كَانَ مُعَلِماً لِلْخَلْقِ وَكَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ (1). إِنْتَهَى. 1 -
وَيَنْبَغِي لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يَأْخُذَ هَذَا الْمَالَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَقْدْ قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ t كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ (2). وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلا إِشْرَافِ نَفْسٍ (3) فَلْيَقْبَلْهُ، وَلا يَرُدُّهْ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ» (4).
قَالَ الشَّيْخُ عَطِيَّةُ صَقْرْ رَحِمَهُ اللهُ:
وَمَا دَامَ الْجُمْهُورُ قَدْ أَجَازَ أَخْذَ الأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، وَبِخَاصَّةٍ إِذَا كَانَتْ بِسَخَاءِ نَفْسٍ تُشْبِهُ الْهَدِيَّةَ فَلا مَانِعَ مِنْ أَخِْذِ هَذَا الْمُقَابِلِ، مَعَ الْوَصِيَّةِ بِعَدَمِ الْحِرْصِ الشَّدِيدِ عَلَيْهِ وَإِيثَارُ ثَوَابِ اللّهِ عَلَى أَجْرِ الدُّنْيَا، هَذَا وَقَدْ جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْطُبِىِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ((سُورَةُ الْبَقَرَةِ الآيَةُ 41).
، أَنَّ الأَحْبَارَ كَانوُا يُعَلِّمُونَ دِينَهُمْ بِالأُجْرَةِ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذِهِ الآيَةُ وَإِنْ كَانَتْ خَاصَّةً بِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَهِيَ تَتَنَاوَلُ مَنْ فَعَلَ فِعْلَهُمْ، فَمَنْ أَخَذَ رِشْوَةً عَلَى تَغْيِيرِ حَقٍّ أَوْ إِبْطَالِهِ أَوِ امْتَنَعَ مِنْ تَعْلِيمِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَوْ أَدَاءِ مَا عُلِّمَهُ وَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ حَتَّى يَأْخُذَ عَلَيْهِ أَجْرًا فَقَدْ دَخَلَ فِي مُقْتَضَى الآيَةِ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا (1) (2).
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 1
مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ (3). وَاللهُ أَعْلَمُ.
31 - مَا حُكْمُ طَلَبِ الْمَالِ عَلَى الإِجَازَةِ؟
قَالَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ رَحِمَهُ اللهُ:
مَا اعْتَادَهُ كَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِ الْقُرَّاءِ مِنْ امْتِنَاعِهِمْ مِنَ الإِجَازِةِ إِلا بِأَخْذِ مَالٍ فِي مُقَابِلِهَا لا يَجُوزُ إِجْمَاعاً، بَلْ إِنْ عَلِمَ أَهْلِيَّتَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِجَازَةُ أَوْ عَدَمُهَا حَرُمَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَتِ الإِجَازَةُ مِمَا يُقَابَلُ بِالمْاَلِ فَلا يَجُوزُ أَخْذُهُ عَنْهَا وَلا الأُجْرَةُ عَلَيْهَا (4)، وَاللهُ أَعْلَمُ.
28 - مَا حُكْمُ قِرَاءَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى شَيْخٍ عَالِمٍ بِالتَّجْوِيدِ يُصَحِّحُ لَهَا تِلاوَتَهَا؟
لا شَكَّ أَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ أُمِرَتْ بِالسَّتْرِ وَالْعَفَافِ، وَنُهِيَتْ عَنْ الْظُهُورِ وَالْخُضُوعِ، وَلَكِّنْ إِذَا دَعَتِ الضَّرُورَةُ مُسْلِمَةً أَنْ تَقْرَأَ عَلَى شَيْخٍ مُشَافَهَةً أَوْ عَنْ بُعْدٍ؛ لِتَصْحِيحِ تِلاوَتَهَا أَوْ تَلَقِّى الإِجَازَةِ عَنْهُ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا أُمِنَتِ الْفِتْنَةُ، وَغَابَتِ الْخُلْوَةُ، وَصَانَتِ الْمَرْأَةُ صَوْتَهَا مِنَ الْخُضُوعِ، وَهَكَذَا يَكُونُ الْحُكْمُ أَيْضًا فِي قِرَاءَةِ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَةٍ عَالِمَةٍ بِالتَّجْوِيدِ؛ وََذََلِكَ لِمَا ثَبَتَ مِنْ تَعَلُّمِ الصَّحَابَةِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَثَبَتَ عَنِ الْحَافِظِ بْنِ حَجَرَ الْعَسْقَلانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ شَيْخَةٌٌ يَأْخُذُ الْعِلْمَ عَنْهَا. وَفِي عَصْرِنَا هَذَا قَرَأَ الْكَثِيرُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الشَّيْخَةِ أُمِّ السَّعْدِ، وَكَانَتْ مِنَ الْعَالِمَاتِ بِالْقِرَاءَاتِ رَحِمَهَا اللهُ. وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ نِسْوَةٌ عَالِمَاتٌ بِالتَّجْوِيدِ فَالذَّهَابُ إِلَيْهِنَّ أَحَقُّ، وَالتَّرْتِيلُ عَلَيْهِنَّ أَفْضَلُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
ـ[أبو معاذ فؤاد الأثري]ــــــــ[08 - 12 - 09, 10:37 م]ـ
يا إخوان ألا ترون أن هذا إهانة لكلام الرحمان، فكيف صارت الإجازة تجارة تتعرض للمزايدة والمناقصة، هذا هو الزمان الذي أخبرنا عنه حين يتأكّل أقوام بالقرآن.
لا تعارضوا كلامي بقولهم:
يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
فإنه يجوز أخذ الأجرة على التعليم لا امتهان القرآن بهذا الشكل حتى يصير سوقاً للصناع يغالي بعضهم بسلعته على بعض
¥