تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و قد يكون في الكلمة لغتان، أو ثلاث، أو أربع، أو خمس، أو ست، و لا يكون أكثر من ذلك.

الثاني: الإجماع: وهو اتفاق علماء النحو و الصرف على مسألة أو حكم.

و المراد بالعلماء أئمة البلدين _ الكوفة و البصرة _، أو أكثر النحاة، لا كلّ العلماء في العصور.

و إجماع العرب إن وقف عليه.

و هو حجة إذا لم يخالف:

(1) المنصوص.

(2) المقيس على المنصوص.

و يعمل بالمجمع عليه عند تعارضه مع المختلف فيه.

و إحداث قولٍ من تركيب للمذاهب شبيه بتداخل اللغات.

مسألة: هل يعتبر الإجماع السكوتي؟

التحقيق على اعتباره.

الثالث: القياس: وهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه.

وهو معظم أدلة النحو، و التعويل عليه في أغلب المسائل النحوية.

و لا يتحقق إنكاره لأنه أغلب النحو، و إنكاره إنكار للنحو.

و ينقسم إلى:

(1) حمل فرع على أصل.

(2) حمل أصل على فرع.

(3) حمل نظير على نظير.

(4) حمل ضد على ضد.

و الأول و الثالث هو قياس المساوي: وهو أن تكون العلة في الفرع و الأصل على سواء.

و الثاني قياس الأولى: و هو أن تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل.

و الرابع قياس الأدون: و هو أن تكون العلة في الفرع أضعف منها في الأصل.

وهو ينقسم _ أيضاً _:

(1) قياس جلي: أي واضح ظاهر لوضوح جامعية علته للأصل و الفرع.

(2) قياس خفي: وهو ترك القياس و الأخذ بما هو أوفق للناس، و هو الاستحسان.

والقياس أنواع ستة:

الأول: القياس الأصلي: وهو إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب، حتى انتظمت منه قاعدة عامة.

الثاني: قياس التمثيل: وهو إعطاء الكلم حكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعها، و لكن توجد بينهما مشابهة في بعض الوجوه.

الثالث: قياس الشبه: وهو حمل العرب لبعض الكلمات على أخرى، و إعطاؤها حكمها لشبه بينهما من جهة المعنى.

الرابع: قياس العلة: وهو اشتراك المقيس و المقيس عليه في العلة التي يقوم الحكم عليها. و يأتي الكلام على العلة إن شاء الله تعالى.

الخامس: قياس الطرد: وهو الذي يوجد معه الحكم للاطراد.

السادس: إلغاء الفارق: وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر، فيلزم اشتراكهما.

و شروطه:

الأول: أن لا يكون المقيس عليه شاذاً.

الثاني: أن يكون المقيس قد قيس على كلام العرب.

الثالث: أن يكون الحكم قد ثبت استعماله عن العرب.

و أركانه أربعة:

الأول: الأصل: و هو المقيس عليه.

و من شرطه: أن لا يكون شاذاً خارجاً عن سَنَنِ القياس.

و ليس من شرطه الكثرة؛ إذ قد يقاس على القليل لموافقته للقياس، و لا يقاس على الكثير لمخالفته إياه.

و يجوز تعدد الأصول المقيس عليها.

الثاني: فرع: وهو المقيس.

و هو من كلام العرب إذ القياس على كلامهم.

الثالث: الحكم: وهو ما يكتسبه الفرع من الأصل.

و يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب، و على ما ثبت بالقياس و الاستنباط.

و هل يجوز القياس على أصل مختلف في حكمه؟

يجوز عند إقامة الدليل، و يمنع عند عدمه.

الرابع: العلة الجامعة بين الأصل و الفرع.

اعتلالات النحويين صنفان:

الأول: علة تطرد على كلام العرب و تنساق إلى قانون لغتهم، و هي الأكثر استعمالاً، و أشد تداولاً.

الثاني: علة تُظهر حكمة العرب، و تكشف عن صحة أغراضهم و مقاصدهم في موضوعاتهم.

و العلة قد تكون:

(1) بسيطة: و هي التي يقع التعليل بها من وجه واحد.

(2) مركبة: وهي التي يقع التعليل بها من عدة أوجه.

و أكثر العلل على الإيجاب.

و ثبوت الحكم في محل النص ثبوت بالعلة لا بالنص.

من شرط العلة: أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه.

و يجوز:

(1) التعليل بعلتين.

(2) تعليل حكمين بعلة واحدة.

(3) التعليل بالأمور العدمية.

فصل

في مسالك العلة

الأول: الإجماع: وهو أن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا.

الثاني: النص: وهو أن ينصَّ العربي على العلة.

الثالث: الإيماء: وهو الإشارة إلى العلة بخفاء.

الرابع: السبر و التقسيم: و هو ذكر الأقسام المحتملة، ثم يختبر ما يصلح منها و ينفي ما عداه بطريقه.

الخامس: المناسبة: و هو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علّق عليها الحكم في الأصل.

و هل يجب لإظهار المناسبة عند المطالبة؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير