قيل يجب، و قيل لا يجب.
السادس: الشبه: وهو أن يحمل الفرع على الأصل بنوع من الشبه غير العلة التي علّق عليها الحكم في الأصل.
و قياسه قياس صحيح يجوز التمسك به كقياس العلة على الصحيح.
السابع: الطرد: وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد المناسبة في العلة.
الثامن: إلغاء الفارق: و هو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر فيلزم اشتراكهما.
فصل
في القوادح في العلة
الأول: النقض:و هو أن توجد العلة و لا يوجد الحكم.
و هذا عند من لا يرى التخصيص ببعض الأفراد لوجود اطّرادها، فإذا وُجدت وجد الحكم فتخلفه عنها مع وجودها نقض لها.
الثاني: تخلف العكس: أي كون العلة غير منعكسة.
و العكس شرط في العلة وهو: أنه إذا فقدت العلة فقد الحكم.
الثالث: عدم التأثير: وهو أن يكون الوصف لا مناسبة له _ أي لا أثر له في الحكم _.
و الأوصاف في العلة مفتقرة إلى شيئين:
أولهما: أن يكون لها تأثير.
ثانيهما: أن يكون فيها احتراز.
الرابع: القول بالموجب: و هو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجباً للعلة مع استبقاء الخلاف، و متى توجه الخلاف كان المستدل منقطعاً، فإن توجه الخلاف في بعض الصور المختلف فيها مع عموم العلة لتلك الصور لم يعد المستدل منقطعاً.
الخامس: فساد الاعتبار: وهو أن يستدل بالقياس في مقابلة النص عن العرب.
السادس: فساد الوضع: و هو كون الجامع في القياس ثبت اعتباره بنصٍ أو إجماع في نقيض الحكم.
و هو أيضاً: تعليق العلة على ضد المقتضى.
السابع: المنع للعلة: أي عدم قبولها _ و قد يكون في الأصل و الفرع _.
و عدم قبول العلة مكابرة، و موجب لقطع المناظرات.
الثامن: المطالبة بتصحيح العلة: أي أن يطالب المعترضُ المستدلَّ بثبوت العلة.
التاسع: المعارضة: وهو أن يعارَض المستدل بعلة مبتدأة.
فصل
في الأسئلة
السؤال مبناه على أربعة أركان:
الأول: السائل و هو الطالب للجواب.
و ينبغي له أن يقصد قصد المستفهم، و يسأل عما ثبت فيه الغموض.
الثاني: المسؤول به: و هي أدوات الاستفهام المعروفة.
و يكون السؤال مفهوماً غيرَ مبهمٍ.
الثالث: المسؤول منه: و هو المطلوب منه الجواب على السؤال.
و شرطه أن يكون من أهل الفن المسؤول فيه كالنحوي عن النحو.
و يستحب له: أن يجيب بعد تعيين السؤال، و سكوته بعده قبيح، إلا إذا كان سكوته لما رآه من الحاضرين ما لا يليق بالأدب.
و قبيحٌ سكوته عن ذكر الدليل بعد الجواب زمناً طويلاً؛ إلا إذا كان سكوته بحثاً عن أقرب الطرق إيفاءً بالغرض، و ينبغي له أن يتحرى في الفتوى ما لا يتحرى بالمذاكرة.
و له أن يزيد في الجواب إذا اقتضى ذلك.
و النقص فيه _ أي الجواب _ عيب لما فيه من الإخلال بالجواب، و عدم استيفائه.
و إذا كان السؤال عاماً كان الجواب عاماً.
الرابع: المسؤول عنه: وهو الأمر المتطلب جواباً.
وينبغي أن يكون مما يمكن إدراكه و الإحاطة به.
و الجواب: هو المطابق للسؤال.
فصل
في اجتماع الأدلة
قد تجتمع الأدلة السابقة _ السماع و الإجماع و القياس _ دليلاً على مسألة.
فصل
في الاستصحاب
وهو استمرار الحكم و بقاء ما كان على ما كان.
و هو من الأدلة المعتبرة، و من أضعفها.
و لا يجوز التمسك به حال وجداننا لدليل.
و إذا تعارض مع دليلِ سماعٍ أو قياسٍ فلا عبرة به.
فصل
في أدلة متفرقة شتى
اعلم أن أدلة النحو كثيرة جداً لا تحصر، و ما مر ذكره فهو منضبط بضابط، و هناك أدلة لا ضابط خاص لها تندرج تحته، منها:
الأول: الاستدلال بالعكس:وهو أن يعكس دليل على حكم مّا لإبطال هذا الحكم.
الثاني: الاستدلال ببيان العلة: و هو تبيان علة الحكم للاستدلال بوجودها على وجوده، و بعدم وجودها على عدم وجوده.
وهو نوعان:
الأول: أن يبيِّن علة الحكم و يستدلَّ بوجودها في موضع الخلاف ليوجد بها الحكم.
الثاني: أن يبين العلة ث يستدل بعدمها على عدم ذلك الحكم في موضع الخلاف.
الثالث: الاستدلال بعدم الدليل في شيء على نفيه: وهو نفي الدليل لعدم وجوده، لأنه يلزم من فقد العلة فقد المعلول.
و هذا يكون في أي أمر ثبت فإن دليله يظهر ظهوراً لا خفاء فيه.
الرابع: الاستدلال بالأصول: وهو إبطال دليل بالرجوع إلى الأصل.
¥