الشيخ / هو من يتحلى بأدب الصفح وعدم محبة الانتقام لغيظه والله تعالى يقول (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ)
ـ[ابو هبة]ــــــــ[25 - 03 - 09, 02:06 ص]ـ
السلام عليكم
يبدوا أن الأمور تنحدر إلي أسفل،
تكرر إنه تحريف وأتيتك برقم الفتوي؟؟ هل كلفت نفسك ونظرت في رقم الفتوي؟؟
أخي الكريم البينة أو أن تعتذر علي هذا الخطأ.
وإلا كان ذلك كبرا ولا يخفي عليكم أن الكبر "بطر الحق"
ثم أي ابتزاز تتحدث عنه؟ ولكني سأرجئ الحديث عن هذا إلي بعد نظرك في رقم الفتوي للجنة الدائمة وهي متأخرة عن الفتوي التي نقلتها أنت.
والله الموعد
والسلام عليكم
وعليكم السلام
مفهوم كلامك أن اللجنة الدائمة رجعت عن فتواها ببدعية قولهم (صدق الله العظيم).
صح أم خطأ؟
وهذا بناءً على تاخر رقم الفتوى الأولى عن الثانية؟
سلمنا بهذا (جدلاً).
فما تفعل ياشيخ في هذه الفتوى من نفس اللجنة وبالرقم 7306؟ والفتوى التي حرّفتَ فهمها برقم 4310؟؟
من الفتوى رقم 7306
السؤال الحادي عشر: لقد سمعت في بعض حلقات نور وهداية للشيخ علي الطنطاوي أن كلمة (صدق الله العظيم) بعد الفراغ من قراءة القرآن الكريم بدعة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان كذلك فماذا يقال بعد القراءة؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل يجوز أن يقول القارئ: (صدق الله العظيم، وصدق رسوله الكريم)؟ وهل ورد ذلك عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
الجواب
اتخاذ كلمة (صدق الله العظيم) ونحوها ختاما لتلاوة القرآن بدعة؛ لأنه لم يثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قالها عقب تلاوته القرآن، ولو كانت مشروعة ختاما للتلاوة لقالها عقبها، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن قعود
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
الرئيسعبد العزيز بن عبد الله بن باز
أكرر عليك بفتوى الشيخ عطية صقر ودع عنك اللجنة الدائمة ففتواهم لا تناسبك. واتق الله ولا تنسب للعلماء فهم المغلوط لفتاواهم.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[25 - 03 - 09, 02:49 ص]ـ
وانظريا أخي إلي تخبطك في هذه الجزئية.
فابتداءً فهمت من فتوى اللجنة 4310 أنها تقيد التبديع بالاستمرارية:
( ........... )
((لسؤال الثالث من الفتوى رقم (4310):
س3: ما حكم قول: صدق الله العظيم بعد نهاية قراءة القرآن الكريم؟
ج3: قول القائل (صدق الله العظيم) في نفسها حق، ولكن ذكرها بعد نهاية قراءة القرآن باستمرار بدعة؛ لأنها لم تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خلفائه الراشدين فيما نعلم، مع كثرة قراءتهم القرآن، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //))
وقد قُيضت بالمداومة والاستمرارية في فتوي اللجنة الدائمة وهذا ظاهر في قولهم. والله أعلم
والسلام عليكم
وهنا ليس على التحريم المطلق:
السلام عليكم
أخي الكريم لم أنقل فتوي اللجنة الدائمة استدلال علي جواز "صدق الله العظيم " إنما أردت أن أنقل لك الخلاف في المسألة:
لجنة الفتوي في الأزهر أجازت علي الإطلاق.
واللجنة الدائمة قيدتها بالاستمرارية. أي الأمر ليس علي التحريم المطلق.
فهذا ما أردت فالمسألة في نهاية الأمر خلافية بين الللجنتين .. لعلك بلغك مرادي
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم
ثم تدحرجتَ هتا لتنسب للجنة الدائمة القول بالجواز بشرط:
( ...... )
فاللجنة الدائمة قد أجازت بشرط عدم الاستمرار. ...
وأقول: إذا كانت المسألة لم ترد في عهد النبوة أو الصحابة فلم قيدت بالاستمرار؟
فلم لم يعتبروا أنها بدعة ما دامت لم ترد في عهد النبوة والصحابة؟
فالأولي بنا يا إخوان ألا نطلق أقوالا عامة .. والرد علي كل جزئية مما استدل به فضيلة الشيخ عطية صقر ..
وكان عجبي دائما من قول إخواننا القائلين لا توجد في الفتوي أدلة!!!!
والسلام عليكم
( .......... )
قلتم: أقول بل وردت ولكن ليست على سبيل الاستمرار وعلى هذا بنت اللجنة الدائمة فتواها ... ) ا. هـ
سيدي الفاضل بل اللجنة تجيز ولم تمنع من قالها من باب الاستشهاد .. فالحديث الذي تستدل به إنما في الاستشهاد وليس بعد الختم ((ومادام الأمر أمرا تعبديا وجب القصر علي محل الورود فقط وليس علي هذا التوسع وإجازتها في محل آخر مثل الجواز عند الختم أحيانا))
أما بعد ختم القراءة فلم قالوا به؟ وهل هذه الأحاديث سيدي الفاضل في محل النزاع؟؟
( ............. )
¥