تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل حدث تكرر للنسخ في القرآن؟]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 12 - 04, 05:02 م]ـ

حيث يذهب البعض إلى أن المثال على ذلك قوله تعالى} و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا {

قال القرطبي:

(هذه أول عزمات الزناة؛ و كان هذا في ابتداء الإسلام؛ قاله عبادة بن الصامت و الحسن و مجاهد حتى نسخ بالأذى الذي بعده. ثم نسخ ذلك بآية " النور " و بالرجم في الثيب. و قالت فرقة: بل كان الإيذاء هو الأول ثم نسخ بالإمساك، و لكن التلاوة أخّرت و قدّمت؛ ذكره ابن فورك) الجامع لأحكام القرآن 3/ 1654 شعب

فالآية المذكورة نسخ حكمها بقوله تعالى في الآية بعدها} و الذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما {

ثم نسخ حكم هذه الآية بحكم آية الجلد وحكم آية الرجم التي نسخت تلاوتها، فيكون هذا نسخا ثالثا إلا أنه للفظ دون الحكم

في حين يذهب البعض الآخر من العلماء مذهبا آخر في هاتين الآيتين، حيث يرى عدم تكرر النسخ فيهما، بل يكون المقصود من آية الحبس الثيبان، والمقصود من آية الإيذاء البكران، و عليه فهو قد تعامل مع على أهمنا حكمان في موضعين مختلفين، لا على أنهما حكمان نسخ أحدهما الآخر، ثم بعد ذلك نسخت الرجم حكم آية الحبس، و نسخت آية الجلد حكم آية الإيذاء، و يكون السكوت عن الثيب الزاني في آية الحبس لعلمه ضرورة من القياس الجلي

إلى الاتجاه الأخير ذهب الدكتور علي السايس كما في تفسيره لآيات الأحكام

محمد رشيد: رغم أن هذا القول أولى عندي من القول بتتالي النسوخ في أحكام القرآن، إلا أنه قد أشكل عليّ عدم ذكر الرجال في آية الحبس، وهذا مخالف للعادة في القرآن من إطلاق ما ظاهره إرادة الذكور، ثم يدخل فيه النساء، و أما ذكر النساء وإرادة دخول الذكور في الخطاب فهذا ـ شخصيا ـ لم أقابله في أي موضع من القرآن

إلا أن هذا التقسيم أولى عندي من القول بتتالي النسوخ بين الآيات، لا سيما و أن آية الإيذاء قد عطفت على آية الحبس بالواو، و هذا لا يقتضي ظاهره النسخ إلا ألا يكون ثمّ احتمال غيره

و أذكر أنني منذ سنوات قد قرأت في كتاب ـ أصولي أو في علوم القرآن لا أذكر ـ أنه لم يحدث أبدا تكرر للنسخ في القرآن، بمعنى أن ينسخ الناسخ، فيوضع الحكم ثلاث مرات

فما مناقشة الإخوة طلبة العلم لهذه المسألة؟

و ما قولهم في اتجاه أبي مسلم الأصفهاني في هذه الآيات حيث لا يقول بنسخ شيء منها، بل تكون آية الحبس خاصة بالمساحقات، و آية الإيذاء خاصة بمن يفعلون فعل قوم لوط ـ هذا بغض النظر عن مذهبه في عدم جواز النسخ أصلا ـ

بارك الله تعالى فيكم

أخوكم المحب / محمد رشيد الحنفي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير