تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[13 - 06 - 05, 08:12 ص]ـ

اخوانى هل يقاس ذلك على لحوم الإبل .. ؟؟

فالنبىّ صلى الله عليه و سلّم قال (نعم توضأ من لحوم الإبل)

.. فلأنّه قال لحوم

قال صاحب الدليل فى الفقه الحنبلى (فلا نقض ببقية أجزائها ككبد و طحال و كرش و شحم و كلية و لسان و رأس و سنام و كوارع و مصران و مرق لحم و لا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما) أ. هـ

و لكن عندنا فى الشرع كل ما كان خبيثا مستخبث يحرم ..

!!!

و النبىّ صلى الله عليه و سلّم قال (من باع الخمر فليشقّص الخنازير) أو كما قال صلى الله عليه و سلّم ..

و قد وجدت هذا الحديث و قد ضعفه الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع و قال عنه ضعيف جدا (المصدر من الدرر السنية)

إن الله حرم عليكم شرب الخمر، وثمنها، وحرم عليكم أكل الميتة، وثمنها، وحرم عليكم الخنازير، وأكلها، وثمنها، قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر، إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا

و أصلا الخنزير كله خبيث عندنا فى الشرع

و لذلك سينزل عيسى عليه السلام و يقتل الخنزير ..

(و يحلّ لكم الطيبات و يحرّم عليكم الخبائث)

و هذا الحديث أيضا وجدته و انا أبحث فى الدرر السنية

إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه

الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: إسناده حسن - المحدث: ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 2/ 204

هذا ان كان هذا مرادك أخى الكريم ..

و لعلك تفيدنا بارك الله فيك

ـ[عبد]ــــــــ[13 - 06 - 05, 05:29 م]ـ

و لكن عندنا فى الشرع كل ما كان خبيثا مستخبث يحرم ..

!!!

نعم، أما تحريم الشرع لكل خبيث فثابت، لقوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث}

أما تحريم الشرع لكل "مستخبث" فهذا ليس على إطلاقه لأن "استخبث" بالألف والسين والتاء من مزيد الثلاثي على وزن "استفعل" الدّالة على الطلب والصيرورة، فهو فعل صادرٌ عن الشخص ناشيء عن رغبته واختياره، وهذا أمر نسبي من شخص لآخر ومن قوم لآخرين فقد استخبثُ أنا مالا يستخبثُه غيري، وقد يستخبث أهل نجد مالا يستخبثه أهل الحجاز، وهذه مسألة كثُر حولها الخلاف بين الفقهاء ألا وهو تحقيق ضابط الاستخباث متى وكيف يكون وممّا يكون.

وإن تيسر لي، عرّجت على باقي كلامك إن شاء الله.

ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[13 - 06 - 05, 06:15 م]ـ

صراخة يا أخى .. انا وجدت نفسى ناقلها هكذا و كأنّ الشيخ أملاها علينا هكذا , و لكن ألا يحمل هذا على كونه مستخبث من جهة الشرع و ليس مستخبث من جهة أذواق الناس؟

ـ[عبد]ــــــــ[13 - 06 - 05, 07:53 م]ـ

نعم، لا إشكال في هذا، المستخبث شرعاً هو مادلّت الأدلّة الشرعية على خبثه ولكن القياس من الأدلة الشرعية عند اهل السنة والجماعة (وردّه الظاهرية كما هو معلوم وأساء استعماله المعتزلة و أهل الكلام) وهنا - في القياس- اختلف الفقهاء في تحقيق المناط.

فمثلاً قوله روضة الطالبين: ((الاصل الرابع المستخبثات من الاصول المعتبرة في الباب في التحليل والتحريم للاستطابة والاستخباث وراه الشافعي رحمه الله تعالى الاصل الاعظم الاعم ولذلك افتتح به الباب والمعتمد فيه قوله تعالى " يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات " وليس المراد بالطيب هنا الحلال ثم قال الائمة ويبعد الرجوع في ذلك الى طبقات الناس وتنزيل كل قوم على ما يستطيبونه او يستخبثونه لانه يوجب اختلاف الاحكام في الحلال والحرام وذلك يخالف موضوع الشرع فراوا العرب اولى الامم بان يؤخذ باستطابتهم واستخباثهم لانهم المخاطبون اولا وهم جيل لا تغلب عليهم العيافة الناشئة من التنعم فيضيقوا المطاعم على الناس وانما يرجع من العرب الى سكان البلاد والقرى دون اجلاف البوادي الذين يتناولون ما دب ودرج من غير تمييز وتعتبر عادة اهل اليسار والثروة دون المحتاجين وتعتبر حالة الخصب والرفاهية دون الجدب والشدة وذكر جماعة ان الاعتبار بعادة العرب الذي كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الخطاب لهم ويشبه ان يقال يرجع في كل زمان الى العرب الموجودين فيه فان استطابته العرب او سمته باسم حيوان حلال فهو حلال وان استخبثته او سمته باسم محرم فحرام فان استطابته طائفة واستخبثته اخرى اتبعنا الاكثرين فان استويا قال صاحب الحاوي وابو الحسن العبادي تتبع قريش لانهم قطب العرب فان اختلفت قريش ولا ترجيح او شكوا فلم يحكموا بشىء او لم نجدهم ولا غيرهم من العرب اعتبرناه باقرب الحيوان شبها به والشبه تارة يكون في الصورة وتارة في طبع الحيوان من الصيانة والعدوان وتارة في طعم اللحم فان استوى الشبهان او لم نجد ما يشبهه فوجهان اصحهما الحل قال الامام واليه ميل الشافعي رحمه الله تعالى.)) أ. هـ.

وقوله في المغني: ((فصل: وابن اوى , والنمس وابن عرس حرام سئل احمد عن ابن اوى وابن عرس فقال: كل شيء ينهش بانيابه فهو من السباع وبهذا قال ابو حنيفة واصحابه وقال الشافعي: ابن عرس مباح لانه ليس له ناب قوي , فاشبه الضب ولاصحابه في ابن اوى وجهان ولنا انها من السباع فتدخل في عموم النهي , ولانها مستخبثة غير مستطابة فان ابن اوى يشبه الكلب , ورائحته كريهة فيدخل في عموم قوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث}.)). أ. هـ.

وهكذا، الخلاف في حصر المستخبثات مشهور في كتب الفقه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير