[من ابو عبدالله المروزي]
ـ[فهد الجرمان]ــــــــ[14 - 12 - 06, 02:11 ص]ـ
قال ابن عبدالبر قال ابو عبدالله المروزي اتفق ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ان الهبة لا تجوز الا مقبوضة
السؤال من المقصود بالمروزي حيث وجدت ثلاث علماء بهذه الكنية والنسب فمن المقصود بذلك وان كنت اظن ان المقصود محمد بن نصر ولكن اريد اليقين فهل من مفيد؟
ـ[ابن السائح]ــــــــ[14 - 12 - 06, 02:51 ص]ـ
نعم لقد صدق ظنك
هو الإمام الفقيه الجهبذ محمد بن نصر المروزي
كان من أعلم أهل زمانه بمواقع الإجماع وضروب الاختلاف
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[14 - 12 - 06, 08:08 ص]ـ
أولاً: قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (7/ 239):
[قال محمد بن نصر أبو عبدالله المروزي: وقد اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة]. انتهى.
قلتُ: فقد ذكر ابن عبد البر اسمه صريحاً.
ثانياً: هذا الكلام موجود في كتاب محمد بن نصر المروزي، ولكن مع وجود بعض الاختلاف، وقد تساهل بعض أهل العلم في نقل نص عبارته ومنهم (ابن عبد البر، وابن قدامة).
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب ((اختلاف العلماء)) (ص275 - ط. عالم الكتب):
[واختلفوا في الهبة هل تجوز غير مقبوضة أم لا:
فقال سفيان والكوفيون ومالك وأهل المدينة والشافعي وإسحاق: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة.
واحتجوا بعمر بن الخطاب أنه قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلاً ثم يسلمون له، فإن مات أحدهم قال: مالي وفي يدي، لا نحل إلا نحل يجوزه الولد دون الوالد.
وإن ذلك شكي إلى عثمان فرأى عثمان أن الولد إذا كان صغيراً فإن الوالد يقبض له.
فقالوا: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة.
وقالت طائفة أخرى: الهبة جائزة وإن لم تقبض إذا كانت معلومة وممن قال ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور وجعلوا ذلك قياساً على البيع.
وقالوا: كما يصح البيع بالكلام دون القبض فكذلك الهبة تصح بالكلام دون القبض.
ويروى نحو هذا القول عن علي بإسناد غير قوي]. انتهى.
ـ[فهد الجرمان]ــــــــ[14 - 12 - 06, 01:42 م]ـ
اشكركم ياأخوان على افادتي واسأل الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم
وبالفعل الأخ ابن السائح عضو نشيط والاخ احمد المصري عضو مميز والسلام