تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأشخاص الذين يرغبون في العبور إلى العدوة (أرض المغرب) تجهز عملية نقلهم, في غضون ستين يوما من تاريخه, على متن عشر سفن كبيرة تتوزع على الموانئ القريبة منهم, حسب رغبة المبحرين, ليحملوا أحرارا, و طوع إرادتهم, إلى المكان الذي يرغبون النزول إليه فيما وراء البحر (أرض المغرب) خاصة الموانئ التي كانت ترسو بها تلك السفن.

أما الأشخاص الذين يرغبون في العبور في غضون الأعوام الثلاثة القادمة, فتتهيأ لهم السفن الخاصة, من الموانئ القريبة لمكان إقامتهم, شريطة ان يقدموا طلباتهم قبل موعد الرحيل بخمسين يوما. و ينقلون برعاية تامة, إلى الميناء الذي يرغبون النزول فيه.

و لا يترتب على من يريد العبور إلى العدوة – خلال الأعوام الثلاثة هذه – أجر أو نفقة. أما الذين يرغبون في العبور بعد انتهاء الأعوام الثلاثة, فعليهم دفع دوبلة واحدة فقط عن كل شخص. أما الذين لا يتمكنون من بيع أملاكمهم الموزعة في جميع أنحاء مملكة غرناطة قبل سفرهم, فيحق لهم تفويض أي شخص من أجل تحصيل حقوقهم, و ليقوموا مقامهم, و يتولوا بعد ذلك إرسال هذه الحقوق لأصحابها أينما كانوا, و بدون أي عوائق.

المادة الثامنة:

لا يرغم صاحبا السمو و سلالتهما, حاضرا و إلى الأبد, المسلمين و أعقابهم, على وضع أية شارة مميزة لملابسهم.

المادة التاسعة:

لا يحق لصاحبي السمو, لمدة ثلاث سنوات من تاريخه, تحصيل الإتاوات من الملك أبي عبد الله الصغير, و سكان غرناطة و البيازين و أرباضهما, و هي الإتاوات التي يترتب أداؤها عن دورهم و أملاكهم الموروثة, بل يكفي أن يدفع المسلمون لصاحبي السمو عشر الخبز و الذرة, و عشر المواشي خلال شهري أبريل و مايو.

المادة العاشرة:

على الملك أبي عبد الله, و سائر سكان المملكة الذين شملتهم هذه الاتفاقية, أن يطلقوا سراح جميع الأسرى النصارى الذين في قبضتهم, أو في أي مكان آخر طواعية, دون أية فدية, و ذلك حين تسلم المدينة.

المادة الحادية عشر:

على صاحبي السمو, أن لا يستخدما أي رجل من أتباع أبي عبد الله, أو سكان المملكة, أو أن يسخروا دوابهم, في أي غرض دون إرادتهم, و دون أن تدفع لهم أجورهم.

المادة الثانية عشر

لا يسمح لأي نصراني بدخول المساجد, أو أي مكان لعبادة المسلمين, دون إذن من الفقهاء. و من يخالف ذلك يعاقبه صاحبا السمو.

المادة الثالثة عشر

لا يجوز لأي يهودي أن يتولى الجباية أو تحصيل الضرائب من المسلمين بشكل مباشر, أو أن يمنح أية سلطة أو ولاية عليهم.

المادة الرابعة عشر:

يعامل صاحبا السمو الملك أبا عبد الله الصغير وسائر رعاياه الذين شملتهم هذه المعاهدة معاملة شريفة, و تحترم عاداتهم و تقاليدهم, و تمنح للقادة و الفقهاء الحقوق, و تبقى الحقوق التي كان يتمتع بها هؤلاء زمن أبي عبد الله الصغير على حالها, و يعترف لهم بتلك الحقوق.

المادة الخامسة عشر:

يجب أن يقضي في أية دعوى أو مشكلة تقع بين المسلمين, القضاة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية, كما جرت عليه العادة.

المادة السادسة عشر:

يصدر صاحبا السمو أوامرهما للمسلمين بعدم إيواء الضيوف من النصارى, أو إخراج الثياب أو الدواجن أو الدواب, و يشمل ذلك صاحبي السمو و جماعتهما, إذ يمنع على هؤلاء النصارى دخول بيوت المسلمين, و استعمال مضايفهم لإقامة الحفلات.

المادة السابعة عشر:

إذا دخل نصراني منزل مسلم قسرا, يطلب صاحب السمو من العدالة إيقاع العقوبة عليه.

المادة الثامنة عشر:

فيما يتعلق بقضايا التركات عند المسلمين, يجب أن ينظر فيها القضاة المسلمون وفق النظم الإسلامية المتبعة.

المادة التاسعة عشر:

تشمل هذه المعاهدة قاطني الأحياء المجاورة لمدينة غرناطة, و سكان القرى و الأرجاء التابعة للمدينة و البشرات و أماكن أخرى, بما في ذلك الأشخاص الذين قد يقبلون المعاهدة بعد مرور ثلاثين يوما من تسليم غرناطة, و يتمتع هؤلاء بجميع الإعفاءات الممنوحة خلال السنوات الثلاث.

المادة العشرون:

يتولى الفقهاء إدارة إيراد الجوامع, و الحلقات الدراسية فيها و ما يرصد من أجل الصدقة, أو عمل الخير, بما في ذلك إيرادات المدارس التي تنفق في تعليم الصبيان. و لا يحق لصاحبي السمو التدخل بأي حال من الأحوال في شأن هذه الصدقات, أو الأمر بمصادرتها, في أي وقت في الحاضر أو فيما بعد.

المادة الحادية و العشرون:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير