تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

رسول الله وما الركازُ؟ قال: الذهب والفضة".

وأخرج أحمد عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله (ص) إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة فقضى حاجته فتناول لبنة يستطيب بها فانهارت عليه تبراً فأخذها فأتى بها النبي (ص) فأخبره بها فقال "زنها" فوزنها فإذا هي مائتي درهم فقال النبي (ص) هذه ركاز وفيه الخمس (ويصرف مصرف الزكاة على المشهور) لأنه مستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الثمار والزروع وقيل يصرف مصرف الفيء لأنه خزين جاهلية حصل الظفر به من غير ايجاف خيل ولا ركاب فكان كالفيء فيصرف خمسة مصرف الفيء (وشرطه النصاب والنقد على المذهب) أي أن يكون ذهباً أو فضة لا غيرهما (لا الحول) فلا يشترط الحول بلا خلاف (وهو الموجود الجاهلي) أي الذي هو من دفين الجاهلية (فإن وجد إسلامي) بأن كان عليه شيء من معالم الإسلام كقرآن أو اسم من أسماء حكام المسلمين (عُلِمَ مالكه فله) فيرد إلى مالكه (وإلا) يعلم مالكه (فلقطةٌ) يعرفه الواجد سنة ثم له أن يتملكه (وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو) الإسلامي أو الجاهلي فهو لقطة أيضاً (وإنما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة إذا وجد في موات أو ملك أحياه) أي في أرض غير مملوكة أو في أرض أحياها فامتكها بالأحياء (فإذا وجد في مسجد أو شارع فلقطة على المذهب) أي له احكام اللقطة وقيل ركاز لاشتراك الناس في الموات والمسجد والشارع (أو في ملك شخص فللشخص إن ادعاه) فيأخذه بلا يمين (وإلا فلمن مَلِكَ منه وهكذا حتى ينتهي) أي وإن لم يدعيه أحد فيبقى الأمر هكذا حتى يصل إلى المحي للأرض فيملكه وارثه إن ادعاه وإلا فهو ركاز (ولو تنازعه بائع ومشتر أو مُكْرٍ ومكتر أو معير ومستعير) فقال كل منهم هو لي وأنا دفنته (صدق ذو اليد بيمينه) كما لو تنازعا في متاع الدار وهذا إذا احتمل صدق صاحب اليد لأن اليد تفسخ اليد السابقة أما إذا لم يمكن صدقه لكونه لا يمكن أن يكون مدفوناً في مدة يده لم يصدق فإن كان التنازع بين البائع والمشتري صدق المشتري بيمينه لأنه صاحب اليد.

فصل في زكاة التجارة

قال ابن المنذر وقد أجمع على وجوبها عامة أهل العلم أي أكثرهم والتجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح والأصل في وجوبها قوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم] البقرة:267 قال مجاهد نزلت في التجارة وأخبار منها قوله (ص) في الأبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البَزّ صدقته. رواه الحاكم عن أبي ذر وقال هو على شرط الشيخين والبَزّ: هو الثياب المعدة للبيع وروى أبو داود عن سمرة قال: "كان رسول الله (ص) يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يَعَدُّ للبيع" قوله (شرط زكاة التجارة الحول والنصاب معتبراً) النصابُ (بآخر الحول وفي قول بطرفيه). أي أوله وآخره دون وسطه أما الأول فمن أجل إجراء الحول وأما الآخر فلأنه وقت الوجوب ولا يعتبر ما بينهما لاضطراب الأسواق وعدم امكانية ذلك كما أن ذلك يشق على المالك أن يقومِّ العرض في كل لحظة (فعلى الأظهر) وهو اعتبار آخر الحول (لو رُدَّ) مال التجارة (إلى النقد) الذي يقوَّم به (في خلال الحول وهو دون النصاب) ولم يكن له مال يكمل النصاب (واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من) وقت شرائها لتحقق نقص النصاب حساً بالتنضيض أي يجعله نقداً أما لو بادل عرضه بعرض آخر فالأصح أنه لا ينقطع الحول بل هو باقٍ على حكمه لأن ذلك كله من جملة التجارة (ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدأ حولٌ ويبطل الأول) فلا تجب زكاة حتى يتم حول ثانٍ وهو نصاب أما إذا كان يملك ما يكمل نصاباً من جنس ما يقوم به سلعته زكاهما آخره ولنضرب لذلك مثالاً: فلو كان معه مئة درهم فاشترى عرضاً للتجارة بخمسين منها فبلغت قيمة العرض في الحول مائة وخمسين لزمه زكاة الجميع أما لو كان معه مئة فاشترى بها عرضاً فصار قيمة العرض في آخر الحول مئة وخمسين وملك خمسين في الحول فإن الخمسين إنما تضم في النصاب دون الحول ولا تجب الزكاة إلا بعد أن يتم حول الخمسين أي بعد أن يمضي على الخمسين سنة كاملة فيزكي المئتين وإذا ورث شخص عرض تجارة فلا زكاة عليه حتى يتصرف في هذه العروض بنيتها فحينئذ يستأنف حولاً جديداً (ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها) أي بنية القنية فينقطع الحول بمجرد النية لأن القنية حبس السلعة للانتفاع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير