السؤال يحتاج إلى الإجابة وشكرًا
ـ[ريان عبد الله]ــــــــ[29 - 11 - 07, 12:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كُتب في إحدى المقالات كيفية إدارة الزكاة في عهد سيدنا علي رضي الله عنه, كتب المؤلف يقول:
"وبالنسبة للتنظيم الإداري للزكاة، فقد استمر بيت المال بحسب الصيغة التي وضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع محاولة ربط الزكاة بالعطاء أو أخذها من المنبع، تسهيلاً على المزكي. وربط علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بين قبول الزكاة من الإمام بتسجيل المسلم في الديوان وأخذه للعطاء." (ينظر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, ع36, ص275)
ثم يرفق بهذا النص المرجع التالي:
-أبو عبيد: 687, ورواه ابن زنجويه بإسناد صحيح عن عطاء بدون ذكر التسجيل بالديوان ولكن ربط الزكاة بأخذ العطاء.
ثم بحثتُ عما رواه ابن زنجويه في كتابه الأموال ووجدتُ هذا الحديث: أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: جاء رجل عليا بزكاة ماله، فقال له علي: «أتأخذ من عطائنا شيئا؟ قال: لا، قال: فاذهب به، أو قال: فتركه، فإنا لا نأخذ منك شيئا، لا نجمع عليك: أن لا نعطيك، ونأخذ منك» (وذلك في كتاب الزكاة, باب من لم ير بأسًا أن يولى صاحب الصدقة قسمها)
أما ما رواه أبو عبيد, فهذا: قال ابن جريج وأخبرني عطاء حينئذ قال بلغنا ذلك عن علي ((أن رجلا أتاه بزكاة ماله فقال أتأخذ من عطائنا قال لا قال فإنا لا نأخذ منك شيئا لا نجمع عليك أن لا نعطيك ونأخذ منك)) قال أبو عبيد فهذا قول من نظر في العطاء وقد أمر بتفريقها غير واحد من العلماء ولم يشترط عطاء ولا غيره (وذلك في كتاب الزكاة, باب دفع الصدقة إلى الأمراء واختلاف العلماء في ذلك).
السؤال عندي:
1 - ما فهمت من الحديثين هو أنه رضي الله عنه لا يقبل زكاة الأموال إلا من الذين سجلتْ أسمائهم في الديوان كما قال المؤلف. هل هذا صحيح, ولكن -في رأيكم- كيف حالة لمن لم يسجل اسمه في الديوان, أي من يزاول المهن الحرة التي غير مرتبطة بالحكومة مثل الزُراع وغير ذلك, هل لا يجب عليه الزكاة؟ أم له الحرية لقسمها بنفسه؟
2 - تُرى, هل الأسماء المسجلة في الديوان في هذا العهد هي كل الأسماء التي ذو العمل وإن كان العمل لا يرتبط بالحكومة, فيعرف الخليفة أن غيرهم لا يوجد العمل فلا يجب عليه الزكاة حينئذ؟
أمُل أن يوجد بينكم الذي يستطيع حل هذه المشكلة لأنني متيقن وجود بينكم المتفقه في الحديث والسيرة. أفيدوني علمًا وشكرًا جزيلاً.