وإن لنا أخذ القراءة سنة * عن الأولين المقرئين ذوي الستر
قال صاحب نهاية القول المفيد
قوله تعالى " وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا " المزمل 4، و الترتيل هو قراءة القرآن بتؤدة و طمأنينة و تمهل و تدبر، مع مراعاة قواعد التجويد من مد الممدود و إظهار المظهر إلى غير ذلك.
و الأمر في الآية للوجوب، كما هو الأصل في الأمر إلا أن تكون قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الندب أو الإباحة و لاقرينة هنا، فبقي على الأصل و هو الوجوب. و لم يقتصر سبحانه و تعالى على الأمر بالفعل حتى أكده بالمصدر اهتماما به و تعظيما لشأنه و ترغيبا في ثوابه. (نهاية القول المفيد ص 7)
وقال مكي بن أبي طالب (ت 437 هـ):
"وليس قول المقرئ والقارئ: أنا أقرأ بطبعي وأجد الصواب بعادتي في القراءة لهذه الحروف من غير أن أعرف شيئاً مما ذكرته بحجة، بل ذلك نقص ظاهر فيهما لأن من كانت حجته هذه يصيب ولا يدري، ويخطئ ولا يدري، إذ علمه واعتماده على طبعه وعادة لسانه يمضي معه أينما مضى به من اللفظ، ويذهب معه أينما ذهب، ولا يبني على أصل، ولا يقرأ على علم، ولا يقرأ عن فهم ... فلا يرضين امرؤ لنفسه في كتاب الله جل ذكره وتجويد ألفاظه إلا بأعلى الأمور وأسلمها من الخطأ والزلل " (الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لمكي بن أبي طالب صـ 254)
ومن أدلة وجوب تعلم علم التجويد
أدلة وجوب قراءة القرآن مجودا وعدم جواز تعمد اللحن فيه كثيرة، منها:
1 - أن الأسانيد المتواترة التي نقلت بها قراءات القرآن عن القراء العشرة وفيها أنهم رفعوا هذا أو نصبوه أو جروه أو قرؤوه بالتاء أو بالياء إلى آخره هي نفس الأسانيد التي فيها أنهم فخموا هذا أورققوه أو أدغموه أو مدوه إلى آخره، فمادام لا يجوز مخالفة الرواية في فتح أو ضم فلا يجوز مخالفتها في صفة النطق بالحرف وهي التجويد.
2 - من أحكام التجويد ما تؤدي مخالفته إلى تحريف معاني القرآن كمن قرأ مستورا بتفخيم التاء أو مسطورا بترقيق الطاء فإنه يلبس إحدى الكلمتين بالأخرى، وكذلك من فخم محذورا أو رقق محظورا، لايمكن لعاقل أن يقول بجواز هذا.
3 - كلام الفقهاء من المذاهب الأربعة في بطلان صلاة من ائتم بمن يلحن في الفاتحة وتمثيلهم للحن بأشياء فيها إخلال بأحكام التجويد دليل على أنهم يقولون بوجوب قراءة القرآن مجودا.
4 - أثر ابن مسعود وقد صححه الألباني واحتج به أن ابن مسعود سمع قارئا يقرأ "إنما الصدقات للفقراء" فقصرها، فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها صلى الله عليه وسلم إنما أقرأنيها هكذا، فمد الفقراء.
5 - قوله تعالى (وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا)، قال عليّ: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف.
6 - قول بعضهم ليس هناك حديث فيه ذكر الغنة أو الإدغام، فنقول هذه مصطلحات حادثة لأشياء معروفة عندهم مثل مصطلحات سائر العلوم، فلا يلزم من حدوث المصطلح حدوث مدلوله.
ـ[المتولى]ــــــــ[11 - 08 - 09, 03:26 ص]ـ
مذاهب الأئمة الأربعة في حكم التجويد
مذهب المالكية
مواهب الجليل (من كتب المالكية 2/ 101)
.. فتحصل أن في صلاة المقتدي باللحّان ستة أقوال: الأول: أنها باطلة سواء كان لحنه في الفاتحة أو غيرها وسواء غير المعنى أو لا، وهذا القول الذي ذكره ابن يونس عن ابن القابسي وأنه تأوله على المدونة، وقال: إنه أصح قال المصنف في التوضيح: وفي قول ابن الحاجب: والشاذ الصحة إشارة إلى أن المشهور البطلان، لكن لا أعلم من صرح بتشهيره. قال القابسي: وهو الصحيح واحتج له بقوله في المدونة: ولا يصلي من يحسن خلف من لا يحسن القراءة، وهو أشد من تركها قال: ولم يفرق في المدونة بين فاتحة وغيرها، ولا بين من يغير المعنى وغيره. انتهى.
ونقل ابن عرفة عن ابن يونس أنه نقل هذا القول عن ابن القابسي وزاد فيه إن لم تستو حالهما. قلت: ولم أقف في كلام ابن يونس على هذه الزيادة في هذا القول، وإنما ذكرها في قول ابن اللباد كما تقدم، وهذا القول هو الذي قدمه المصنف معتمدا على تصحيح عبد الحق وابن يونس، وإن كان ابن رشد قد ضعفه ورده.
(القول الثاني): إن كان لحنه في أم القرآن لم يصح الاقتداء به، وإن كان لحنه في غيرها صحت الصلاة خلفه، وهذا قول ابن اللباد وابن أبي زيد وابن شبلون قال في التوضيح ابن عبد السلام: وبهذا كان كثير من أدركنا يفتي. انتهى.
¥