9 ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني خزيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالدُ يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: ((اللهم إني أبرا إليك مما صنع خالد)) مرتين ([27] ( http://www.alminbar.net/malafilmy/ramadan/malaf28/2.HTM#27)).
10 ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض)) ([28] ( http://www.alminbar.net/malafilmy/ramadan/malaf28/2.HTM#28)).
الفوائد:
1. المؤمن الحق لا يقع منه القتل العمد لأخيه المؤمن إلا خطأ غير مقصود ([29] ( http://www.alminbar.net/malafilmy/ramadan/malaf28/2.HTM#29)).
2. حرمة دم المؤمن ([30] ( http://www.alminbar.net/malafilmy/ramadan/malaf28/2.HTM#30)).
3. إذا كان القتيل مؤمنًا، وكان من قومٍ كافرين محاربين فالجزاء تحرير رقبة مؤمنة فقط ([31] ( http://www.alminbar.net/malafilmy/ramadan/malaf28/2.HTM#31)).
4. إذا كان القتيل من قوم بين المسلمين وبينهم ميثاق فالواجب الدية وتحرير رقبة مؤمنة ([32] ( http://www.alminbar.net/malafilmy/ramadan/malaf28/2.HTM#32)).
5. أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ([33] ( http://www.alminbar.net/malafilmy/ramadan/malaf28/2.HTM#33)).
6. شرط عتق الرقبة أن تكون مؤمنة ([34] ( http://www.alminbar.net/malafilmy/ramadan/malaf28/2.HTM#34)).
7. لا يجوز قطع التتابع في الصيام إلا لعذر، فإن قطعه فأفطر، فعليه أن يستأنف الصيام من جديد ([35] ( http://www.alminbar.net/malafilmy/ramadan/malaf28/2.HTM#35)).
* * *
([1]) رواه الطبري في تفسيره جامع البيان (9/ 33)، والبيهقي في السنن الكبرى مختصرًا (8/ 72). قال ابن حجر: روى هذه القصة أبو يعلى مرسلة ـ ثم قال ـ وقيل في سبب نزولها غير ذلك مما لا يثبت. انظر فتح الباري (12/ 212). وانظر تفسير القرآن العظيم (1/ 506).
([2]) رواه ابن جرير في تفسيره جامع البيان (9/ 34)، وانظر تفسير القرآن العظيم (1/ 506).
([3]) جامع البيان (9/ 34 ـ 35).
([4]) انظر: صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (96)، وانظر أحكام القرآن لابن العربي (1/ 473) وروح المعاني (5/ 113).
([5]) انظر: جامع البيان (9/ 38) والجامع لأحكام القرآن (5/ 323) وفتح القدير (1/ 752).
([6]) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 323).
([7]) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 323).
([8]) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 313).
([9]) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 325).
([10]) انظر: جامع البيان (9/ 30) وتيسير الكريم الرحمن ص 156.
([11]) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 314).
([12]) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 474).
([13]) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 315).
([14]) انظر: جامع البيان (9/ 37)، وفتح القدير (1/ 751).
([15]) انظر: فتح القدير (1/ 751 ـ 752).
([16]) انظر: جامع البيان (9/ 44).
([17]) تفسير القرآن العظيم (1/ 507).
([18]) انظر: روح المعاني (5/ 113 ـ 114) وتيسير الكريم الرحمن ص 156 ـ 157.
([19]) رواه أبو داود في الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر (2751) وابن ماجه في الديات، باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم (2685) وقال الألباني في صحيح أبي داود (2390): حسن صحيح، وانظر الجامع لأحكام القرآن (5/ 314).
([20]) رواه أبو داود في الديات، باب: لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه (4495) والدارمي في الديات، باب لا يؤخذ أحد بجناية غيره (2389). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3773)، وانظر الجامع لأحكام القرآن (5/ 320).
¥