تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المادة السادسة و الثلاثون:

بعد انتهاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في الاتفاقية, تدفع ضريبة الأملاك و الضياع الأميرية, وفقا لقيمتها الحقيقية, شأن سائر الأملاك و الأراضي.


يتبع

ـ[هشام زليم]ــــــــ[01 - 05 - 10, 11:55 م]ـ
المادة السابعة و الثلاثون:
تعامل أملاك الفرسان, و القادة المسلمين, المعاملة المنصوص عليها في البند السابق؛ فلا يدفع عنها أكثر مما يدفع عن الأملاك العادية.

المادة الثامنة و الثلاثون:
و تشمل هذه الاتفاقية أيضا اليهود من مواليد غرناطة و البيازين و أرباضهما, و الأراضي التابعة لهما, و اليهود الذين كانوا من قبل نصارى, و يسمح لهؤلاء اليهود بالعبور إلى العدوة خلال شهر من تاريخه.

المادة التاسعة و الثلاثون:
أن يعامل الحكام و القواد و القضاة, الذين يعينهم صاحبا السمو على مدينة غرناطة و البيازين و الكور التابعة لهما, الناس بالحسنى, و أن يحافظوا على امتيازاتهم الممنوحة لهم في المعاهدة, و إذا أخل أحدهم بذلك, أو ارتكب خطيئة, يصدر صاحبا السمو أوامره بمعاقبته على قدر جرمه, و عزله من منصبه, و تولية غيره ممن يحسنون معاملة المسلمين كما نصت عليه الاتفاقية.

المادة الأربعون:
لا يحق لصاحبي السمو, أو أي من أبنائهما و أحفادهما, منذ الآن, التعقب على شيء ارتكبه الملك أبو عبد الله الصغير, أو أحد من رعاياه, إلى حين تسليم الحمراء, أي بعد مرور ستين يوما من توقيع هذه الاتفاقية.

المادة الحادية و الأربعون:
أن لا يولى على جماعة أبي عبد الله الصغير واحد من الفرسان أو القادة أو الخاصة الذين كانوا موالين لمولاي الزغل ملك وادي آش, عم أبي عبد الله الصغير, الذي كانت بينه و بين أبي عبد الله عداوة قديمة.

المادة الثانية و الأربعون:
يتولى النظر في الخصومات التي قد تقع بين مسلم و نصراني, أو مسلمة و نصرانية, مجلس مؤلف من حكمين, أحدهما مسلم و الآخر نصراني, تحاشيا للتظلم من الأحكام القضائية.

المادة الثالثة و الأربعون:
و بالإضافة إلى جميع ما نصت عليه الاتفاقية, يأمر صاحبا السمو بمنح أبي عبد الله الصغير كل الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموثقة بخاتم الأمير (نجل صاحبي السمو) و الموقعة من قبل كردينال إسبانيا و الكهان, و الأساقفة و رؤساء الأديرة, و الشرفاء و الدوقات و المركيزات و الكونتات, و أصحاب المراتب الجليلة, و كتاب العدلية في مدينة غرناطة, اعتبارا من يوم تسليم الحمراء و البيازين و أبوابهما و أبراجهما, و تعتبر جميع محتويات هذه الاتفاقية نافذة و سارية المفعول في الحاضر و فيما بعد.

المادة الرابعة و الأربعون:
يصدر صاحبا السمو أوامرهما بالإفراج عن أسرى المسلمين –ذكورا و إناثا- من أهالي غرناطة و البيازين و أرباضهما, و الكور التابعة للمملكة, إفراجا غير مشروط بنفقة أو فدية أو غيرها. و ذلك بغية إرضاء الملك أبي عبد الله الصغير, و أهالي غرناطة و البيازين و أرباضهما و ضياعهما كافة. و يتم الإفراج عن هؤلاء الأسرى على النحو التالي:
يفرج عن جميع أسرى مدينة غرناطة و البيازين و أرباضهما و ضياعهما الموجودين في الأندلس, خلال الأشهر الخمسة التي تعقب إبرام المعاهدة, و يفرج عن الأسرى الموجودين في قشتالة خلال الأشهر الثمانية التالية, و بعد انقضاء يومين من تسليم أسرى النصارى لصاحبي السمو, يتسلم المسلمون مائتي أسير مسلم, مئة من الرهائن, و المائة الثانية من غير الرهائن.

المادة الخامسة و الأربعون:
يصدر صاحبا السمو أوامرهما, بإخلاء سبيل ابن الدرامي الأسير عند غونثالو فرناند, و عثمان أسير كونت تنديا, و ابن رضوان أسير الكونت قبرة, و إعادة ابن الفقيه محيي الدين و خمسة أشخاص من خاصة إبراهيم بن السراج الذين فقدوا و عرف مكان وجودهم, و ذلك في الوقت الذي يسلم فيه صاحبا السمو أسرى مدينة الحمراء و البيازين المائة و الرهائن المائة.

المادة السادسة و الأربعون:
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير