[حكم أخذ الآجرة في تعليم القرآن؟]
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[26 - 11 - 09, 09:05 ص]ـ
أشكل عليّ ما قرأته في مذهب الحنفية والشافعية في كلام الشيخ الددو والشيخ المنجد حفظهما الله. فالشيخ الددو يرى مذهب الشافعي المنع , والحنفية الجواز!
وموقع الشيخ المنجد: اثبت النووي أن مذهب الشافعي الجواز!. ومتقدمي الحنفية المنع.
قال الشيخ العلامة الددو -حفظه الله-:
إن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى منع أخذ الأجرة على القرب مطلقاً، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، رأى أن القُرب جميعاً لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وذهب مالك إلى التوسط، فيرى كراهة أخذ الأجرة على القرب، كالصلاة دون أذان ولا خطبة، يكون الإنسان إماماً لمسجد لا يخطب فيه ولا يعلم ولا يؤذن فيكره له أخذ الأجرة على مجرد الصلاة، ولذلك قال خليل رحمه الله في الجائزات في الأذان قال: "وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها"، وكره عليها معناه وكره أخذ الأجرة عليها فقط على الصلاة وحدها. وهذا بناء على قاعدة مالك رحمه الله من مراعاة الخلاف.
فالمسألة فيها خلاف: فالحنفية أجازوا أخذ الأجرة مطلقاً، والشافعية منعوا مطلقاً، فتوسط مالك فرأى الكراهة، لأن من قواعده الأخذ بمراعاة الخلاف.
وأصل المسألة من ناحية الدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وإخوانه: "واتخذوا مؤذناً لا يأخذ على ذلك أجراً"، لكن قوله: "لا يأخذ على ذلك أجراً" لا يقتضي حرمة، فهذا اللفظ لا يقتضي حرمة أخذ الأجرة على ذلك.
وكذلك حديث عبادة بن الصامت، وقد رتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة يعلمهم القرآن، فأهدى إليه أحدهم قوساً أو عصا، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فنهاه عن أخذها وبيّن له الوعيد في أخذ ذلك.
والذين يرون الإباحة يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله"، فيرون جواز أخذ الأجرة على ذلك، ويستدلون بجواز أخذ الأجرة على قراءته في الرقى، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا في سرية فنزلوا على حي من العرب فتضيفوهم فلم يضيفوهم، فهش سيدهم أي نهش، فقالوا: هل عندكم شيء مما جاء به صاحبكم؟ فقام إليهم شاب منا والله ما كنا نأمنه بذلك، فقال: أما إنه لمعنا ولكننا تضيفناكم فلم تضيفونا، فوالله لا نرقيه إلا بأجر فجعلوا له قطيعاً من الغنم، فقام إليه فجعل يقرأ بسورة الحمد، ويجمع بصاقه وينفث عليه، فقام الرجل كأنما نشط من عقال، فأعطوه قطيع الغنم فاستاقوه وهم في حاجة إليه، فقال: دعوه حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتوه سألوه، فقال: "اقتسموه واجعلوا لي سهما"، وكذلك الحديث الآخر الذي فيه: "وما يدريك أنها رقية؟ لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق"، فهذا أخذ أجرة على كتاب الله فدل هذا على الجواز، وقد حصلت قصة لأحد القضاة من الشافعية أتاه معلم قرآن يأخذ على ذلك أجراً، فلما أتاه رد شهادته، فقال: علام ترد شهادتي أيها القاضي؟ قال: لأنك تأخذ أجراً على كتاب الله، قال: وأنت أيها القاضي تأخذ أجراً على كتاب الله، الراتب الذي تأخذه على كتاب الله على تطبيقه وهو القضاء، قال: أنا مكره، قال: أكرهوك على القضاء، فهل أكرهوك على أخذ الدراهم؟!! قال: هات شهادتك، وقبل شهادته.
وجاء في موقع - الإسلام سؤال وجواب - نفع الله بهم:
أولاً: الأصل في العبادات أن لا يأخذ المسلم أجراً في مقابل القيام بها؛ ومن أراد بطاعته الدنيا: فليس له أجر عند الله، كما قال تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) هود/ 15، 16.
ثانياً: إذا كانت العبادة متعدية النفع، بحيث ينتفع بها غير القائم بها، كالرقية بالقرآن أو تعليمه، أو تعليم الحديث، فإنه يجوز له أخذ الأجرة عليها عند جمهور العلماء، خلافاً لمتقدمي الحنفية، مقابل ما حصل للغير من منفعة، بالرقية أو التعلم.
وقد جاء في السنَّة النبوية ما يؤيد قول الجمهور:
¥