لا يجوز لمن يتولى القضاء إصدار قرارات ضد أي مسلم بذنب اقترفه آخر؛ فلا يؤخذ الأب بذنب ابنه, و لا الولد بذنب والده, و لا الأخ بذنب أخيه, و لا القريب بذنب قرابته, بل تقع العقوبة على من يقترف الجرم.
المادة الثانية و العشرون:
يقرر صاحبا السمو العفو عن المسلمين من أتباع القائد حميد أبي علي الذين كانوا يذودون عن حصونهم ضد هجمات النصارى, و لا يطلب أي تعويض عمّن قتل من النصارى أثناء اصطدامهم مع المدافعين من المسلمين, أو عمّا أخذه المسلمون من المكاسب في ذلك المكان, في الحاضر أو فيما بعد.
المادة الثالثة و العشرون:
يغفر صاحبا السمو لمسلمي مدينة الكابطي هجماتهم و اعتداءاتهم التي كانت تستهدف حرس الملكين’ و تمنح لهما حرية العيش كبقية إخوانهم الذين شملتهم هذه المعاهدة.
المادة الرابعة و العشرون:
يعتبر صاحبا السمو جميع أسرى المسلمين, أو الفارين من الأسر إلى مدينة غرناطة و البيازين و أرباضهما, أو إلى أي ناحية تابعو لمدينة غرناطة, أحرارا, و لا تصدر العدالة بحقهم أي حكم كان, لكن هذا الامتياز خاص بمسلمي الأندلس, و لا يشمل أسرى الجزر المشرقية, أو الخالدات.
المادة الخامسة و العشرون:
لا يدفع المسلمون لصاحبي السمو أكثر مما كانوا يدفعونه لملوكهم المسلمين من الإتاوات.
المادة السادسة و العشرون:
يسمح لجميع من عبروا العدوة (المغرب) من سكان غرناطة, و الأرحاء التابعة لها, و البيازين و أرباضها, و البشرات و غيرها, بالعودة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ إبرام الاتفاقية, و التمتع بالامتيازات التي تمنحها لهم هذه الاتفاقية.
المادة السابعة و العشرون:
لا يجبر أي مسلم حمل معه بعض الأسرى النصارى إلى العدوة, و جعلهم في قبضة سلطة أخرى, على إرجاع هؤلاء الأسرى, أو إعادة الأجر الذي تقضاه لقاء تسليمهم.
المادة الثامنة و العشرون:
يحق للملك أبي عبد الله, أو أي من قواده, أو سكان القرى, و الأرحاء المجاورة لغرناطة و البيازين و البشرات و غيرها, ممن عبروا إلى العدوة (المغرب) و لم تطب لهم الإقامة هناك, أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة, و لهم الحق بان يتمتعوا بكافة نصوص الاتفاقية المبرمة.
المادة التاسعة و العشرون:
يحق لتجار مدينة غرناطة و البيازين و أرباضهما و البشرات و غيرهما, أن يحملوا سلعهم إلى العدوة, و يعودوا بها آمنين مطمئنين, كما يحق لهم دخول سائر الارحاء التي في حوزة الملكين الكاثوليكيين, دون أن تترتب عليهم أية إتاوة مترتبة على النصارى.
المادة الثلاثون:
لا يجوز إرغام أية نصرانية تزوجت من أحد المسلمين, و اعتنقت الدين الإسلامي, على العودة إلى النصرانية, إلا طائعة, و بعد أن تُسأل في ذلك أمام جمع من المسلمين و النصارى. و فيما يتعلق بأبناء النصرانيات و بناتهم, فلهم نفس الحقوق المنصوص عليها في هذه الفقرة.
المادة الحادية و الثلاثون:
إدا سبق لنصراني, ذكرا كان أو أنثى, اعتناق الديانة الإسلامية قبل إبرام هذه الاتفاقية, فلا يحق لأحد من النصارى أن يهدده, أو ينال منه بأية صورة, و من يفعل ذلك يعاقب.
المادة الثانية و الثلاثون:
لا يجوز إرغام مسلم أو مسلمة على اعتناق النصرانية.
المادة الثالثة و الثلاثون:
إذا رغبت امرأة مسلمة متزوجة, أو أرملة, أو بكر, في اعتناق النصرانية بدافع العشق, فلا يستجاب لها حتى تُسأل و توعظ وفقا للشريعة الإسلامية. و إذا حملت معها خفية بعض الحلي, أو غيره, من دار والدها, أو أقاربها, أو أي شخص آخر, فيجب إعادة هذه الأشياء إلى ذويها, و تعتبر اختلاسا, و تتولى العدالة اتخاذ الإجراءات الصارمة بحقها.
المادة الرابعة و الثلاثون:
لا يرغم صاحب السمو, أو أي واحد من عقبهما, حاضرا أو مستقبلا, أبا عبد الله الصغير, أو جماعته أو حاشيته, أو أي أحد من سكان المملكة, أو خارجها, مسلمين و نصارى و مدجنين, برد ما غنموه أثناء الوقائع التي جرت بينهم من الثياب, و المواشي, و الأنعام, و الفضة و الذهب, و غيرها من الأشياء التي وضع المسلمون أيديهم عليها. و لا يحق لأحد أن يطالب بشيء يكتشف انه كان له, و إذا طالب به فإنه يعرّض نفسه لأقصى العقوبات.
المادة الخامسة و الثلاثون:
إذا سبق لمسلم أن أهان أسيرا نصرانيا –ذكرا كان أو أنثى- أو جرحه, أو قتله أثناء احتفاظه بهو فلا يُسأل عن شيء مما كان.
¥