12. إذا سلم أهل الكتاب فيرد عليهم (وعليكم) لا يُزاد على ذلك كما صحت بذلك السنة.
13. يكره أن يسلم على النساء و لا سيما الشابات منهن خشيت الافتتان بهن فإن ثبت عدم الافتتان اُبيح السلام سواء كان السلام عند اللقياء أو بالكتابة أو بالهاتف ونحوه.
14. جوز أهل العلم السلام على المرأة البرزة ومعنى البرزة: الكبيرة التي تبرز في الطريق و إلى الناس.
15. من السنة السلام على الصبيان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
16. يستحب البداءة بالسلام كذلك من السنة عند الفراق.
17. إذا كان السلام عن طريق الكتابة بالرسائل فإنه يستحب ويُشرع أن يُرد عليه لفظاًً.
18. إذا بلََغ إنسانٌ إنسناًً بأن فلاناً من الناس يسلم عليك فصحت السنة أن يرد عليه السلام مع حامل السلام فيقول عليك وعليه السلام كما ثبت عند أبي داود أن رجل قال يا رسول الله إن أبي يقرئك السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليك وعلى أبيك السلام)
19. دلت الآثار الصحيحة المرفوعة و الموقوفة أن هناك مواضع لا يستحب فيها السلام مثله الإنسان بقضي الحاجة وغيرها مثل المواضع التي صحت بها السنة.
20. ذكر بعض أهل العلم كالسفاريني وغيره نحو خمسة عشر موضعاً لا يستحق المسلم فيها الرد ومما ذكروا كالذي يقضي حاجته وكما المقيم الصلاة و كالمؤذن و كالملبي للحج وعمره و كالذي يأكل ويشرب وغيرها مما ذكره.
أحكام القُبل (القبله):
1. قبلة الرأس؛صح عن الصحابة قبلوا رأس النبي صلى عليه وسلم.
2. قبلة اليد: صح عن الصحابة قبلوا يد النبي صلى الله وعليه وسلم , ويد العالم , ويد الحاكم العادل ويد الوالدين ويد الولد الصغير من باب الرحمة وتقبيل الزوج يد زوجته من باب الشهوة , و كره بعض العلماء قبلة اليد العالم الظالم وسموها السجدة الصغرى وهو قول باطل.
3. قبلة الرِجل:صح عن جماعة أنهم قبلوا رِجل النبي صلى لله عليه وسلم وهو جائز في أضيق الحالات مثل تقبيل رجل الوالد و الوالده.
4. قبلة الخد:جائز للزوج مع زوجته وممنوع مع الصديق مع صديقه والوالد والوالده في أضيق الحالات قال الأمام أحمد: أكره للرجل مع والدته.
5. قبلة الفم: وهو جائز للزوج مع زوجته.
6. قبلة الأنف: وهذا لا أصل له في الشرع.
7. قبلة الكتف: وهذا لا أصل له في الشرع.
8. قبلة اللحية: وهي جائز من باب الإستعطاف ويتوصل بها إلى أغراض شرعية.
9. قبلة المصحف: لم يأتي إلا عن عكرمة بسند منقطع وإذا قبله من باب التعظيم جائز لكن لا يأخذه عادةً.
10. قبلة الأرض: هذه بدعة لا أصل لها.
11. قبلة الحيطان: لا أصل لها.
12. قبلة البهائم: مثل الإبل والسنور و الحمام وغيرها فإذا كان من باب الرحمة فلا بأس أما إذا كانت عادة فلا ينبغي.
مسائل في اللباس:
1. صحت الأحاديث الصحيحة على تحريم لباس الحرير للرجال.
2. صحت الأحاديث الصحيحة على تحريم الذهب للرجال.
3. تحريم لباس الحرير والذهب للرجال مجمع عليه إلا ما أستثنى للرجل في الحرير لعذر أو شيء يسير.
4. الإجماع منعقد على جواز لبس الحرير والذهب مطلقاً للنساء.
5. إذا أصاب الرجل علة في بدنه كحكةٍ لا يوافق بدنه إلا الحرير فقد رخصت السنة الصحيحة بذلك.
6. إذا ثبت طباً أنه لا يوافق الرجل في بعض بدنه إلا الذهب كالسن والأنف أو أشرطة الذهب داخل بدنه أو ذهب يشد به داخل بدنه و أحتاج إلى ذلك فلا مانع منه.
7. لا يجوز إتخاذ خاتم من ذهب للرجال وسماه النبي صلى الله عليه وسلم (جمرة في يد أحدكم)
8. هل يجوز للنساء إفتراش الحرير أو أنه مجرد اللبس فقط؟ ظواهر النصوص الصحيحة تدل على العموم و الجواز.
9. لا يجوز للرجل أن يجلس على قطع الحرير و لا أن يتكئ عليها ولا أن يشد بها رأسه ولا بدنه.
10. لا يجوز أن يكفن الرجل بثياب الحرير.
11. هل يجوز أن يكفن النساء بأكفان الحرير؟ إذا دعت الحاجة جائز.
12. يجوز أن يهدي الرجل ثياب حرير وقطع الفضة أو الذهب لكنه لا يستعمله في اللباس إنما يبيعه أو يتجر به.
13. يجوز للرجل أن يلبس خاتم من فضة , و يكره له أن يلبس خاتم من حديد صحت الأحاديث في منع خاتم الحديد للرجال وأنه من حلية أهل النار وجاء في نص أخر أنه شر و أخبث.
14. إذا وضع الرجل علي يده قطعة حرير من أجل البيع و الشراء ليُريه الناس فهذا جائز لأنه ليس بلبس.
¥