تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فتوى مهمة في قراءة القرآن بالمقامات]

ـ[أبو زيد محمد بن علي]ــــــــ[26 - 04 - 10, 04:39 م]ـ

ما حكم تعلم المقامات الموسيقية (السيكا والصبا والنهوند .............. )؟ وما حكم تلاوة القرآن الكريم بها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ..

نسأل الله تعلى أن يهدي جميع المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يشرح صدورنا، وييسر أمورنا، ويلهمنا رشدنا.

فالمقامات المذكورة وغيرها مما لم يذكره السائل؛ تدخل ضمن الموسيقى المحرمة التي لا يجوز تعلمها ولا تعليمها ولا العمل بها. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف". أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، فهو صحيح.

ولفظ (المعازف) عام يشمل جميع آلات اللهو، فتحرم إلا ما ورد الدليل باستثنائه كالدف فهو مباح.

وقوله صلى الله عليه وسلم (يستحلون) من أقوى الأدلة على تحريم المعازف إذ لو كانت المعازف حلالاً فكيف يستحلونها!.

وأيضا: دلالة الاقتران في الحديث تفيد التحريم حيث قرن المعازف مع الخمر والحرير والحر: (الزنا) وهي محرمات قطعاً بالنص والإجماع.

وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم استماع المعازف، ومنهم الإمام الطبري والقرطبي وابن الصلاح وابن رجب وابن القيم وابن حجر الهيتمي وغيرهم.

قال الإمام القرطبي:

"أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون! وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه". انتهى. نقله ابن حجر الهتيمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون، والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه وضرب بكوبة واستماعه).

كما اعتبر الفقهاء آلات اللهو والطرب آلة للمعصية، وقالوا بأن من سرقها لا تقطع يده، ومن كسرها لا ضمان عليه، لأنها آلات غير محترمة شرعاً، انظر المغني (10/ 282)

أما قراءة القرآن بهذه المقامات, مثل: البيات, الناري, السيكاه, الحكيمي, الديوان, الرست, الشور, المدمي، الجبوري، الخناجات، الإبراهيمي،، المنصوري، العجم، الصبا، المخالف، الحجاز، المثنوي، وغيرها؛ فغير جائز شرعا بالاتفاق؛ إذا كان استخدام هذه المقامات يؤدي إلى عدم فهم القرآن، أو يذهب بالقارئ والسامع إلى تحريف الكلم عن مواضعه.

قال المواق في التاج والإكليل: "الخلاف في القراءة بالتلحين هو ما لم يغير معنى القرآن بكثرة الترجيعات كالقراءة أمام الملوك بمصر ضل سعيهم، وكذلك بين يدي الوعاظ." انتهى.

وقال الحطاب في مواهب الجليل: " فإن زاد الأمر على ذلك حتى صار لا يعرف معناه فذلك حرام بالاتفاق كما يفعله القراء بالديار المصرية الذين يقرءون أمام الملوك والجنائز." انتهى.

وقد دل على حرمة القراءة بألحان هذه المقامات أمور:

الأول: أن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسلف الصالح رضي الله عنهم، بل كانوا يقرؤون القرآن دون هذا التكلف، كما أقرأهم إياه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم.

الثاني: أن قدر كتاب الله في نفوسنا، وجلالته وعظمته ومنزلته في ديننا، أعظم من أن نقرأه بألحان أهل الفسق والمجون، الذين لا يستخدمونها إلا في الغناء والرقص والمحرمات.

الثالث: أن القارئ بها ينبغي عليه أن يتعلم تلك المقامات الموسيقية وتلك الألحان، كي يستطيع بعد ذلك القراءة على نفس المنوال، بل قد وصل الحدّ ببعضهم إلى أن يستمع الأغاني ويطرب بها ويلتذّ، بزعم أنه يتعلّم المقامات ليقرأ القرآن بها، وهذا أمر مشاهد، وواقع محسوس، لامجال لإنكاره، ولاسبيل لإغفاله، وكفى به مفسدة للقول بالمنع.

الرابع: ورود النهي عن ذلك في السنن والآثار، ومنها:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير