تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يقول تعالى: ? فَإِن طَلَّقَهَا ?، يعني: الطلقة الثالثة، ? فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ ?، أي: من بعد الطلقة الثالثة، ? حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ?، أي: غير المطلق فيجامعها، ? فَإِن طَلَّقَهَا ?، أي الزوج الثاني بعد الجماع، ? فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ? أي: المرأة والزوج الأول، ? إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ ?، أي: يكون بينهما الصلاح وحسن الصحبة. وعن ابن عمر قال: (سئل النبي r عن الرجل يطلق امرأته فيتزوجها آخر، فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: «حتى تذوق العسيلة». رواه أحمد وغيره. وروى البخاري ومسلم عن عائشة: (أن رجلاً طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت زوجًا فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله r : أتحل للأول؟ فقال: «لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول». وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود قال: (لعن رسول الله r الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والمحلِّل والمحلَّل له، وآكل الربا وموكله).

الأربعاء.


> 23/ 06/2010.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير