تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من هو الدكتور: وميض العمري؟؟]

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 05 - 04, 06:01 ص]ـ

صاحب كتاب المنهج الفريد , والحكم بالنص بالحوادث.

وفقه الايمان.

هو عراقي فيما يظهر وله استنباطات جميلة جدا لم أعلم أنه سبق اليها , وهي تدل على علو كعب في العربيه و الاصول وكتبه جيدة.

فهل من معلومات عنه , الغريب اني كنت اتصفح اسماء الحكومة العراقية الجديدة فوجدت وكيل وزارة البيئة هو وميض بن رمزي العمري بنفس اسم الشيخ فهل هو هو؟

فهل يعرف احد عنه المزيد.

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[27 - 05 - 04, 03:15 م]ـ

نفس الشعور ...

حبذا من تعريف به مختصر؟

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 05 - 04, 04:35 م]ـ

من كتبه:

http://www.thamarat.com/images/BooksBig/129k.jpg

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 05 - 04, 07:15 م]ـ

وحتى يأتي الخبر , سوف أقوم بأيراد بعض ما يحضرني من هذه الاستباطات مع العلم أن بعضها متعقب وسوف اسبق تعقيبي بحرف (ز).

من هذه الاستنباطات كما في المنهج الفريد:

قال في قوله تعالى (وإن اهتديت فبما يوحى الي ربي).

قال فلا تصح الهداية الا بالوحى لان الهداية سبقت (بان الشرطية) فيشترط لحصول الهداية ان تكون بالوحى.

قلت (ز): ولو أشار الى الباء السببية في (فبما) وكونها جاءت في جواب الشرط فصارت تأكيد بعد تأكيد لجواب الشرط لكان حسنا جدا.

وقال في قوله تعالى: (وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم) رجح حفظه الله أن طعام الذين اوتو الكتاب حلال ولو جزمنا وعلمنا انهم خنقوا البهيمة حتى صارت ميته!

والدليل عنده هو ان الله قد اباح صيد الجوارح حتى لو لم تهريق الدم لان الجوارح صارت بمثابة المبيح للطعام (كالذكاة).

وكذا كون الطعام هو من طعام أهل الكتاب فأن هذا الامر صيره مباحا لانهم كالجوراح في أباحة الممنوع.

قلت هذا أستباط لطيف لكنه غير صحيح من اوجه كثيرة ليس هذا موضع بسطها ومنها على عجل:

ليس طعام الجوارح مباح بالكلية بل المعلم منها فهذا الحصر في جنس الجوارح المأذون بالاكل من صيده يقتضى حصر الطعام المباح من طعام أهل الكتاب بالمذبوح على الطريقة الشرعية.

ومنها أن طعامهم لا يحل لهم الا على الوجه الشرعي المباح لهم وهو الذبح المشروع.

والتعقبل على هذا الوجه كثير , لكن المقصد جمال استنباطه.

أما أستباطاته الرائعة في كتابه تمكين الباحث ففوق الحصر نذكر منها:

في قوله تعالى: (لستن كأحد من النساء) قال: هو أبلغ كثيرا من قوله لستن كالنساء , أي بنفى المماثلة , لان لفظ (أحد) يقع على أقل عدد من البشر فمهما كانت مرتبة العموم من لفظ النساء فإن أدخال (أحد) عليه يحافظ على العموم ويدفع توهم التخصيص.

وحرف الفاء في قوله (فلا تخضعن) يدل على نفى المماثلة المذكور قبل الفاء وهو سبب الاحكام التالية للفاء , وهو ليس له مفهوم مخالفة فلا يدل على عدم ثبوت هذه الاحكام في غير زوجات النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

يتبع بأذن الله تعالى.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير