تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نحو قوله تعالى: (اهبط بسلام) هود48. والطراز جزء من المطرز ولو قال ابنٌ مثلاً في ميراث أبي ألفُ درهم فهو إقرار على أبيه بدين لأنه أضاف الألف إلى جميع الميراث ولو قال له في ميراثي أو في مالي أو من مالي أو في ميراثي من أبي ولم يرد الإقرار ولم يقل عليَّ أو نحوها فهو وعد هبة لأنه أضاف الميراث إلى نفسه ثم جعل جزءاً منه لغيره ولو قال له عليَّ درهم درهم لزمه درهم لزمه درهم واحد فقط وإن كررها ألوفاً في مجالس لاحتماله التأكيد مع عدم ما يصرفه عنه فإن كرر الدرهم مع العطف كأن قال له عليَّ درهم ودرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان لأن العطف يقتضي المغايرة وثم مثل الواو وكذا الفاء إن أراد بها العطف وإلا فهي للتفريع وتزيين الكلام وتوضيحه وكشف لبسه فلو قال درهم فدرهم فهو درهم واحد فقط ولو قال: درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درهمان للعطف بالواو وأما الثالث فإن أراد به تأكيد الثاني بحرف العطف لم يجب به شيء عملاً بنيته وإن نوى به الاستئناف لزمه ثالث عملاً بنيته وكذا إن نوى تأكيد الأول بالثالث لأن الفصل منع مع العطف التأكيد في الأصح وفي درهم ودرهم ثم درهم يجب ثلاثة دراهم لتعذر التأكيد هنا

ومتى أقرَّ بمبهم كشيء وثوب فهو مجمل لا يمكن معرفته بدون مراجعته فيرجع في تفسيره إلى المُقِرِّ وطولب بالبيان لما أبهمه ولم يمكن معرفته من غيره فامتنع فالصحيح أنه يحبس لامتناعه من واجب عليه كالممتنع من أداء الدين مع تمكنه من ذلك فإن مات قبل البيان طولب وارثه بالبيان ووقف بجميع التركة.

ولو بيّنَ المُقِرُّ إقراره المبهم تبيناً صحيحاً وكذبه المُقَرُّ له في قوله فليبين له جنس الحق وقدره وصفته وَليَدَّعِ به إن شاء والقول قول المُقِرِّ في نفيه ما ادعاه المُقَرُّ له فإن بين المُقِر بمائة درهم فقال المُقَرّ له بل مائة دينار حلف المُقِرّ أنه ليس عليه مائة دينار ولا شيء منها وبطل إقراره وإن قال لي عليك مائتا درهم حلف المُقِر أنه ليس له عليه إلا مائة درهم وبطل الإقرار بالمائة الأخرى ولو أقرَّ له بألف في يوم ثم أقرَّ له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط لأن الإقرار إخبار وتعدد الإقرار لا يقتضي تعدد المُقَرِّ به ولو اختلف القدر كأن أقرَّ بألف ثم بخمسمائة أو عكس دخل الأقل في الأكثر لجواز الإقرار ببعض الشيء بعد الإقرار بكله أو قبله فلو وصفها بصفتين مختلفتين كصحاح وناقصة أو أسندهما إلى جهتين مختلفتين كبيع وقرض أو قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الأحد عشرة لزما أي لزم الجميع في الحالات الثلاث السابقة ولو قال له عليَّ ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيتُه لزمه الألف في الأظهر فلو قال: له عليَّ ألف وسكت ثبت الألف بإقراره ولو قال له عليَّ ثمن خمر أو كلب فإقراره لغو لأنه لا ثمن للنجس فمن أعمل أول الكلام أوجب الألف ومن أعمل آخر الكلام قال لا يلزمه من إقراره شيء ولكن للمُقَرُّ له تحليف المُقِر أنه من الجهة المذكورة أو أنه قضاء ولو قال له عليَّ ألف من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلَّمَهُ سلمت قُبِلَ على المذهب وَجُعِل ثمناً أي أقرَّ بألف ولكنه ادعى أنه ثمن مبيع لم يقبضه فهل نؤاخذه بإقراره لأن آخر الكلام لا يرفع حكم الأول وإلا لبطل الاحتجاج بالإقرار والثاني لا يلزمه شيء حيث أنه لم يستلم المبيع فبطل البيع ولو قال له عليَّ ألف إن شاء الله لم يلزمه شيء على المذهب لأنه علق الإقرار بمشيئة الله وهي غيب عنا لا نعلمه وقيل بل نؤاخذُهُ على إقراره أما إذا أراد بالمشيئة التبرك فثبتت الألف جزماً. أما لو علقه بمشيئة أحد من البشر فلا يلزمه شيء لأن مشيئة الناس لا توجد شيئاً.

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[21 - 07 - 07, 01:02 ص]ـ

الجزء الثامن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير