- فتكون الخلاصة أنه يجب تعلم التجويد لمعرفة القراءة الصحيحة التي نزل بها القرآن، ولكن بغير مبالغة ولا تشدق ولا تمطيط، وبغير أن يكون ذلك على حساب التدبر والتفهم لآيات الذكر الحكيم، وبغير أن يشغله جمع القراءات عن طلب العلوم الشرعية النافعة من الفقه والحديث والتفسير وغيرهما.
ـ[المتولى]ــــــــ[11 - 08 - 09, 03:31 ص]ـ
مذاهب الأئمة الأربعة في حكم التجويد
مذهب المالكية
مواهب الجليل (من كتب المالكية 2/ 101)
.. فتحصل أن في صلاة المقتدي باللحّان ستة أقوال: الأول: أنها باطلة سواء كان لحنه في الفاتحة أو غيرها وسواء غير المعنى أو لا، وهذا القول الذي ذكره ابن يونس عن ابن القابسي وأنه تأوله على المدونة، وقال: إنه أصح قال المصنف في التوضيح: وفي قول ابن الحاجب: والشاذ الصحة إشارة إلى أن المشهور البطلان، لكن لا أعلم من صرح بتشهيره. قال القابسي: وهو الصحيح واحتج له بقوله في المدونة: ولا يصلي من يحسن خلف من لا يحسن القراءة، وهو أشد من تركها قال: ولم يفرق في المدونة بين فاتحة وغيرها، ولا بين من يغير المعنى وغيره. انتهى.
ونقل ابن عرفة عن ابن يونس أنه نقل هذا القول عن ابن القابسي وزاد فيه إن لم تستو حالهما. قلت: ولم أقف في كلام ابن يونس على هذه الزيادة في هذا القول، وإنما ذكرها في قول ابن اللباد كما تقدم، وهذا القول هو الذي قدمه المصنف معتمدا على تصحيح عبد الحق وابن يونس، وإن كان ابن رشد قد ضعفه ورده.
(القول الثاني): إن كان لحنه في أم القرآن لم يصح الاقتداء به، وإن كان لحنه في غيرها صحت الصلاة خلفه، وهذا قول ابن اللباد وابن أبي زيد وابن شبلون قال في التوضيح ابن عبد السلام: وبهذا كان كثير من أدركنا يفتي. انتهى.
قال ابن ناجي في شرح المدونة: وشاهدت شيخنا الشبيبي يفتي به بالقيروان، وكذلك أفتى به غير واحد. انتهى.
وقيده ابن يونس بأن لا تستوي حال الإمام والمأموم كما تقدم في كلامه، وهذا هو القول الثاني في كلام المصنف (القول الثالث): إن كان لحنه يغير المعنى لم تصح الصلاة خلفه، وإن لم يغير المعنى صحت إمامته، وهذا قول ابن القصار والقاضي عبد الوهاب.
(والقول الرابع): أن الصلاة خلفه مكروهة ابتداءً، فإن وقع ونزل لم تجب الإعادة، وهذا قول ابن حبيب، وقال ابن رشد إنه أصح الأقوال كما تقدم.
(القول الخامس): أن إمامته ممنوعة ابتداء مع وجود غيره، فإن أمّ مع وجود غيره صحت صلاته وصلاتهم، وهذا اختيار اللخمي كما تقدم.
(القول السادس): أن الصلاة خلف اللحان جائزة ابتداءً، وهذا القول حكاه اللخمي كما تقدم وأنكره المازري، وقال: لم أقف عليه كما تقدم، وقال ابن عرفة: قال المازري: نقل اللخمي الجواز مطلقا لا أعرفه.
مذهب الشافعية
قال الإمام الشافعي في (الأم 1/ 109) باب كيف قراءة المصلي:
قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا} (قال الشافعي): وأقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة، وكلما زاد على أقل الإبانة في القراءة كان أحب إلي ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيها تمطيطا، وأحب ما وصفت لكل قارئ في صلاة وغيرها وأنا له في المصلي أشد استحبابا منه للقارئ في غير صلاة، فإذا أيقن المصلي أن لم يبق من القراءة شيء إلا نطق به أجزأته قراءته، ولا يجزئه أن يقرأ في صدره القرآن ولم ينطق به لسانه، ولو كانت بالرجل تمتمة لا تبين معها القراءة أجزأته قراءته إذا بلغ منها ما لا يطيق أكثر منه، وأكره أن يكون إماما، وإن أم أجزأ إذا أيقن أنه قرأ ما تجزئه به صلاته، وكذلك الفأفاء أكره أن يؤم، فإن أم أجزأه وأحب أن لا يكون الإمام أرت ولا ألثغ وإن صلى لنفسه أجزأه، وأكره أن يكون الإمام لحانا؛ لأن اللحان قد يحيل معاني القرآن، فإن لم يلحن لحنا يحيل معنى القرآن أجزأته صلاته. وإن لحن في أم القرآن لحانا يحيل معنى شيء منها لم أر صلاته مجزئة عنه ولا عمن خلفه وإن لحن في غيرها كرهته ولم أر عليه إعادة؛ لأنه لو ترك قراءة غير أم القرآن وأتى بأم القرآن رجوت أن تجزئه صلاته، وإذا أجزأته أجزأت من خلفه إن شاء الله تعالى، وإن كان لحنه في أم القرآن وغيرها لا يحيل المعنى أجزأت صلاته، وأكره أن يكون إماما بحال.
قال الإمام النووي في (المجموع 3/ 347)
¥