تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن ناجي في شرح المدونة: وشاهدت شيخنا الشبيبي يفتي به بالقيروان، وكذلك أفتى به غير واحد. انتهى.

وقيده ابن يونس بأن لا تستوي حال الإمام والمأموم كما تقدم في كلامه، وهذا هو القول الثاني في كلام المصنف (القول الثالث): إن كان لحنه يغير المعنى لم تصح الصلاة خلفه، وإن لم يغير المعنى صحت إمامته، وهذا قول ابن القصار والقاضي عبد الوهاب.

(والقول الرابع): أن الصلاة خلفه مكروهة ابتداءً، فإن وقع ونزل لم تجب الإعادة، وهذا قول ابن حبيب، وقال ابن رشد إنه أصح الأقوال كما تقدم.

(القول الخامس): أن إمامته ممنوعة ابتداء مع وجود غيره، فإن أمّ مع وجود غيره صحت صلاته وصلاتهم، وهذا اختيار اللخمي كما تقدم.

(القول السادس): أن الصلاة خلف اللحان جائزة ابتداءً، وهذا القول حكاه اللخمي كما تقدم وأنكره المازري، وقال: لم أقف عليه كما تقدم، وقال ابن عرفة: قال المازري: نقل اللخمي الجواز مطلقا لا أعرفه.

مذهب الشافعية

قال الإمام الشافعي في (الأم 1/ 109) باب كيف قراءة المصلي:

قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا} (قال الشافعي): وأقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة، وكلما زاد على أقل الإبانة في القراءة كان أحب إلي ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيها تمطيطا، وأحب ما وصفت لكل قارئ في صلاة وغيرها وأنا له في المصلي أشد استحبابا منه للقارئ في غير صلاة، فإذا أيقن المصلي أن لم يبق من القراءة شيء إلا نطق به أجزأته قراءته، ولا يجزئه أن يقرأ في صدره القرآن ولم ينطق به لسانه، ولو كانت بالرجل تمتمة لا تبين معها القراءة أجزأته قراءته إذا بلغ منها ما لا يطيق أكثر منه، وأكره أن يكون إماما، وإن أم أجزأ إذا أيقن أنه قرأ ما تجزئه به صلاته، وكذلك الفأفاء أكره أن يؤم، فإن أم أجزأه وأحب أن لا يكون الإمام أرت ولا ألثغ وإن صلى لنفسه أجزأه، وأكره أن يكون الإمام لحانا؛ لأن اللحان قد يحيل معاني القرآن، فإن لم يلحن لحنا يحيل معنى القرآن أجزأته صلاته. وإن لحن في أم القرآن لحانا يحيل معنى شيء منها لم أر صلاته مجزئة عنه ولا عمن خلفه وإن لحن في غيرها كرهته ولم أر عليه إعادة؛ لأنه لو ترك قراءة غير أم القرآن وأتى بأم القرآن رجوت أن تجزئه صلاته، وإذا أجزأته أجزأت من خلفه إن شاء الله تعالى، وإن كان لحنه في أم القرآن وغيرها لا يحيل المعنى أجزأت صلاته، وأكره أن يكون إماما بحال.

قال الإمام النووي في (المجموع 3/ 347)

تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها، وهن أربع عشرة تشديدة، في البسملة منهن ثلاث، فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته، ولو أبدل الضاد بالظاء ففي صحة قراءته وصلاته وجهان للشيخ أبي محمد الجويني.

قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي وغيرهم: أصحهما لا تصح، وبه قطع القاضي أبو الطيب، قال الشيخ أبو حامد: كما لو أبدل غيره، (والثاني): تصح لعسر إدراك مخرجهما على العوام وشبههم. (الثالثة): إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها، أو كسر كاف إياك نعبد أو قال: إياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد، وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد، وإن لم يخل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته، ولكنه مكروه ويحرم تعمده. ولو تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته. هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور.

قال أبو محمد الجويني في التبصرة: شرط السين من البسملة وسائر الفاتحة أن تكون صافية غير مشوبة بغيرها لطيفة المخرج من بين الثنايا - يعني وأطراف اللسان، فإن كان به لثغة تمنعه من إصفاء السين فجعلها مشوبة بالثاء، فإن كانت لثغة فاحشة لم يجز للفصيح الاقتداء به، وإن كانت لثغة يسيرة ليس فيها إبدال السين جازت إمامته، ويجب إظهار التشديد في الحرف المشدد، فإن بالغ في التشديد لم تبطل صلاته، لكن الأحسن اقتصاره على الحد المعروف للقراءة، وهو أن يشدد التشديد الحاصل في الروح، وليس من شرط الفاتحة فصل كل كلمة عن الأخرى كما يفعله المتقشفون المتجاوزون للحد، بل البصريون يعدون هذا من العجز والعي، ولو أراد أن يفصل في قراءته بين البسملة {والحمد لله رب العالمين} قطع همزة الحمد وخففها،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير