ـ[مختار الديرة]ــــــــ[05 - 07 - 08, 06:11 م]ـ
قال ابن رجب رحمه الله في الذيل على طبقات الحنابلة
مج2ص401الترجمة 205طبعة العبيكان بتحقيق الدكتور عبدالرحمن العثيمين: ((
طغدي بن ختلع بن عبدالله الأميري المسترشدي نسبة إلى ولاء بعض الأمراءمن ولد المسترشد))
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[06 - 07 - 08, 06:38 ص]ـ
بارك الله فيك
لا زال السؤال محتاجا إلى جواب حفظكم الله
وليت المهتمين بالأنساب يفيدونا عن الأمر
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[06 - 07 - 08, 08:30 م]ـ
من الناحية الشرعية لا بأس بذلك مطلقا
بل هناك عدد من الصحابة والتابعين تحالفوا مع قبائل أخرى فنسي نسبهم القديم وأصبحوا لا يعرفوا إلا بنسب الولاء أو الحلف
,,,, والأمثلة على ذلك كثيرة ..
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[06 - 07 - 08, 09:07 م]ـ
من الناحية الشرعية لا بأس بذلك مطلقا
بل هناك عدد من الصحابة والتابعين تحالفوا مع قبائل أخرى فنسي نسبهم القديم وأصبحوا لا يعرفوا إلا بنسب الولاء أو الحلف
,,,, والأمثلة على ذلك كثيرة ..
بارك الله فيك أخي مصعب
لكن الأخ خالد يقول أن هؤلاء لم ينسوا نسبهم الشريف؟؟
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[06 - 07 - 08, 10:29 م]ـ
من الناحية الشرعية لا بأس بذلك مطلقا بل هناك عدد من الصحابة والتابعين تحالفوا مع قبائل أخرى فنسي نسبهم القديم وأصبحوا لا يعرفوا إلا بنسب الولاء أو الحلف
,,,, والأمثلة على ذلك كثيرة ..
رعاك الله التعميم هكذا بمطلقا يحتاج وقفة تامل و فيه نظر
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[06 - 07 - 08, 11:15 م]ـ
بارك الله فيك أخي مصعب
لكن الأخ خالد يقول أن هؤلاء لم ينسوا نسبهم الشريف؟؟
رعاك الله أخي أبو عمر
أنا أتكلم في العموم وليس في هذه المسألة خاصةٍ, وأقول: حتى لو لم ينسوه فإنه لا بأس بالأنتساب إلى الأحلاف أو الموالي, وكان بعضهم قديماً يخرج من هذا الخلاف ويجمع بين النسبين معاً فيقول: فلان ابن فلان (ويذكر قبيلته الأولى) ثم (يذكر قبيلته بالحلف أو المولاة) , كأن يقول الجهني ثم الأنصاري ,,,,,
وبعضهم لا يُعرف ولم يشتهر ولم يترجم له إلا في عداد الأنصار , وهو في الأصل جهني النسب!! فمثلُ هذا إنتسب إلى مواليه أو أحلافه, وكتب الصحابة والرجال مليئة بالشواهد على ذلك.
وأما في هذه المسألة فليست خاصة بهاتين القبيلتين, فإنا نجد كثير من الحسنيين الأشراف في ينبع قد تصاهروا مع جهينة, وتجد بعضهم يترجم له في كتب الرجال بالجهني وهو في الأصل من آل البيت رضي الله عنهم , والأشراف من أشد الناس عناية بالنسب ومشجرات نسبهم إلى النبي صلى الله عليه عند كل قبائلهم. (1)
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 07:53 م]ـ
من الناحية الشرعية لا بأس بذلك مطلقا
حفظك الله وبارك فيك
كيف لا بأس، وأحاديث النهي عن الانتساب إلى قومٍ ليس منهم تخالف هذا؟.
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[08 - 07 - 08, 04:59 ص]ـ
الفتوى: 95139
عنوان الفتوى: حكم تغيير اسم القبيلة للحصول على وظيفة
تاريخ الفتوى: 05 ربيع الثاني 1428/ 23 - 04 - 2007
السؤال
هناك قبيلتان في الجزيرة العربية وإحداهما تقدمت في مجال التعلم وشغل الوظائف عند حدوث التطور الجديد وبقيت الأخرى على ما عليه أهل البادية لكونها ترى الوظائف ونحوها لا تتناسب مع طبيعتها ولما استمر التطور احتاجت إلى الانخراط في هذا المجال فكانت تجد صعوبة في الحصول على ذلك فكان الفرد منها ينسب نفسه للقبيلة الأخرى ليحصل على الوظيفة ويسجل ذلك في أوراقه الرسمية كالجواز ولم يكن ذلك رغبة عن قبيلته فهي نسيبة مشهورة وبعد فترة قد يعسر التغيير أحيانا بسبب النظام، فهل من أمكنه ذلك لزمه وإذا لم يفعل هل يكون ملعونا أم أن هذا معفو عنه لكونه حصل من الآباء أو نتيجة الجهل وعدم الرغبة عن القبيلة،
فأرجو أن تشرحوا لنا هذا الموضوع وتفصلوه بدقة مدعما بالأدلة وكلام العلماء لأنه قد ترتب على ذلك الآن اتهام بعض المشايخ لكل من يحمل هذا الجواز بهذه النسبة بأنه ملعون؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت نهي الشارع عن ادعاء الإنسان نسباً غير نسبه الأصلي، روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه -وهو يعلم أنه غير أبيه- فالجنة عليه حرام. وروى البخاري ومسلم أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
وروى البخاري ومسلم أيضاً من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. وقد ورد في بعض روايات الحديث: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .... أي بزيادة عبارة: رغبة عنهم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارمي وابن حبان وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني.
وهذه الزيادة لم نجد أحداً من أهل العلم تحدث عن مفهومها، مما يدل على أن التعبير بها كان على سبيل الجري على الغالب، أي أن الانتماء إلى غير الأب عادة لا يكون إلا رغبة عن نسب الأب، وقد علمت مما ذكر تحريم هذا الأمر في الشرع، وإذا تقرر ذلك فإن الحرام لا يجوز ارتكابه إلا لضرورة.
وعليه فمن اضطر إلى ما ذكرته من تغيير اسم قبيلته فلا حرج عليه فيه، لأن الضرورات تباح لها المحظورات، ومن لم يضطر فإن ذلك لا يباح له، وإذا فعل أحد في أوراقه مثل هذا التغيير، أو وجده في أوراق آبائه فإنه متى أمكنه إصلاح الخطأ فيه وجب عليه ذلك، ومن ذلك تفهم أن من أمكنه إصلاح مثل هذا الخطأ فإنه إذا لم يفعله يكون داخلاً في الوعيد.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
¥