تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ابن لهيعة، عن أبي الأسود، أن الوليد كان بالعراق، فلعب بين يديه ساحرا، فكان يضرب رأس الرجل، ثم يصيح به، فيقوم خارجا، فيرتد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله سبحان الله، ورآه رجل من صالحي المهاجرين، فلما كان من الغد اشتمل

علي سيفه، فذهب ليلعب فاخترط الرجل سيفه، فضرب عنقه، وقال: إن كان صادقا فليحي نفسه فسجنه الوليد، فهربه السجان لصلاحه. ()

وأورد الحافظ بن حجر في الإصابة (1/ 616) وروى ابن السكن من طريق يحي بن كثير صاحب البصري، حدثني أنى، حدثني الجريرى، عن عبد الله بن بريده، عن أبيه، قال: ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابة، فجعل يقول جندب؟ وما جندب! حتى أصبح، فقال:

" يضرب ضربة " فيكون أمة وحده " (). قال: فلما ولى عثمان ولى الوليد بن عقبة الكوفة، فاجلس رجلا يسحر يريهم انه يحي ويميت، فذكر قصة جندب في قتله، وان أمره رفع إلى عثمان فقال له: أشهرت سيفا في الإسلام، لولا ما سمعت رسول الله صلي الله عليه و سلم فيك لضرتيك بأجود سيف بالمدينة،،وأمر به إلى جبل الدخان.

وروي الترمذي من طريق الحسن،عن جندب بن كعب،قال:حد الساحر: "ضربة بالسيف " ورجح انه موقوف، اخرج الطبرانى حديث حد الساحر في ترجمة جندب بن عبد الله البجلي والصواب انه غيره، وقد رواه بن قانع والحسن بن سيفان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير ـ انه جاء إلى ساحر فضربة بالسيف حتى مات، وقال: سمعت رسول الله صلي الله عليه و سلم يقول، فذكره.

وأخرج الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود (4/ 360، 361) حديثين أحدهما (8073) عن الحسن، عن جندب الخير قال: قال رسول الله – صلي الله عليه وسلم -: " حد الساحر ضربة بالسيف ". قال عنه الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد و إن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم، فإنه غريب صحيح و له شاهد صحيح علي شرطهما جميعا في ضد هذا و قال عنه الذهبي في التلخيص: صحيح غريب و إن كان قد ترك إسماعيل.

أما الحديث الآخر (8075)، عن الحسن: أن أميرا من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدي الناس فبلغ جندب فأقبل بسيفه و اشتمل عليه فلما رآه ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه، فقال: أيها الناس لن تراعوا إنما أردت الساحر فأخذه الأمير فحبسه فبلغ ذلك سلمان فقال: بئس ما صنع لم يكن ينبغي لهذا و هو إمام يؤتم به يدعوا ساحرا يلعب بين يديه و لا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف. و الحديث سكت عنه الذهبي. اهـ

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 11 - 06, 03:36 م]ـ

لابن الجوزي - رحمه الله كلام حول هذا الموضوع

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 11 - 06, 03:41 م]ـ

قال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله

) وفي الحديث الرابع أن المسور وعبد الرحمن بن الأسود قالا لعبيد الله بن عدي بن الخيار ما يمنعك أن تكلم أمير المؤمنين عثمان في شأن أخيه الوليد بن عقبة فقد أكثر الناس فيه أما الوليد فهو أخو عثمان لأمه لأن أمه أروى بنت كريز بن ربيعة تزوجها عفان بن أبي العاص فولدت له عثمان وأمية ثم تزوجها عقبة بن أبي معيط فولدت له الوليد وعمارة وخالدا وأم كلثوم وأم حكيم وهندا وأسلمت أروى وهاجرت وبايعت وماتت في خلافة ابنها عثمان وأسلم الوليد يوم فتح مكة وأما ما تكلم الناس في شأنه فلأنه شرب أخبرنا المبارك بن علي قال أخبرنا شجاع بن فارس قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد الأشناني قال أخبرنا علي بن أحمد الحمامي قال أخبرنا علي بن أبي قيس قال أخبرنا عبد الله بن محمد القرشي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال بعث عثمان على الكوفة الوليد بن عقبة - وهو أخوه لأمه - وكان الوليد يشرب الشراب فصلى بالناس يوما صلاة الغداة وهو سكران فلما فرغ قال أزديكم فعظم ذلك عند الناس وأنكروه فخرج وفد إلى عثمان فأخبروه وشهدوا عليه بالسكر فعزله وجلده الحد قلت وينبغي أن يحمل حال الوليد على أنه شرب من النبيذ متأولا له وظنه أنه لا يسكر فسكر وقد أنعمنا الكلام في وجوب تنزيه

الصحابة عن الإقدام على الحرام من غير تأويل في قصة قدامة في مسند عمر

(

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 11 - 06, 04:25 م]ـ

قال ابن الجوزي - رحمه الله

) أما قدامة فإنه أسلم قديما وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا وجميع المشاهد مع رسول الله ولم يذكر عنه أنه شرب الخمر إنما شرب شيئا فأسكره فيحتمل أن يكون شرب قليلا من النبيذ متأولا فخرج به إلى السكر أو شرب ما لا يظنه يسكر فسكر على أنه قد ذكر في هذا الحديث تأويل له عجيب فإنه قال لعمر لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني قال ولم قال لأن الله تعالى قال (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا) المائدة 93 فقال عمر أخطأت التأويل إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله

وفي الجملة لا ينبغي أن نظن بالصحابة أنهم تعمدوا الحرام أصل

ا وقد روى محمد بن سعد من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب قال شهد أبو بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث وزياد على المغيرة بن شعبة بالحدث الذي كان منه بالبصرة عند عمر فضربهم عمر الحد غير زياد فإنه لم يتم الشهادة عليه

قال ابن عقيل

للفقهاء فيما يفعلون تأويلات ومعلوم أن المتعة قد كانت عقدا في الشرع وكان نكاح السر عند قوم من أهل المدينة زنا فمن عثر على ذلك الفعل شهد بالزنا والمغيرة سليم ولا يجوز أن ينسب الصحابة إلى شيء من هذه الأشياء فمن فعل ذلك جهل مقدار المضرة في ذلك القول أو هو زنديق

(

انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير