تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عن المرأة الحائض. وسقوطه عن المعذور لا يوجب سقوطه عن غيره كالصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرها إذ لو كان ساقطاً عن الكل لم يجب بتخصيصها بذلك معنى ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي لا وداع عليه. فلو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع، ومن لم يكن في نسك وأراد الخروج من مكة طاف للوداع في أصح الأقوال وأما من أراد الإقامة بمكة بعد فراغ النسك فلا يؤمر بطواف الوداع (ولا يمكث بعده) أي وبعد ركعتيه وبعد الدعاء وبعد الشرب من زمزم لخبر مسلم عن ابن عباس السابق أما إذا تأخر بأسباب الخروج كشراء الزاد وربط الأمتعة وصلاة حضرت وتوديع صديق فلا شيء عليه (وهو واجب يجبر تركه بدم وفي قول سنة لا يجبر) أي لا يجب دم بتركه كطواف القدوم ولا خلاف أن التارك للوداع قد أساء، والخلاف هل الجبر واجب أم مندوب (فإن أوجبناه فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر) فطاف بالبيت (سقط الدم) كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه (أو عاد بعدها فلا على الصحيح) أي عاد بعد قطعه مسافة القصر والأصح السقوط (وللحائض النفر بلا وداع) لخبر ابن عباس السابق أنه رخص للحائض لكن إذا طهرت قبل مفارقة مكة لزمها العود لتطوف بخلاف ما إذا كانت خارج مكة وأما المستحاضة والمتحيرة فتطوف بالبيت إذا كانت لا تؤذي الحرم بدمها (ويسن شرب ماء زمزم) وأن يتضلع منه وأن يستقبل القبلة عند شربه وأن ينوي حال شربه ما شاء من جلب نفع أو دفع ضر. فقد روى مسلم أنها مباركة أنها طعام طعم وزاد الطياليسي في مسنده وشفاء سقم (وزيارة قبر رسول الله (ص) بعد فراغ الحج) لما روى ابن خزيمة عن ابن عمر: "من زار قبري وجبت له شفاعتي" ولما روى الدارقطني عن ابن عمر: "من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي" وروى ابن عدي: "من حج ولم يزرني فقد جفاني" وروى أحمد وأبو داوود عن أبي هريرة مرفوعاً: "ما من أحد يسلم عليَّ إلا ردَّ الله علي روحي حتى أردَّ عليه السلام" قال الحافظ ابن حجر وهو أصح ما ورد في زيارة قبر النبي (ص) فزيارة قبره (ص) من القربات المستحبة فإذا انصرف الحاج من مكة ندب له التوجه إلى المدينة وليكثر في طريقه من الصلاة على النبي (ص) ويستحب أن يلبس أنظف ثيابه، فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي ما بين القبر والمنبر، فيصلي تحية المسجد بجنب المنبر ثم يأتي القبر فيستقبل رأسه ويستدبر القبلة ويقف مستحضراً الهيبة والإجلال فارغ القلب من هموم الدنيا، ويسلم ولا يرفع صوته وأقل السلام: "السلام عليك يا رسول الله" فقد روي عن فاطمة أن النبي (ص) علمها إذا دخلت المسجد أن تقول: بسم الله والصلاة على رسول الله. اللهم أغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك ثم تأتي القبر فتولي ظهرها القبلة وتقول "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" ثم يتأخر الزائر إلى صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر فإن رأسه عند منكب رسول الله ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر ثم يعود فيستقبل القبلة ويدعو لنفسه ومن شاء من المسلمين.

فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أدائهما وما يتعلق بذلك

(أركان الحج خمسة الإحرام به) أي نية الدخول في الحج (والوقوف والطواف) إجماعاً في الثلاثة قال تعالى: [وليطوفوا بالبيت العتيق] الحج:29 (والسعي) لما روى الدارقطني والبيهقي أن النبي (ص) استقبل الناس في المسعى وقال: يا أيها الناس اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي (والحلق إن جعلناه نسكاً) وهو المشهور كما أسلفنا لتوقف التحلل عليه كالطواف وهذه الخمسة لا مدخل للجبران فيها وقد ذكرنا سابقاً ما يجبر بدم وهي ما تسمى الواجبات أو الأبعاض والنقص الذي لا يحتاج إلى دم يُسمّى هيئة وللحج ركن سادس وهو الترتيب في معظم الأركان كما بحثه جمع إذ يجب تأخير الجميع عن الإحرام ويجب تأخير السعي عن طواف ركن أو قدوم ويجب أن يتقدم الوقوف على طواف الركن والحلق والتقصير اقتداء برسول الله (ص) فقد قال: "خذوا عني مناسككم" رواه مسلم والبيهقي عن جابر (وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضاً) ووجب الترتيب باركانها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير