ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 06 - 09, 08:44 ص]ـ
أخي الفاضل، كلامك فيه صواب كثير، ويكفي أن نضيف للعبارة أعلاه "مع اعتقاد خصوصية هذا العدد"، وهو ما فاتني
أما الزيادة على تنفل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهو خلاف الأولى، ولا خلاف في الأولى في الاتباع، وقد ذكر هذا الحكم عالم جليل لست أستحضره الآن
قلت سابقاً:
إذ الشرع لم يحدد عدداً لما هو من قبيل التنفل المطلق .. بل حتى المداومة على هذا دون اعتقاد فضيلة خاصة في ذلكم العدد ليس فيه مضاهاة لطريقة شرعية، فلا يكون بدعة البتة.
والقول بالبدعية هنا وأنه من الضلالة: جهالة. والله أعلم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 05:30 م]ـ
هذا قصور في الفهم؛ فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -وهو أخشى الناس لربه وأتقاهم له- حج حجة واحدة، واعتمر أربع عُمَر .. أفترون في الزيادة على هذا أنه خلاف الأولى؟!
وقد يلزم من كلامكم هذا: أن القيام ثلث ساعة كل ليلة خلاف الآولى؛ لأنه ليس كقيام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من حيث أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واظب على الإطالة في صلاة الليل، ولا نعلم قائلاً به!
وأزيد: كل قول يقوله عالم في زماننا .. لم يسبقه إليه أحد السلف، ويخالف ما عليه عملهم .. فلا حاجة لنا به كائنا من كان، لا سيما أن الحافظ ابن عبد البر نقل الإجماع على جواز الزيادة في العدد، فلنتنبه.
يا أخي اربع على نفسك، لا اجتهاد مع النص؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي قال له: "أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوماً ويفطر يوماً" متفق عليه.
تدبّر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 07 - 09, 02:33 م]ـ
يا أخي اربع على نفسك، لا اجتهاد مع النص؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي قال له: "أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوماً ويفطر يوماً" متفق عليه.
تدبّر
هذا الاستدلال من الغرائب .. ومن ضعف العلم واندراس الفهم
فنحن لا نتناظر في شأن الأفضل
فأين هو النص المانع من مخالفة هذا أو الزيادة عليه؟! ومَن من الأئمة في القرون المفضلة فهم هذا؟!
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[01 - 07 - 09, 08:41 م]ـ
ألا تعرف خلاف الأولى يا أخي، هو مرتبة بين المكروه والمباح؛ فإذا استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير، وكان هذا الأدنى في نفسه جائزا، وكان الذي هو خير مطلوبا، فقد خالفت الأولى
أنتظر ردّك!