ـ[عمر فولي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 01:06 م]ـ
السلام عليكم
إليك ما قاله الألباني ـ رحمه الله ـ في كتبه
2338 - (صحيح)
حديث عمر قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأتها " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم " متفق عليه
(سنن ابن ماجة)
2553 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.
تحقيق الألباني:
صحيح، الإرواء (2338)
والسلام عليكم
ـ[إبراهيم مسعود]ــــــــ[27 - 02 - 07, 01:45 ص]ـ
..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
................................
بسم الله الرحمن الرحيم
إذن هذه الكتب الستة .. ليس فيها "الشيخ والشيخة إذا زنيا" سواء في حديث عمر رضى الله عنه في مسألة آية الرجم، ولا فيما سواها من روايات.
فإن ابن ماجة لم يرو هذه الجملة في أيِّ من أحاديثه باستثناء هذه الرواية السابقة، ولا يوجد عنده بعد ذلك لا هو ولا الأئمة الخمسة ما يعرف بالشيخ والشيخة.
وإذا أضفنا إلى ذلك سنن الدارمي وقد علمنا أنه روى الرواية عن الزهري من طريق مالك، وهي الرواية الموافقة لكل روايات أصحاب الزهري في عدم ذكر "الشيخ والشيخة ... ".
وإذا علمنا كذلك أن ابن الصلاح، والنووي، وابن حجر كانوا يفضلون سنن الدارمي على سنن ابن ماجة ..
وقالوا: لو جعل سنن الدارمي سادسها لكان أولى.
كما في (الرسالة المستطرفة للكتاني)
أي سادس الكتب الستة، أصبح لدينا سبعة كتب من أصول كتب السنة لا وجود للشيخ والشيخة فيها.
عرفنا أن القول بأنه قد تواترت الأخبار بقرءانيتها ... قولٌ جانبه الصواب كثيراً.
أين هذا التواتر ونحن نبحث لها عن رواية واحدة في الكتب الستة فلم نجد لها رواية!
ولما قرأنا في مسند الإمام وجدناه لم يذكر في رواياته الكثيرة رواية واحدة فيها (الشيخ والشيخة إذا زنيا ... ) إلا رواية كثير بن الصلت عن زيد بن ثابت .. وقد عرفنا ما فيها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كره كتابتها، ولم يأذن لعمر بذلك.
فكيف يقال أنها قرءان تواتر؟!!
ولا يخفى علينا جميعاً (والحمد لله)، ولا يخفى كذلك على أخي الفولي .. أن قول الشيخ الألباني رحمه الله عن حديث آية الرجم (متفق عليه) إنما أراد أصل الحديث، لا لفظه ... فلا يعقل ألا يروي البخاري ومسلم جملة (الشيخ والشيخة إذا زنيا ... ) ولا توجد في صحيحيهما، ولا يقرأها القارئ فيهما، ويسقطها البخاري أو يحذفها البخاري عمداً، كما قال ابن حجر .... ثم نقول نحن (الشيخ والشيخة ... ) متفق عليه!
أو نظن أن الشيخ الألباني رحمه الله أراد بـ (متفق عليه) هذه الجملة!
قلنا إنما أراد أصل الحديث ... وهو ما بينه الشيخ حمد بن إبراهيم في جمع الأسانيد، قال:
وأصل الحديث مخرج في الصحيحين بأطول من هذا اللفظ، أما التنصيص على أن آية الرجم هي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)؛ فهي من إفراد سفيان بن عيينة الزهري، وقد خالف سفيان ثمانيةٌ من أصحاب الزهري .....
فأصل الحديث هو المخرج في الصحيحين ... أما التنصيص على أن آية الرجم هي الشيخ والشيخة فهي من إفراد سفيان التي خالف بها ثمانية من أصحاب الزهري ... هكذا قال الشيخ.
ثم قال بعدها ...
وبهذا يتبين أن الآية: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) غير محفوظة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المذكور بالطريق السابق.
.......
ـ[إبراهيم مسعود]ــــــــ[27 - 02 - 07, 01:50 ص]ـ
..
كنا قد قرأنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ... الذي فيه قول عمر:
¥