76 - من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة.
77 - لا حرج على من قدم السعي على الطواف خطأ أو نسيانا، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه برقم (2015).سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: لا حرج؛ فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، ولكن الأحوط أن لا يفعله عمدا، ومتى وقع منه نسيانا أو جهلا فلا حرج.
باب صفة الحج والعمرة
78 - المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه، سواء كان في داخل مكة أو خارجها أو في منى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم.
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 141)
79 - من كان مقيما في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه ولا حاجة لدخوله إلى مكة؛ لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت: رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم (1526)، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (1181).ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
80 - لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريبا منها.
81 - من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف.
وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزئه ذلك؛ لعموم حديث عروة بن مضرس، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث عروة بن مضرس برقم (15775)، والترمذي في (الحج) باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع برقم (891) .. . . . وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فأطلق النهار، قالوا: فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده، ولكن الجمهور على خلافه وأنه لا
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 142)
يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وهذا هو الأحوط.
82 - من وقف بعد الزوال أجزأه فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم إن لم يعد إلى عرفة ليلا أعني ليلة النحر.
83 - من وقف بعرفة ليلا أجزأه ولو مر بها مرورا.
84 - يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلى آخر ليلة النحر؛ للأحاديث الواردة في ذلك.
والأفضل والأحوط أن يكون الوقوف بعرفة بعد الزوال أو في الليل من اليوم التاسع؛ خروجا من خلاف الجمهور القائلين بعدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال.
85 - يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل، وإذا كمل وبقي إلى الفجر حتى يسفر كان أفضل.
86 - يجوز للنساء مطلقا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر ولو كن قويات، وهكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك.
87 - من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرا فلا شيء عليه.
88 - من ترك المبيت في مزدلفة فعليه دم.
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 143)
89 - لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة بل يجوز من منى.
90 - لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر، وكذا طواف الإفاضة.
91 - الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ سنن ابن ماجه المناسك (3053)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 400).لأنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.
92 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما: رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن عباس برقم (2083)، والترمذي في (الحج) باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل برقم (893).لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن العرني وابن عباس.
وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب؛ جمعا بين الأحاديث، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله.
93 - لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة
¥