تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[10 - 05 - 10, 12:18 ص]ـ

جزاك الله خير اخي علي المشاركة و علي نقل هذا التفصيل الجميل

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[10 - 05 - 10, 12:49 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله،

... كما ذكر أن ذلك نزل في رجل كان يدخل قبل الحجاب , قال: لئن مات محمد لأتزوجن امرأة من نسائه سماها , فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا} والله اعلم

وعليكم السلام ورحمة الله ...

هذا الاثر أخرجه الطبري وابن ابي حاتم و ابن سعد وعبد الرزاق الصنعاني وغيرهم ولا يثبت فهو إما مسند تالف او مرسل ضعيف.

تنبيه:الرجل المذكور في هذه الآثار الباطلة هو طلحة بن عبيد الله بن مسافع وهو غير طلحة ابن عبيد الله بن عثمان التيمي المبشر بالجنة.

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[10 - 05 - 10, 01:03 ص]ـ

قال الصالحي في سبل الهدى والرشاد: ( ... وفيمن فارقها في الحياة كالمستعيذة والتي رأى بكشحها بياضا، أوجه: أحدها: يحرمن أيضا، وهو الذي نص عليه الشافعي، وصححه في الروضة، لعموم الاية وليس المراد (بمن بعده) بعدية الموت بل بعدية النكاح.

وقيل: لا.

والثالث: وصححه امام الحرمين والرافعي في (الشرح الصغير) تحرم المدخول بها فقط، والخلاف جار أيضا فيمن اختارت الفراق لكن الاصح فيها عند امام الحرمين والغزالي الحل، وبه قطع جماعة، لتحصل به فائدة التخيير، وهو التمكن من زينة الدنيا)

وقال ابو بكر ابن العربي: (فَكُلُّ مَنْ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّى عَنْهَا فِي حَيَاتِهِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ثُبُوتِ هَذِهِ الْحُرْمَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ، فَقِيلَ: هِيَ لِمَنْ دَخَلَ بِهَا دُونَ مَنْ فَارَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير