تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأصح) لأن فطرهم بعذر فأشبهوا المسافر (ويلزم من تعدى بالفطر أو نسي النية) الإمساك لتعديهم لأن النسيان ضرب من التقصير وعدم الاهتمام (لا مسافراً أو مريضاً زال عذرهما بعد الفطر) ومثلها الحائض والنفساء فلا يلزمهم الإمساك لأن زوال العذر كان بعد الترخص فلا أثر له فإن أكلا فليخفياه خوف التهمة أو خوف عقوبة السلطان (ولو زال) عذرهما قبل الأكل لكن لم ينويا ليلاً (فكذا على المذهب) لا يلزمها الإمساك لأن من أصبح تاركاً للنية فقد أصبح مفطراً ويستحب الإمساك حرمة للوقت (والأظهر أنه يلزم) أي الإمساك (من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان) لتبين وجوبه عليه والثاني لا يلزمه لعذره كمسافراً قدم بعد الأكل (وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء) لانتفاء شرف الوقت عنها بخلاف رمضان ولذا لا تجب كفارة بإفساد النذر والقضاء.

فصل في فدية الصوم

(من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء) بأن مات في رمضان أو مات في اليوم الثاني من العيد أو استمر به نحو مرض أو حيض أو نفاس أو في سفره المباح (فلا تدارك له ولا إثم) لعدم تقصيره كمن لم يتمكن من الحج حتى مات أو من لم يملك نصاب زكاة فلم يزكي أو ملك النصاب ولم يَحُلْ الحول على النصاب أو مات قبل البلوغ فلم يصل (وإن مات بعد التمكن) من قضاء الصوم فلم يقضِ أَثم و (لم يصم عنه وليه في الجديد) لأن الصوم عبادة بدنية فلا تقبل نيابةً في حال الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة وفي القديم يصوم عنه وليه (بل يخرج من تركته لكل يوم مد ُّ طعام) وذلك لخبر "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً" رواه الترمذي وصحح وقفه على ابن عمر وقال النووي في شرح مسلم تبعاً للماوردي إجماعاً. (وكذا النذر والكفارة) بأنواعها فيجري فيها ذات الحكم (قلت القديم هنا أظهر) من حيث ظاهر الدليل فقد روى الشيخان عن عائشة "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" وقد تأوله المصححون للجديد بأن المراد أن يفعل وليه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام ويؤيده خبر "التراب وضوء" لكونه بدله كما أن راوية الحديث عائشة تقول بالإطعام وبالقياس على الصلاة كما يأتي (والولي كل قريب على المختار) لخبر مسلم أن امرأة قالت للنبي (ص) إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال لها: صومي عن أمك فإذا اتفقت الورثة على أن يصوم واحد منهم جاز فإن تنازعوا صام كل واحد على قدر ميراثه (ولو صام أجنبي بإذن) الميت كأن أوصاه بذلك أو بأذن (الولي صح) ولو بأجرة كالحج (لا مستقلاً في الأصح) فإن صام بلا إذن فلا يجزئ صومه وفارق الحج لأن للمال دخل في الحج فأشبه قضاء الدين بخلاف الصلاة والصوم (ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية) تجزئ عنه لعدم ورود ذلك بل نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يُصلى عنه (وفي الاعتكاف قول والله أعلم) نقله البويطي عن النص قياساً على الصوم لأن كلاً منهما كف ومنع (والأظهر وجوب المدِّ على من أفطر للكبر) أو المرض الذي لا يرجى بُرْؤهُ ولا قضاء لعموم قوله تعالى: [وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين] البقرة:184 فقد روى البخاري أن عائشة وابن عباس كان يقرأن قوله تعالى: [وعلى الذين يطوّقونه] أي يكلفونه فلا يطيقونه ولو قدر بعد على الصوم لم يلزمه القضاء لأن العاجز بالهرم مخاطب ابتداءً بالفدية.

(وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا) ابتداءً (خوفاً على نفسيهما وجب القضاء بلا فدية) كالمريض يقضي ولا كفارة (أو) افطرتا خوفاً (على الولد لزمتهما الفدية في الأظهر) وهي مدٌّ من طعام وإن تعدد الولد أخذاً من قوله تعالى: [وعلى الذين يطيقونه فدية] قال ابن عباس إنها باقية بلا نسخ بحقهما رواه البيهقي عنه (والأصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك) بغرق أو حرق أو نحوهما ولم يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر فحكمه حكم المرضعة لأن الفطر كان بسبب الغير لا بسبب النفس (لا المعتدي بفطر رمضان بغير جماع) فلا تلزمه الفدية بل عليه القضاء فقط لأنه لم يرد والفدية لحكمة استأثر الله تعالى بها ومن ثم لم ترد في الردة في رمضان ولا في غيره كفارة مع أنها أفحش من الوطء لكن يعزر تعزيراً يليق به. (ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه) بأن كان مقيماً صحيحاً (حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مدٌ) من طعام فقد أفتى بذلك ستة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير