تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لا يجوز لمن يتولى القضاء إصدار قرارات ضد أي مسلم بذنب اقترفه آخر؛ فلا يؤخذ الأب بذنب ابنه, و لا الولد بذنب والده, و لا الأخ بذنب أخيه, و لا القريب بذنب قرابته, بل تقع العقوبة على من يقترف الجرم.

المادة الثانية و العشرون:

يقرر صاحبا السمو العفو عن المسلمين من أتباع القائد حميد أبي علي الذين كانوا يذودون عن حصونهم ضد هجمات النصارى, و لا يطلب أي تعويض عمّن قتل من النصارى أثناء اصطدامهم مع المدافعين من المسلمين, أو عمّا أخذه المسلمون من المكاسب في ذلك المكان, في الحاضر أو فيما بعد.

المادة الثالثة و العشرون:

يغفر صاحبا السمو لمسلمي مدينة الكابطي هجماتهم و اعتداءاتهم التي كانت تستهدف حرس الملكين’ و تمنح لهما حرية العيش كبقية إخوانهم الذين شملتهم هذه المعاهدة.

المادة الرابعة و العشرون:

يعتبر صاحبا السمو جميع أسرى المسلمين, أو الفارين من الأسر إلى مدينة غرناطة و البيازين و أرباضهما, أو إلى أي ناحية تابعو لمدينة غرناطة, أحرارا, و لا تصدر العدالة بحقهم أي حكم كان, لكن هذا الامتياز خاص بمسلمي الأندلس, و لا يشمل أسرى الجزر المشرقية, أو الخالدات.

المادة الخامسة و العشرون:

لا يدفع المسلمون لصاحبي السمو أكثر مما كانوا يدفعونه لملوكهم المسلمين من الإتاوات.

المادة السادسة و العشرون:

يسمح لجميع من عبروا العدوة (المغرب) من سكان غرناطة, و الأرحاء التابعة لها, و البيازين و أرباضها, و البشرات و غيرها, بالعودة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ إبرام الاتفاقية, و التمتع بالامتيازات التي تمنحها لهم هذه الاتفاقية.

المادة السابعة و العشرون:

لا يجبر أي مسلم حمل معه بعض الأسرى النصارى إلى العدوة, و جعلهم في قبضة سلطة أخرى, على إرجاع هؤلاء الأسرى, أو إعادة الأجر الذي تقضاه لقاء تسليمهم.

المادة الثامنة و العشرون:

يحق للملك أبي عبد الله, أو أي من قواده, أو سكان القرى, و الأرحاء المجاورة لغرناطة و البيازين و البشرات و غيرها, ممن عبروا إلى العدوة (المغرب) و لم تطب لهم الإقامة هناك, أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة, و لهم الحق بان يتمتعوا بكافة نصوص الاتفاقية المبرمة.

المادة التاسعة و العشرون:

يحق لتجار مدينة غرناطة و البيازين و أرباضهما و البشرات و غيرهما, أن يحملوا سلعهم إلى العدوة, و يعودوا بها آمنين مطمئنين, كما يحق لهم دخول سائر الارحاء التي في حوزة الملكين الكاثوليكيين, دون أن تترتب عليهم أية إتاوة مترتبة على النصارى.

المادة الثلاثون:

لا يجوز إرغام أية نصرانية تزوجت من أحد المسلمين, و اعتنقت الدين الإسلامي, على العودة إلى النصرانية, إلا طائعة, و بعد أن تُسأل في ذلك أمام جمع من المسلمين و النصارى. و فيما يتعلق بأبناء النصرانيات و بناتهم, فلهم نفس الحقوق المنصوص عليها في هذه الفقرة.

المادة الحادية و الثلاثون:

إدا سبق لنصراني, ذكرا كان أو أنثى, اعتناق الديانة الإسلامية قبل إبرام هذه الاتفاقية, فلا يحق لأحد من النصارى أن يهدده, أو ينال منه بأية صورة, و من يفعل ذلك يعاقب.

المادة الثانية و الثلاثون:

لا يجوز إرغام مسلم أو مسلمة على اعتناق النصرانية.

المادة الثالثة و الثلاثون:

إذا رغبت امرأة مسلمة متزوجة, أو أرملة, أو بكر, في اعتناق النصرانية بدافع العشق, فلا يستجاب لها حتى تُسأل و توعظ وفقا للشريعة الإسلامية. و إذا حملت معها خفية بعض الحلي, أو غيره, من دار والدها, أو أقاربها, أو أي شخص آخر, فيجب إعادة هذه الأشياء إلى ذويها, و تعتبر اختلاسا, و تتولى العدالة اتخاذ الإجراءات الصارمة بحقها.

المادة الرابعة و الثلاثون:

لا يرغم صاحب السمو, أو أي واحد من عقبهما, حاضرا أو مستقبلا, أبا عبد الله الصغير, أو جماعته أو حاشيته, أو أي أحد من سكان المملكة, أو خارجها, مسلمين و نصارى و مدجنين, برد ما غنموه أثناء الوقائع التي جرت بينهم من الثياب, و المواشي, و الأنعام, و الفضة و الذهب, و غيرها من الأشياء التي وضع المسلمون أيديهم عليها. و لا يحق لأحد أن يطالب بشيء يكتشف انه كان له, و إذا طالب به فإنه يعرّض نفسه لأقصى العقوبات.

المادة الخامسة و الثلاثون:

إذا سبق لمسلم أن أهان أسيرا نصرانيا –ذكرا كان أو أنثى- أو جرحه, أو قتله أثناء احتفاظه بهو فلا يُسأل عن شيء مما كان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير