاب أو نحو هذا من اللفظ فسمعه بعض المتشيعين لعلي رضي الله عنه فظن أنه يريد السحاب المعروف فكان ذلك سببا لاعتقاد الشيعة أن عليا في السحاب ولذلك قال اسحاق بن سويد الفقيه برئت من الخوارج لست منهم ... من الغزال منهم وابن باب ...

... ومن قوم اذا ذكروا عليا ... يردون السلام على السحاب ...

... ولكني أحب بكل قلبي ... وأعلم أن ذال من الصواب ...

... رسول الله والصديق حبا ... به أرجو غدا حسن الثواب ...

وقد جعل بعض العلماء من هذا الباب الحديث المروي في خلق آدم على صورة الرحمن قالوا وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته والهاء راجعة الى آدم فتوهم بعض السامعين أنها عائدة على الله سبحانه وتعالى فنقله على المعنى دون اللفظ وهذا الذي قالوه لا يلزم وسنتكلم على هذا الحديث اذا انتهينا الى موضعه من هذا الباب ان شاء الله تعالى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير