تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

روى ابن أبي حاتم وغيره عن عروة بن الزبير: (أن رجلاً قال لامرأته لا أطلقك أبدًا، ولا آويك أبدًا، قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك، فأتت رسول الله r فذكرت له، فأنزل الله عز وجل: ? الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ?. قال ابن عباس: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك، أي: في الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها، أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئًا.

وقوله تعالى: ?وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَن يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ ?، أي: لا يحل لكم أن تأخذوا شيئًا مما أعطيتموهن إلا في حال الشقاق، ? فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ?. وعن ابن عباس: (أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي r فقالت: يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله r : « أتردين عليه حديقته»؟ قالت: نعم. قال رسول الله r : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». وفي رواية: (قالت: لا أطيقه، يعني: بغضًا). رواه البخاري. وعند الإمام أحمد: (فأمره النبي r أن يأخذ ما ساق ولا يزداد) وعند ابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (فردت عليه حديقته. قال: ففرق بينهما رسول الله r ) .

وقوله تعالى: ? تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ?، أي: هذه أوامر الله ونواهيه، فلا تتجاوزوها. واستدل بهذه الآية على أن جمع الثلاث التطليقات بكلمة واحدة حرام. وروى النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله r عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبانًا فقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم»؟ الحديث.

قوله عز وجل: ? فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) ?.

يقول تعالى: ? فَإِن طَلَّقَهَا ?، يعني: الطلقة الثالثة، ? فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ ?، أي: من بعد الطلقة الثالثة، ? حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ?، أي: غير المطلق فيجامعها، ? فَإِن طَلَّقَهَا ?، أي الزوج الثاني بعد الجماع، ? فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ? أي: المرأة والزوج الأول، ? إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ ?، أي: يكون بينهما الصلاح وحسن الصحبة. وعن ابن عمر قال: (سئل النبي r عن الرجل يطلق امرأته فيتزوجها آخر، فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: «حتى تذوق العسيلة». رواه أحمد وغيره. وروى البخاري ومسلم عن عائشة: (أن رجلاً طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت زوجًا فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله r : أتحل للأول؟ فقال: «لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول». وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود قال: (لعن رسول الله r الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والمحلِّل والمحلَّل له، وآكل الربا وموكله).

يتبع ...

ـ[ابو فراس المهندس]ــــــــ[23 - 06 - 10, 12:55 م]ـ

الثلاثاء.


> 22/ 06/2010.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير