تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أَوَّلًا - لِأَنَّ الْكَمَالَ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ هُوَ الْكَمَالُ النِّسْبِيُّ لَا الْمُطْلَقُ اتِّفَاقًا، وَلَوْ أَبَاحَ لَنَا الشَّرْعُ أَنْ نُثْبِتَ هَذَا الْكَمَالَ أَوْ نُطْلِقَهُ لِأَيِّ شَخْصٍ قَدْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الصَّلَاحُ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ خَصَّهُنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِالْكَمَالِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ غَيْرِهِنَّ مِنَ الْبَشَرِ كَبِيرُ مَزِيَّةٍ، لِذَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ- رَحِمَهُ اللهُ - عِنْدَ شَرْحِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ: « ... فَقَدْ أَثْبَتَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْكَمَالَ لِآسِيَةَ كَمَا أَثْبَتَهُ لِمَرْيَمَ، فَامْتَنَعَ حَمْلُ الْخَيْرِيَّةِ فِي حَدِيث الْبَابِ عَلَى الْإِطْلَاق» «فَتْحُ الْبَارِي»: (11 - 31).

وَيَتَّضِحُ الْأَمْرُ أَكْثَرَ لَوْ ضَرَبْتُ مِثَالًا بِقَوْلِ قَائِلٍ: «كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ ... ، وَكَذَلِكَ مِمَّنْ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ الْمِيهِيُّ، أَوْ فَلَانٌ مِنَ النَّاسِ» فَلَوْ سَمِعَهُ مُنْصِفٌ لَأَنَكَرَ عَلَيْهِ، فَإِنْ قَالَ: «إِنَّمَا قَصَدتُ أَنَّهُ بَلَغَ كَمَالًا لَا كَكَمَالِهِنَّ» قُلْتُ لَهُ: سَقَطَ اسْتِدْلَالُكَ؛ حَيْثُ إِنَّ الْأَصْلَ لَا يُسْتَدَلُ لَهُ إِلَّا بِأَصْلٍ مِثْلِهِ أَوْ فِي مَرْتَبَتِهِ أَوْ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ بِأَصْلٍ مُسَاوٍ لَهُ فِي الْوَصْفِ أَوِ الْحُكْمِ. فَإِنْ قَالَ: «إِنَّمَا قَصَدتُ مِنَ الْحَدِيثِ لَفْظَةَ: (كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ) فَلَعَلَّهُ يَكُونُ مِنْ هَؤَلَاءِ الرِّجَالِ» قُلتُ لَهُ: أَتَسْتَطِيعَ الْجَزْمَ بِذَلِكَ أَمْ هُوَ مُجَرَّدُ احْتِمَالٍ؟ فِإِنَ قَالَ: مُجَرَّدُ احْتِمَالٍ، قُلْتُ: وَمَعَ الِاحْتِمَالِ يَسْقُطُ الِاسْتِدْلَالِ، وَإِنْ قَالَ: نَعْمْ أَجْزِمُ بِذَلِكَ. قُلْتُ لَهُ: إِنَّ تَعْيِينَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْكَمَالَ لِمَنْ ذُكِرْنَ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ مِمَّنْ خُصِّصُوا بِالْكَمَالِ مِن الرِّجَالِ فِي مَوَاضَعٍ أُخْرَى مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ: «كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ» كَغَيْرِهِ مِنَ الْغَيْبِيَّاتِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُتَلَقَّى مِنْ قِبَلِ الْوَحْيِّ الْإِلَهِيِّ، وَمِمَّا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُتَتَبِّعَ لِنُصُوصِ الشَّرْعِ يَعْلَمُ أَنَّ مَنْ ذُكِرْنَ فِي الْحَدِيثِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِنَّ بِأَنَهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي مَوَاضِعٍ أُخْرَى كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: «أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ وَامْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ» (رَوُاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَصَحَحَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ).

فَعُلِمَ مِنَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ مَآلَ الْكَمَالِ إِلَى الْجَنَّةِ، فَكَوْنُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُثْبِتُ لَهُنَّ الْكَمَالَ أَوْ أَنْهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَةِ لَابُدَّ وَأَنْ يَكُونَ قَدْ أُخْبِرَ بِهِ مِنْ رَبِّ الْعِزَّةِ.

فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُثْبِتَ الْكَمَالَ النِّسْبِيِّ لِشَخْصٍ مَا إِلَّا بِمَنْ وُصِفَ بِالْكَمَالِ عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِّ، وَمَنْ أَثْبَتَ الْكَمَالَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ بُرْهَانٍ - كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ - فَدَعْوَاهُ مَرْدُودَةٌ عَلَيْهِ.

وَيَتَّضِحُ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَوْ ضَرَبْتُ نَفْسَ الْمِثَالَ السَّابِقَ تَمَامًا فَقَالَ الْقَائِلُ: « ... ، وَكَذَلِكَ مِمَّنْ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ الْمِيهِيُّ ... » لَطُولِبَ عَلَى التَّوِ بِدَلِيلٍ مِنْ وَحْيٍ - قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ - عَلَى هَذَا الزَّعْمِ، وَأَنَّى يَجِدُ!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير