تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشئوا الحج أو العمرة منها، لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذ ميقاتا قبلها أحرم منها كمن قدم إلى جدة عن طريق البحر من الجزء المحاذي لها من السودان ..

21 - أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.

باب الإحرام

22 - يشرع للمحرم التلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو قران، فيقول: اللهم لبيك عمرة، إن كان أراد العمرة، أو يقول: اللهم لبيك حجا، إن أراد الحج، أو: اللهم لبيك عمرة وحجا، إذا أراد القران.

والأفضل لمن قدم في أشهر الحج وليس معه هدي أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.

23 - الصبي والجارية دون التمييز ينوي عنهما وليهما ويلبي عنهما ويجنبهما ما يجتنبه المحرم، ويكونان طاهري الثياب حين الطواف بهما.

(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 126)

24 - إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما ويفعلان ما يفعله الكبير، فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا، ووليهما هو الذي يتولى الحج بهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما.

25 - النية تكفي عن المستنيب، ولا يحتاج إلى ذكر اسمه، وإن سماه لفظا عند الإحرام فهو أفضل.

26 - لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر.

27 - لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام، ولهذا صح الإحرام من الحائض والنفساء، وإنما يستحب للجميع الغسل، ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير الحائض والنفساء؛ لأن الصلاة لا تصح منهما.

28 - (أ) إذا وصلت الحائض أو النفساء للميقات وجب عليهما أن تحرما إذا كان الحج فريضة أو العمرة. أما إن كانا مستحبين وقد أدتا حجة الإسلام وعمرة الإسلام فإنه يشرع لهما الإحرام من الميقات كغيرهما من الطاهرات في الحج والعمرة؛ رغبة في الخير وتزودا من الأعمال الصالحة؛ لقول الله عز وجل: سورة البقرة الآية 197وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صحيح مسلم كتاب الحج (1218)، سنن ابن ماجه المناسك (2913).

(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 127)

ولحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فإنها ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم.

فإذا طهرت الحائض أو النفساء طافتا وسعتا لحجهما أو عمرتهما ثم قصرتا إن كانتا محرمتين بالعمرة، أما إن كانتا محرمتين بالحج والعمرة ولم تكونا ساقتا الهدي.فإنه يشرع لهما جعل إحرامهما عمرة فتطوفان وتسعيان وتقصران وتحلان ثم تحرمان بالحج في اليوم الثامن كسائر الحجاج المحلين، وإن بقيتا على إحرامهما ولم تحلا فلا بأس، لكن ذلك خلاف السنة؛ صحيح البخاري المغازي (4396)، صحيح مسلم الحج (1245).لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي.

(ب) يجوز للحائض قراءة القرآن؛ لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك ولكن بدون مس المصحف، وحديث: رواه الترمذي في (الطهارة) باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأان القرآن برقم (131).لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ضعيف.

29 - يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان

(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 128)

إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص.

30 - كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل أي: يلبي.بنسكه إذا انبعثت به راحلته، ومثل الراحلة السيارة يستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات، وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن.

31 - الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت: رواه البخاري في (النكاح) باب الأكفاء في الدين برقم (5089)، ومسلم في (الحج) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم (1207).يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير