تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يستطع فإطعام ستين مسكيناً) للخبر السابق (فإذا عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الأظهر فإذا قدر على خصلة فعلها) والثاني لا تستقر بل تسقط كصدقة الفطر إن كان عاجزاً عنها حال وجوبها والأول هوالمعتمد لأنه أمر الأعرابي أن يكفر بما دفعه إليه مع إخباره له بعجزه (والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغُلمة) لأنه لا يؤمن وقوع الجماع في صوم الكفارة فيبطل تتابعه وفي إحدى روايات الحديث أنه حين قال له رسول الله "هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين" قال وهل أُوتيت إلا من قبل الصوم (و) الأصح (أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله) كسائر الكفارات والثاني يجوز لقوله (ص) أطعمه أهلك ويجاب عليه بأن المتصدق عنه رسول الله (ص) ولذا قالوا هنا إن كان التكفير من ماله فلا يجوز إطعام أحدٍ من عياله وأما إذا كان من غيره فجاز ذلك سواء فرقها غيره أو هو. قال الزركشي والسبكي ولا نعلم أحداً قال بجواز أكل المكفر من كفارته.

خاتمة: من فاته شيء من رمضان استحب أن يقضيه متتابعاً لخبر فيه رواه الدارقطني عن أبي هريرة "من كان عليه صيام من رمضان فليسرده ولا يقطعه" قال الدارقطني: وبه عبد الرحمن بن إبراهيم القاص مختلف فيه وقال الجرجاني: ويكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم والله أعلم.

باب صوم التطوع

(يسن صوم الاثنين والخميس) لخبر أنه (ص) كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس رواه الترمذي والنسائي عن عائشة ولخبر تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس فأحبُ أن يعرضَ عملي وأنا صائم رواه الترمذي عن أبي هريرة وأبو داود والنسائي عن أسامة بن زيد.

(وعرفة) لغبر الحاج وهو التاسع من ذي الحجة: لخبر مسلم عن أبي قتادة: صيام يوم عرفة كفارة سنتين ولخبر الشيخين من حديث ميمونة: أنه (ص) لم يصم عرفة بعرفة وروى أحمد أنه نهى عن صوم عرفة بعرفة.

(وعاشوراء وتاسوعاء) وهما العاشر والتاسع من المحرم روى مسلم عن أبي قتادة: صيام يوم عاشوراء يكفر سنة، وروى مسلم عن ابن عباس لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وفيه مخالفة لليهود فإنهم لا يصومون إلا يوماً واحداً فعلى هذا لو لم يصم التاسع استحب له صوم الحادي عشر قاله ابن عباس وأخرج الشافعي في المسند عن عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس يقول: "صوموا التاسع والعاشر ولا تشبهوا باليهود".

(وأيام البيض) وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. قال أبو ذر: "أمرنا رسول الله (ص) أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" رواه النسائي وابن حبان وسميت بيضا ًلأنها تبيض بطلوع القمر فيها من أول الليل إلى أخره.

(وستة من شوال وتتابعها أفضل) فقد روى مسلم عن أبي أيوب: "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر والتتابع لأجل المبادرة لأداء العبادة.

(ويكره إفراد الجمعة وإفراد السبت) بالصوم. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي قال: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وروى مسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وروى أحمد وأصحاب السنن والطبراني والبيهقي عن عبد الله بن بُسر عن أخته الصماء (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم) قال أبو داود في السنن قال مالك: هذا الحديث كذب أبو داود (2/ 805).

(وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضرراً أو فوت حق مستحب لغيره) وعلى الحالة الأولى أي صوم الدهر مع العيد والتشريق حُمِلَ حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي (ص) قال له: "لا صام من صام الدهر: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر" وعند مسلم عن أبي قتادة مثله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير