تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(أ) من سبق له أن قصر من بعض رأسه جاهلا أو ناسيا وجوب التعميم فلا شيء عليه.

(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 148)

110 - والمرأة تقصر من كل ضفيرة أنملة فأقل.

(أ) من نسي الحلق أو التقصير وتحلل بعد الرمي فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ثم يحلق أو يقصر ثم يلبسها، فإن قصر وهو عليه ثيابه جهلا منه أو نسيانا فلا شيء عليه؛ لعموم قوله سبحانه: سورة البقرة الآية 286رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وحديث صاحب الجبة.

111 - لا دليل لمن قال بعدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة، والصواب جواز التأخير، ولكن الأولى المبادرة به.

112 - الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة، فإن لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف، فإن كانت لا تستطيع العودة، وهي من سكان المناطق البعيدة كأندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج وأجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله وآخرون من أهل العلم.

113 - على القارن والمفرد سعي واحد، فإن فعلاه مع طواف

(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 149)

القدوم أجزأهما ولا يلزمهما أن يأتيا بسعي آخر، فإن لم يفعلاه مع طواف القدوم وجب أن يأتيا به مع طواف الإفاضة.

114 - المبيت في منى يسقط عن أصحاب الأعذار كالسقاة والمريض الذي يشق عليه المبيت في منى، لكن يشرع لهم أن يحرصوا في بقية الأوقات على المكث بمنى مع الحجاج؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذا تيسر ذلك.

115 - يرخص للسقاة والرعاة والعاملين على مصلحة الحجاج أن يتركوا المبيت في منى ويؤخروا الرمي لليوم الثالث إلا يوم النحر فالمشروع للجميع فعله وعدم تأخيره.

116 - من ترك المبيت في منى جاهلا حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم؛ لأنه ترك واجبا من غير عذر شرعي وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدي الواجب.

117 - إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد فلا حرج عليه أن ينزل خارجها، ولا فدية عليه؛ لعموم قول الله سبحانه: سورة التغابن الآية 16فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رواه البخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم (7288)، ومسلم في (الحج) باب فرض الحج مرة في العمر برقم (1337).إذا أمرتكم بأمر

(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 150)

فأتوا منه ما استطعتم.

118 - من ترك المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر بلا عذر فعليه دم.

119 - من أدركه الغروب في اليوم الثاني عشر وقد ارتحل من منى فهو في حكم النافر، ولا شيء عليه. أما من أدركه الغروب ولم يرتحل فإنه يلزمه المبيت في ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال؛ لقول الله سبحانه: سورة البقرة الآية 203فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ؛ ومن غابت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر قبل أن يرتحل لا يسمى متعجلا.

120 - من ترك طواف الوداع أو شوطا منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه.

(أ) لا يصح الطواف بغير طهارة؛ لأن النبي صلى الله

(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 151)

عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ، وقد قال: رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا برقم (1297).خذوا عني مناسككم، ولما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سنن النسائي مناسك الحج (2922)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 64).الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح، وهو في حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من جهة الرأي.

121 - ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم (1755)، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1328).أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق على صحته. والنفساء مثلها عند أهل العلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير