تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عمر فولي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 10:05 ص]ـ

سبحان الله العظيم .. والله كثيراً ما أتعجب من أمر هؤلاء المقرئين المصريين!

السلام عليكم

أخي الكريم إن تقصد أنك تعجبت من " صدق الله العظيم" فهذه لست مسألة قراء مصر بل القضية قضية فقهاء مصر .. وما ذكره الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله ـ كاف شاف لمن أنصف في الأمر.

وإذا كانت القضية خلافية فلم الأخذ بالرأي الواحد والإنكار علي المخالفين ـ وهذا مع وجود نصوص قديمة علي جوازها ـ؟؟؟؟؟

إذا كان علماؤنا ينقلون أقول القدامي في المسألة، والإخوة ينقلون أقوال المحدثين ـ مع كامل احترامنا لهم ولعلمهم ـ فأيهما ينكر علي الآخر؟

والسلام عليكم

ـ[أبو الوليد الهاشمي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 04:17 م]ـ

ها هنا نقاط:

الشيخ عبد الباسط مضى إلى الله نسأل الله أن يغفر له ويرحمه.

الأخ أبو السها أتى بكلام علمي، قد يقبل وقد يرد، والدفع إنما يكون بالحجة من الكتاب والسنة لا ماتعارف عليه القراء.

كون المسألة خلافية لا يعني عدم الإنكار، فالعبرة بالدليل ولو كان المفتي من كان.

الأخ عمر فولي هو الذي علمنا الأدب في مشاركاته فكيف يتهم في أدبه؟ وهذا لا يعني موافقته.

والله الموفق.

ـ[عمر فولي]ــــــــ[20 - 03 - 09, 12:11 ص]ـ

كون المسألة خلافية لا يعني عدم الإنكار، فالعبرة بالدليل ولو كان المفتي من كان.

والله الموفق.

السلام عليكم

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل أبا الوليد.

أظن سيدي الفاضل أن الشيخ عطية صقر رحمه الله قد أورد أدلة حيث قال:

المفتي

عطية صقر.

مايو 1997

الجواب

حذرت كثيرا من التعجل فى إطلاق وصف البدعة على أى عمل لم يكن فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم ولا فى عهد التشريع، ومن التمادى فى وصف كل بدعة بأنها ضلالة وكل ضلالة فى النار، ويمكن الرجوع إلى ص 352 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى لمعرفة ذلك.

وقول "صدق الله العظيم " من القارى أو من السامع بعد الانتهاء من القراءة، أو عند سماع آية من القراَن ليس بدعة مذمومة،

أولا: لأنه لم يرد نهى عنها بخصوصها.

وثانيا: لأنها ذكر لله والذكر مأمور به كثيرا.

وثالثا: أن العلماء تحدثوا عن ذلك داعين إليه كأدب من آداب قراءة القرآن، وقرروا أن قول ذلك فى الصلاة لا يبطلها.

ورابعا: أن هذه الصيغة أو قريبا منها ورد الأمر بها فى القرآن، وقرر أنها من قول المؤمنين عند القتال.

قال تعالى: {قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا} آل عمران:95، وقال {ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله} الأحزاب: 22

وذكر القرطبى في مقدمة تفسيره أن الحكيم الترمذى تحدث عن آداب تلاوة القراَن الكريم وجعل منها أن يقول عند الانتهاء من القراءة: صدق الله العظيم أو أية عبارة تؤدى هذا المعنى. ونص عبارته "ج 1 ص 27 ": ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه، ويشهد بالبلاغ لرسوله صلى الله عليه وسلم [مثل أن يقول: صدق الله العظيم وبلَّغ رسوله الكريم] ويشهد على ذلك أنه حق، فيقول: صدقت ربنا وبلَّغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين.

اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، ثم يدعو بدعوات.

وجاء فى فقه المذاهب الأربعة، نشر أوقاف مصر، أن الحنفية قالوا: لو تكلَّم المصلى بتسبيح مثل. صدق اللّه العظيم عند فراغ القارئ من القراءة لا تبطل صلاته إذا قصد مجرد الثناء والذكر أو التلاوة.

وأن الشافعية قالوا: لا تبطل مطلقا بهذا القول

والسلام عليكم

أعتقد أن هذه أدلة كافية لكي يتريث الإنسان قبل إطلاق الحكم حيث لا يوجد نص صريح بعدم الفعل والنصوص الأخري قد ترد بأجوبة العلماء.

فاللجنة الدائمة قد أجازت بشرط عدم الاستمرار. ...

وأقول: إذا كانت المسألة لم ترد في عهد النبوة أو الصحابة فلم قيدت بالاستمرار؟

فلم لم يعتبروا أنها بدعة ما دامت لم ترد في عهد النبوة والصحابة؟

فالأولي بنا يا إخوان ألا نطلق أقوالا عامة .. والرد علي كل جزئية مما استدل به فضيلة الشيخ عطية صقر ..

وكان عجبي دائما من قول إخواننا القائلين لا توجد في الفتوي أدلة!!!!

والسلام عليكم

ـ[أبو الوليد الهاشمي]ــــــــ[20 - 03 - 09, 02:16 ص]ـ

سلاماً سلاماً

إلى الله مرجعكم جميعاً ......

فقالوا سلاماً قال سلام.

سلامٌ أخي محمد فاروق

ومرجعنا ومرجعك الجنة إن شاء الله تعالى.

أخي الحبيب عمر.

هذه الأدلة التي ساقها الشيخ صقر متهافتة كلها.

فكونها لم يرد النهي عنها بخصوصها، فهذا تأصيل لا يمت إلى العلم بصلة، فهل كل بدعة ورد النهي عنها بخصوصها؟؟ فلنقرأ كتب البدع والتحذير منها فإنها طافحة بتبيين طرق معرفة البدع.

وهذا الفعل أمر محدث في القراءة، وكل محدثة بدعة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكونها ذكر فهلا اخترنا غيرها من الأوراد على هذا المنهج الخاطئ؟؟ فلنقل مثلا بعد الانتهاء: سبحان الله العظيم وبحمده، لأنها ذكر هي أيضا.

والاستدلال بالعموم على العبادة خلاف الحق، فإن الأصل في العبادات المنع حتى يأتي الدليل على الفعل. كما قرره أهل الأصول.

وكون العلماء ذكروها، فلا حجة في قول أحد، ونقول أيضا فإن العلماء الآخرين منعوها وعدوها بدعة وهذه بتلك.

وكونها أمر الله بها في قوله قل صدق الله، نعم، هذا عام ولا يستدل بالعمومات، ومن العمومات قل هو الله أحد، إذن سأبدل أنا وكلما أنتهي من القراءة أقول: هو الله أحد، أو: أؤنبكم بشر من ذلكم .... أو ما ورد بعد الأمر بالقول ...

ولسنا نتكلم عن بطلان الصلاة وإنما في تقرير بدعيتها وأنها ليست من شرع الله.

أرجو أن يكون الأمر قد اتضح والله يهدينا للحق والصواب.

تقبل أخي محبتنا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير