ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[02 - 07 - 09, 04:03 م]ـ
أبا أسامة حفظت من كل سوء
هذا فيمن استعاذ في أول درسه أو خطبته لا لمن قرأ آية فاستعاذ فتدبر
والتلاوة للقرآن غير الاستشهاد
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[02 - 07 - 09, 04:04 م]ـ
لا أوافقك الرأي , بل أنكر العلماء على من استعاذ في خطبته أو درسه
قال الشيخ بكر أبو زيد ـ رحمه الله ـ:
"لا تشرع الاستعاذة بين يدي كلام محبوب غير قراءة القرآن العظيم؛ لهذا فبدء بعض المتسننة عند بدء حديث أو كلام وعظ، ونحوه، بالاستعاذة، لا أصل له، هذا مقتضى ما نَبَّه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق فوائد الاستعاذة؛ إذ قال: (ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة إعلام بأن المأتي به بعدها القرآن؛ ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره، بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة، فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لسماع كلام الله تعالى، ثم شُرع ذلك للقارئ، وإن كان وَحْدَه؛ لما ذكرنا من هذه الحكم وغيرها) " انتهى.
"تصحيح الدعاء" (ص273).
وللحافظ السيوطي رسالة خاصة في إنكار الاستعاذة تجدها في الحاوي للفتاوي.
أبا أسامة
لعل مراد الأخ الاستعاذة عند تلاوة الآية، وليس في غيرها ...
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[02 - 07 - 09, 04:04 م]ـ
والتلاوة للقرآن غير الاستشهاد
لم أفهم ما قلت
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[02 - 07 - 09, 04:05 م]ـ
لينظر كلام شراح الحديث وفقهه .. .
بارك الله فيك
ذكره المناوي في فيض القدير 5/ 188 تحت تنبيه , ولم يذكر شيئاً من شرحه.
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[02 - 07 - 09, 04:05 م]ـ
والتلاوة للقرآن غير الاستشهاد
هل نصوا أنه لا تشرع الاستعاذة عند الاستشهاد بالآيات؟
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[02 - 07 - 09, 04:09 م]ـ
هل نصوا أنه لا تشرع الاستعاذة عند الاستشهاد بالآيات؟
نعم هذا ما أردت وعلى أبي أسامة الجواب
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[02 - 07 - 09, 05:53 م]ـ
نعم , نصوا
قال السيوطي في كتابه "القذاذة في محل الاستعاذة ":
"الذي ظهر لي من حيث النقل، والاستدلال أن الصواب أن يقول: قال الله تعالى ويذكر الآية، ولا يذكر الاستعاذة، فهذا هو الثابت في الأحاديث والآثار من فعل النبي – - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - – والصحابة، والتابعين فمن بعدهم"
ثم ذكر أحاديث ... ثم قال: والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر فالصواب الاقتصار على إيراد الآية من غير استعاذة اتباعاً للوارد في ذلك فإن الباب باب اتباع.
والاستعاذة المأمور بها في قوله تعالى: ? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ .. ? إنما هي عند قراءة القرآن للتلاوة، أما إيراد آية ما منه للاحتجاج، والاستدلال على حكم فلا.
ثم قال:"ولا شك أن الفرق بين قراءة القرآن للتلاوة وبين إيراد آية منه للاحتجاج جليٌ واضح. والله أعلم " ا. هـ كلامه
وأذكر أني سمعت الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في أحد أشرطته ينكر الاستعاذة عند الاستشهاد , ولا أذكر في أي شريط قال ذلك.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[02 - 07 - 09, 05:55 م]ـ
فلينظر شرح محمد علي آدم فلعله يكون ذكر شيئاً
والله أعلم ...
الحديث في السنن الكبرى , وفي "عمل اليوم والليلة " , والشيخ الأثيوبي شرح المجتبى (الصغرى).
................................................
وهذه فائدة أيضاً استفدتها من الشيخ أبي مجاهد العبيدي حيث قال:
"وقفت على كلام جيد للطاهر بن عاشور ... حيث قال رحمه الله وهو يفسر آية النحل: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) 98:
وعلى الأقوال كلها فالاستعاذة مشروعة للشروع في القراءة أو لإرادته، وليست مشروعة عند كلّ تلفّظ بألفاظ القرآن كالنّطق بآية أو آيات من القرآن في التعليم أو الموعظة أو شبههما، خلافاً لما يفعله بعض المتحذّقين إذا ساق آية من القرآن في غير مقام القراءة أن يقول كقوله تعالى بعدَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسوق آية. انتهى من التحرير والتنوير 7/ 278 "
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[02 - 07 - 09, 06:17 م]ـ
وأنكر الاستعاذة عند الاستشهاد الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ كذلك , انظر سلسلة الهدى والنور الشريط 26 بعد الدقيقة الأولى , قال:
¥