(18) مسألة الصلاة أو السلام على فلان بمعنى طلب الدعاء لهم أمر جائز شرعًا، قال الصحابي عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قومٌ بصدقتهم قال: «اللهم صلِّ على آل فلان» «صحيح البخاري» كتاب الزكاة (2/ 544).
وقد صلى التابعي عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب –رضي الله عنهما- عندما سئل عنهما فقال: «صلى الله عليهما، ولا صلى على من لم يصل عليهما». «فضائل الصحابة ومناقبهم» (ص80)، «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (7/ 1302).
والآثار المنسوبة إلى أئمة السُّنَّة كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وغيرهم في السلام على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبنائه كثيرة جداً. انظر «الطبقات الكبير» (1/ 84، 89) (4/ 50) (5/ 196، 299، 321)، «الزهد» لأحمد (ص191 - 195، 244)، «صحيح البخاري» (1/ 369) (3/ 1226) (4/ 1837)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (3/ 19) (5/ 34)، «فضائل الصحابة» (ص 32، 34، 35، 37، 38، 39، 40)، «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (1/ 176)، «تاريخ الإسلام» (11/ 158) (29/ 434) (51/ 380) وغيرها.
وأما من قال بأن هذا السلام المنسوب إلى الأئمة من صنيع النساخ فقد جانب الصواب وأبعد النجعة، إذ لا دليل لديه سوى الظن، وهل يعقل أن يكون صنيع النساخ هذا في جُل كتب أهل السُّنة؟ وإذا طرقنا هذا الاحتمال فتحنا باب شر عظيم لكل من هب ودب بأن يطعن أو ينكر النصوص المرفوعة أو الآثار التي فيها مخالفة لعقله أو ما شابه ذلك بحجة أنها أدخلت في هذه الكتب وأنها من صنيع النساخ فتأمل ذلك جيداّ.
وبعض الفرق المنحرفة عن السُّنة غالت في هذا السلام وخصته بالمعصومين من آل البيت زعموا.
وأحسن ما قيل في مسألة السلام على فلان –والله أعلم- الجواز بشرط عدم التخصيص، وهذا ما صنعه الحافظ الدارقطني في كتابه «فضائل الصحابة» بالسلام على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة –رضوان الله عليهم-، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت728هـ): «ليس لأحد أن يخص أحدًا بالصلاة عليه دون النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبا بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا عليًا، ومن فعل ذلك فهو مبتدع، بل إما أن يصلي عليهم كلهم أو يدع الصلاة عليهم كلهم»، وقال شيخ الإسلام في موطن آخر: «وقد تنازع العلماء في الصلاة على عليٍّ منفردًا، فذهب مالك، والشافعي، وطائفة من الحنابلة: إلى أنه لا يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردًا، كما روي عن ابن عباس أنه قال: لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم.
وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك؛ لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب: صلى الله عليك. وهذا القول أصح وأولى.
ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلي أو غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ بحيث يجعل ذلك شعارًا معروفًا باسمه: هذا هو البدعة». «مجموع الفتاوى» (4/ 420، 496 - 497).
وإلى تعميم السلام على كافة الصحابة مال الحافظ ابن كثير (ت774هـ) في «تفسيره» (3/ 517)، والعلامة محمد ناصر الدين الألباني (ت1420هـ) في «سلسلة الهدى والنور» (شريط373 وجه ب).
(19) «أحجار المعلاة الشاهدية» (ص439).
(20) «أحجار شاهدية من متحف مكة» (ص85).
(21) «أحجار المعلاة الشاهدية» (ص597).
(22) «الشجرة المباركة» (ص21 - 22).
(23) «الفخري في أنساب الطالبيين» (ص88).
(24) «التذكرة في الأنساب المطهرة» (ص39).
(25) «الأصيلي في أنساب الطالبيين» (ق19 بترقيمي).
(26) «عمدة الطالب» (ص123 - 124).
(27) «العقد الثمين» (7/ 20، 32).
(28) «غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام» (1/ 509، 523).
(29) «الجامع اللطيف» (ص268).
(30) «لباب الأنساب» (2/ 529).
(31) «جمهرة أنساب العرب» (ص47).
(32) «جمهرة أنساب العرب» (ص47).
(33) «الأصيلي في أنساب الطالبيين» (ق18 بترقيمي).
(34) «عمدة الطالب» (ص121،122).
(35) «تهذيب الأنساب» (ص49)، «التذكرة في الأنساب» (ص 39، 44)، «عمدة الطالب» (ص120، 124).
(36) «تهذيب الأنساب» (ص49)، «المجدي في الأنساب» (ص242)، «التذكرة في الأنساب» (ص44)، «عمدة الطالب» (ص120).
¥