•قال كمال المهدوي أن الزكاة ليس فيها شيء مفروض مسمي من حيث القيمة، وما يعرفه المسلمون اليوم ومنذ أيام النبي ما هو إلا بدعة ابتدعوها ما كتبها الله عليهم.
•الحج: هو بداية يرفض ما في مناسك الحج من سنن نبوية، قولية أو فعلية، ثم:
•ـ جعل وقت الحج يبدأ من هلال شوال إلي هلال صفر، لمدة أربعة أشهر ولا أصل لتحديد يوم العاشر من ذي الحجة أو تحديد وقت ملزم للوقوف في عرفات.
•ورفضاً للسنة فلا زي خاص للإحرام ولا تحريم لقص الأظافر أو إزالة الشعر أو تقصيره، ولا حرج في الزواج أو التزويج وتكفي المسلم دورة واحدة (كما يسمونها) حول الكعبة، ولا رمي أو سعي أو تهليل أو تقبيل للحجر الأسود، والطواف المعتمد عندهم إنما يكون حول الصفا والمروة.
•** ومن النتائج أيضاً:
•* التهوين من قدسية القرآن (156).
•* الطعن في سلامة النص القرآني (157).
•* لا تفسير للقرآن غير اللغة (158).
•وبناء على هذا الفهم، رفضوا علي الأخذ بالتفاسير القرآنية الموجودة بين أيدي المسلمين إطلاقاً، قائلين:
•ـ إن الروايات التي اعتمدت عليها هذه التفاسير، لم يصح منها إلا القليل.
•ـ وإن جلها فرضيات وأوهام.
•ـ أن هذا المسلك الذي يسير عليه قانون الشريعة والفقه عند المسلمين حالياً، يحجز عن الرقي والتقدم ومسايرة ظروف الحياة (159).
•* إنكار عذاب القبر (160).
•* انكار شفاعة النبي (161).
•* إنكار الطواف حول الكعبة (162).
•* القول أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، هي أربعة عشر شهراً وليس شهراً وعشرة أيام. (163).
•القول بأنه لا عرش للرحمن (164).
•اختلافهم حول معجزات السابقين:
•فمنهم من يقر بالخوارق التي ذكرت في القرآن للأنبياء والصالحين.
•ومنهم من يرفض ذلك بالكلية، وحملوا ماورد منها في القرآن على المعاني المجازية لا الحقيقية، كإلقاء سيدنا إبراهيم عليه السلام في النار، ونفى ولادة عيسي عليه السلام من غير أب، ونفى ابتلاع الحوت ليونس عليه السلام (165).
•* إنكار الجنة والنار والملائكة والجن (166).
•* إنكار وجود الملائكة والجن والشياطين وتأويل معانيهما القرآنية،،والقول بأنه لا وصية للمسلم المتوفى (167).
•* الطعن في التشريعات الإسلامية
المتعلقة بالمرأة والأسرة (168).
رفض فكرة الثواب والعقاب في الآخرة (169).
انكار البعث بعد الموت (170).
تكذيب القصص القرآني (171).
تعطيل الحدود القرآنية (172) فيقولون: >فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في حد السرقة وهو قوله تعالى: {فاقطعوا} والأمر الوارد في حد الزنا {فاجلدوا} فنجعل كلاً منهما للإباحة لا للوجوب، ويكون الأمر فيهما مثل الأمر في قوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} فيكون القطع في السرقة هو أقصى عقوبة فيها، ويجوز العدول عنه في بعض الحالات إلى عقوبة أخرى رادعة، ويكون شأنه في ذلك شأن كل المباحات التي تخضع لتصرفات ولي الأمر، وتقبل التأثر بكل زمان ومكان، وهكذا الأمر في حد الزنا سواء أكان رجماً أم جلداً؟