تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قيل يجب، و قيل لا يجب.

السادس: الشبه: وهو أن يحمل الفرع على الأصل بنوع من الشبه غير العلة التي علّق عليها الحكم في الأصل.

و قياسه قياس صحيح يجوز التمسك به كقياس العلة على الصحيح.

السابع: الطرد: وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد المناسبة في العلة.

الثامن: إلغاء الفارق: و هو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر فيلزم اشتراكهما.

فصل

في القوادح في العلة

الأول: النقض:و هو أن توجد العلة و لا يوجد الحكم.

و هذا عند من لا يرى التخصيص ببعض الأفراد لوجود اطّرادها، فإذا وُجدت وجد الحكم فتخلفه عنها مع وجودها نقض لها.

الثاني: تخلف العكس: أي كون العلة غير منعكسة.

و العكس شرط في العلة وهو: أنه إذا فقدت العلة فقد الحكم.

الثالث: عدم التأثير: وهو أن يكون الوصف لا مناسبة له _ أي لا أثر له في الحكم _.

و الأوصاف في العلة مفتقرة إلى شيئين:

أولهما: أن يكون لها تأثير.

ثانيهما: أن يكون فيها احتراز.

الرابع: القول بالموجب: و هو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجباً للعلة مع استبقاء الخلاف، و متى توجه الخلاف كان المستدل منقطعاً، فإن توجه الخلاف في بعض الصور المختلف فيها مع عموم العلة لتلك الصور لم يعد المستدل منقطعاً.

الخامس: فساد الاعتبار: وهو أن يستدل بالقياس في مقابلة النص عن العرب.

السادس: فساد الوضع: و هو كون الجامع في القياس ثبت اعتباره بنصٍ أو إجماع في نقيض الحكم.

و هو أيضاً: تعليق العلة على ضد المقتضى.

السابع: المنع للعلة: أي عدم قبولها _ و قد يكون في الأصل و الفرع _.

و عدم قبول العلة مكابرة، و موجب لقطع المناظرات.

الثامن: المطالبة بتصحيح العلة: أي أن يطالب المعترضُ المستدلَّ بثبوت العلة.

التاسع: المعارضة: وهو أن يعارَض المستدل بعلة مبتدأة.

فصل

في الأسئلة

السؤال مبناه على أربعة أركان:

الأول: السائل و هو الطالب للجواب.

و ينبغي له أن يقصد قصد المستفهم، و يسأل عما ثبت فيه الغموض.

الثاني: المسؤول به: و هي أدوات الاستفهام المعروفة.

و يكون السؤال مفهوماً غيرَ مبهمٍ.

الثالث: المسؤول منه: و هو المطلوب منه الجواب على السؤال.

و شرطه أن يكون من أهل الفن المسؤول فيه كالنحوي عن النحو.

و يستحب له: أن يجيب بعد تعيين السؤال، و سكوته بعده قبيح، إلا إذا كان سكوته لما رآه من الحاضرين ما لا يليق بالأدب.

و قبيحٌ سكوته عن ذكر الدليل بعد الجواب زمناً طويلاً؛ إلا إذا كان سكوته بحثاً عن أقرب الطرق إيفاءً بالغرض، و ينبغي له أن يتحرى في الفتوى ما لا يتحرى بالمذاكرة.

و له أن يزيد في الجواب إذا اقتضى ذلك.

و النقص فيه _ أي الجواب _ عيب لما فيه من الإخلال بالجواب، و عدم استيفائه.

و إذا كان السؤال عاماً كان الجواب عاماً.

الرابع: المسؤول عنه: وهو الأمر المتطلب جواباً.

وينبغي أن يكون مما يمكن إدراكه و الإحاطة به.

و الجواب: هو المطابق للسؤال.

فصل

في اجتماع الأدلة

قد تجتمع الأدلة السابقة _ السماع و الإجماع و القياس _ دليلاً على مسألة.

فصل

في الاستصحاب

وهو استمرار الحكم و بقاء ما كان على ما كان.

و هو من الأدلة المعتبرة، و من أضعفها.

و لا يجوز التمسك به حال وجداننا لدليل.

و إذا تعارض مع دليلِ سماعٍ أو قياسٍ فلا عبرة به.

فصل

في أدلة متفرقة شتى

اعلم أن أدلة النحو كثيرة جداً لا تحصر، و ما مر ذكره فهو منضبط بضابط، و هناك أدلة لا ضابط خاص لها تندرج تحته، منها:

الأول: الاستدلال بالعكس:وهو أن يعكس دليل على حكم مّا لإبطال هذا الحكم.

الثاني: الاستدلال ببيان العلة: و هو تبيان علة الحكم للاستدلال بوجودها على وجوده، و بعدم وجودها على عدم وجوده.

وهو نوعان:

الأول: أن يبيِّن علة الحكم و يستدلَّ بوجودها في موضع الخلاف ليوجد بها الحكم.

الثاني: أن يبين العلة ث يستدل بعدمها على عدم ذلك الحكم في موضع الخلاف.

الثالث: الاستدلال بعدم الدليل في شيء على نفيه: وهو نفي الدليل لعدم وجوده، لأنه يلزم من فقد العلة فقد المعلول.

و هذا يكون في أي أمر ثبت فإن دليله يظهر ظهوراً لا خفاء فيه.

الرابع: الاستدلال بالأصول: وهو إبطال دليل بالرجوع إلى الأصل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير