و قد يكون في الكلمة لغتان، أو ثلاث، أو أربع، أو خمس، أو ست، و لا يكون أكثر من ذلك.
الثاني: الإجماع: وهو اتفاق علماء النحو و الصرف على مسألة أو حكم.
و المراد بالعلماء أئمة البلدين _ الكوفة و البصرة _، أو أكثر النحاة، لا كلّ العلماء في العصور.
و إجماع العرب إن وقف عليه.
و هو حجة إذا لم يخالف:
(1) المنصوص.
(2) المقيس على المنصوص.
و يعمل بالمجمع عليه عند تعارضه مع المختلف فيه.
و إحداث قولٍ من تركيب للمذاهب شبيه بتداخل اللغات.
مسألة: هل يعتبر الإجماع السكوتي؟
التحقيق على اعتباره.
الثالث: القياس: وهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه.
وهو معظم أدلة النحو، و التعويل عليه في أغلب المسائل النحوية.
و لا يتحقق إنكاره لأنه أغلب النحو، و إنكاره إنكار للنحو.
و ينقسم إلى:
(1) حمل فرع على أصل.
(2) حمل أصل على فرع.
(3) حمل نظير على نظير.
(4) حمل ضد على ضد.
و الأول و الثالث هو قياس المساوي: وهو أن تكون العلة في الفرع و الأصل على سواء.
و الثاني قياس الأولى: و هو أن تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل.
و الرابع قياس الأدون: و هو أن تكون العلة في الفرع أضعف منها في الأصل.
وهو ينقسم _ أيضاً _:
(1) قياس جلي: أي واضح ظاهر لوضوح جامعية علته للأصل و الفرع.
(2) قياس خفي: وهو ترك القياس و الأخذ بما هو أوفق للناس، و هو الاستحسان.
والقياس أنواع ستة:
الأول: القياس الأصلي: وهو إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب، حتى انتظمت منه قاعدة عامة.
الثاني: قياس التمثيل: وهو إعطاء الكلم حكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعها، و لكن توجد بينهما مشابهة في بعض الوجوه.
الثالث: قياس الشبه: وهو حمل العرب لبعض الكلمات على أخرى، و إعطاؤها حكمها لشبه بينهما من جهة المعنى.
الرابع: قياس العلة: وهو اشتراك المقيس و المقيس عليه في العلة التي يقوم الحكم عليها. و يأتي الكلام على العلة إن شاء الله تعالى.
الخامس: قياس الطرد: وهو الذي يوجد معه الحكم للاطراد.
السادس: إلغاء الفارق: وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر، فيلزم اشتراكهما.
و شروطه:
الأول: أن لا يكون المقيس عليه شاذاً.
الثاني: أن يكون المقيس قد قيس على كلام العرب.
الثالث: أن يكون الحكم قد ثبت استعماله عن العرب.
و أركانه أربعة:
الأول: الأصل: و هو المقيس عليه.
و من شرطه: أن لا يكون شاذاً خارجاً عن سَنَنِ القياس.
و ليس من شرطه الكثرة؛ إذ قد يقاس على القليل لموافقته للقياس، و لا يقاس على الكثير لمخالفته إياه.
و يجوز تعدد الأصول المقيس عليها.
الثاني: فرع: وهو المقيس.
و هو من كلام العرب إذ القياس على كلامهم.
الثالث: الحكم: وهو ما يكتسبه الفرع من الأصل.
و يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب، و على ما ثبت بالقياس و الاستنباط.
و هل يجوز القياس على أصل مختلف في حكمه؟
يجوز عند إقامة الدليل، و يمنع عند عدمه.
الرابع: العلة الجامعة بين الأصل و الفرع.
اعتلالات النحويين صنفان:
الأول: علة تطرد على كلام العرب و تنساق إلى قانون لغتهم، و هي الأكثر استعمالاً، و أشد تداولاً.
الثاني: علة تُظهر حكمة العرب، و تكشف عن صحة أغراضهم و مقاصدهم في موضوعاتهم.
و العلة قد تكون:
(1) بسيطة: و هي التي يقع التعليل بها من وجه واحد.
(2) مركبة: وهي التي يقع التعليل بها من عدة أوجه.
و أكثر العلل على الإيجاب.
و ثبوت الحكم في محل النص ثبوت بالعلة لا بالنص.
من شرط العلة: أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه.
و يجوز:
(1) التعليل بعلتين.
(2) تعليل حكمين بعلة واحدة.
(3) التعليل بالأمور العدمية.
فصل
في مسالك العلة
الأول: الإجماع: وهو أن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا.
الثاني: النص: وهو أن ينصَّ العربي على العلة.
الثالث: الإيماء: وهو الإشارة إلى العلة بخفاء.
الرابع: السبر و التقسيم: و هو ذكر الأقسام المحتملة، ثم يختبر ما يصلح منها و ينفي ما عداه بطريقه.
الخامس: المناسبة: و هو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علّق عليها الحكم في الأصل.
و هل يجب لإظهار المناسبة عند المطالبة؟
¥