تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الراجح في عود الاستثناء في الحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار "]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - 02 - 08, 09:57 ص]ـ

ما الراجح في عود الاستثناء في حديث ابن عمر المشهور " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار"

هل مستثنى من الغاية فيكون دليل على خيار الشرط وهو أن يشترط مدة له فيها الخيار حتى بعد مفارقة المجلس؟؟

أم مستثنى من الحكم فيكون دليل على جواز إنهاء الاختيار بقول لصاحبه " اختر " فينتهي الخيار بالاختيار حتى قبل مفارقة المجلس؟؟

وهل يمكن أن يعود الاستثناء على الغاية والحكم معا؟؟ - من ناحية اللغة- فيكون هذا دليل على كلا الحكمين

ملحوظة: " جاءت في إحدى رويات هذا الحديث " أو يقول لصاحبه اختر " وكذلك " أو يخير أحدهما الآخر ... "فثبوت هذه الرواية يرجح الاستثناء من الحكم بل هو نص في ذلك لكن قد يقال والله أعلم أن هذا من باب اختلاف الرواة فهذا الحديث فيما أعلم حتى الآن ورد بعدة صيغ منها:

1 - " إلا بيع الخيار "

2 - " أو يكون البيع خيارا "

3 - " " أو يقول لصاحبه اختر "

4 - أو يخير أحدهما الآخر ... "

على أنه قد ورد ما يؤيد كون اللفظ الثابت هو " إلا بيع الخيار " وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار .. " فهذا الحديث يؤيد والله أعلم أن اللفظة الثابتة في حديث ابن عمر الأولى " إلا بيع الخيار " ويكون باقي الألفاظ من تصرف الرواة والله أعلم

وعلى كل ما الراجح في عود الاستثناء في حديث ابن عمر الذي بلفظ " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" أو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار .. "؟؟ فحديث عمرو بن شعيب لا اختلاف في لفظه؟؟

هل الاستثناء من الغاية أم من الحكم أم من كليهما؟؟

بارك الله فيكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير