تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فصول في أصول التفسير للشيخ مساعد الطيار .. [استفسارات-استدراكات-اقتراحات] ..]

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 09:26 ص]ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ..

وبعد ..

فهذه ورقات قديمة غير مرتبة أنقلها على حالها من أضابير مذاكراتي؛طمعاً في إفادة أبي عبد الملك في طبعته التي ستكون للكتاب -إن شاء الله -خاصة والكتاب على جدته يحتاج لإعادة كتابة تُناسب ما استجد على الساحة العلمية وما استجد من حال كاتبه زاده الله علماً ونفع به ..

(1)

في أنواع الاختلاف .. لعل القسمة الثلاثية التي نقلها المؤلف عن ابن عثيمين = هي أوفق وأدق وهي التي سار عليها شيخ الإسلام في غالب مواضعه وهي أن يُقسم الخلاف لثلاثة أقسام:

القسم الأول: الخلاف اللفظي ويُعرفه شيخ الإسلام بأنه: ((أن يكون معنى اللفظ الذي يقوله هذا هو معنى اللفظ الذي لا يقوله هذا وإن اختلف اللفظان فيتنازعان لكون معنى اللفظ في اصطلاح أحدهما غير معنى اللفظ في اصطلاح الآخر وهذا كثير)).

القسم الثاني: اختلاف التنوع (ولم يعرفه الشيخ مساعد وإنما تكلم في موضع التعريف عن طريقة التعامل معه فليُستدرك) وتعريفه عند شيخ الإسلام: ((أن يكون هؤلاء يثبتون شيئا لا ينفيه هؤلاء وهؤلاء ينفون شيئا لا يثبته هؤلاء)).

القسم الثالث: اختلاف التضاد: ((أن يكون مقتضى القول الأول هو تخطئة القول الثاني))

وهذه الطريقة أحسن من إدماج الخلاف اللفظي تحت خلاف التنوع وإنما أدمج أبو عبد الملك النوعين معاً تبعاً لشيخ الإسلام في مقدمة التفسير .. وشيخ الإسلام في غير ذلك الموضوع = يُفرق بينهما مثل قوله في: ((درء التعارض)): ((وكثير من نزاع الناس يكون نزاعا لفظيا أو نزاع تنوع)) ومثله في: ((بيان تلبيس الجهمية))

(2)

عند كلام الشيخ عن ضوابط تفسير القرآن باللغة = تكلم عن خطورة تفسير القرآن بالمصطلحات الحادثة .. والأولى أن يقول: بالألسنة الحادثة. والموضوع ثري جداً وبحثه في الرسالة قاصر جداً فليُستدرك.

(3)

عند كلام الشيخ عن مسألة هل يجوز إحداث قول بعد إجماعهم في الآية ..

ذكر أن هذه المسألة الأصولية ليس لها علاقة بأصول التفسير لأن الحكم الشرعي راجع إلى افعل ولا تفعل .. أما في التفسير فالمسألة مرتبطة بالمعنى والمعنى متعدد ..

قلتُ: وهذا الكلام –عندي – غير محرر ولا عبارته محررة.

أما تحرير العبارة: فالمؤلف كأنه يريد الكلام عن أن قدرتنا على تفسير القرآن بمعنى صحيح يحتمله النص ولا يتناقض مع قول السلف = أوسع وأظهر وأكثر وقوعاً من قدرتنا على التكلم بحكم شرعي يحتمله النص ولا يتناقض؛لأن التناقض مع قول السلف أسرع دخولاً على الأحكام الشرعية لأنها افعل أو لا تفعل.

أما كون الكلام غير محرر فلأن كون الحكم الشرعي راجع إلى افعل ولا تفعل = لا علاقة له بما نحن فيه. لأن كلامنا عن الحكم الشرعي إنما هو تفسير لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو راجع إلى معرفة معاني كلام الوحي .. والمعاني التي يحتملها .. والانتهاء لحكم افعل أو لا تفعل إنما مقدماته تعيين تلك المعاني التي يحتملها النص. فإذا كان في الإحكام افعل أو لا تفعل ففي التفسير القرء (الحيض أو الطهر أو المدة الحولية) ولا رابع .. والذي أراه أن مرجع القضية ليس إلى كون هذه أحكام وهذه معاني .. فمرجع الأحكام للمعاني = وإنما مرجع الفرق هو إلى أن الغالب على الأحكام الفقهية هو خلاف التضاد .. والغالب على تفسير المفردات هو خلاف التنوع .. فالفرق الصحيح هو بين الأحكام وبين تفسير المفردات ووجه الفرق الصحيح هو في قلة خلاف التنوع في الأول وكثرته في الثاني.

(4)

عند كلام الشيخ عن مسألة هل يجوز إحداث قول بعد إجماعهم في الآية ..

ذكر أن ذلك جائز بشروط ثلاثة:

الشرط الأول: أن يكون المعنى الجديد صحيحاً في نفسه.

الشرط الثاني: أن يكون المعنى الجديد مما تحتمله الآية.

الشرط الثالث: ألا ينقض هذا المعنى الجديد = المعنى الذي قاله السلف.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير